ابتداء من اليوم أصبح القانون المغربي يجرم كل من يقول بتشغيل الأطفال أقل من 15 كخدم في البيوت. التجريم جاء بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين. القانون الجديد يهدف إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما وتجريمها، خاصة بعد القصص المؤلمة التي تتداولها الصحافة الوطنية يوميا عن تعذيب الخادمات الصغيرة واغتصاب طفولتهن القانون ينص، بالخصوص، على اعتماد تسمية "العمال المنزليين" بدل تسمية "خدم البيوت" تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما، وإقرار العقوبة نفسها المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، في تشغيل العمال المنزليين. كما يقضي القانون الجديد بمنع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة، وإخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، وإعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وتعزيز العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين.
ويتضمن القانون 18 مادة موزعة على خمسة أبواب تتمثل في أحكام عامة مخصصة للتعريف، وشروط تشغيل العمال المنزليين، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل، والأجرة، والمراقبة والعقوبات.