فضيحة بالدليل تكشف تورط رجال السلطة في التهريب وحالة الفوضى التي تسود قرى الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب. والدليل هو صور تنشرهم "كود" التقطت بتاريخ 01/06/2016 بنقطة الصيد امطلان، ويظهر فيها رجل السلطة مع بداية موسم صيد الاخطبوط يتوسط التجار الوسطاء والسماسرة الذين يستقبلون منتوج الاخطبوط المصطاد خارج إطار القانون. كما يظهر في الصور أشخاص كوزنو المنتوج ديالهم، وآخرون يتحققون من العملية الحسابية، فضلا عن انتشار أكياس الأخطبوط.
وتأتي هذه الصور، التي تقدم تفسيرا لعدم التفاعل الإيجابي مع شكايات واحتجاجات المهنيين النظاميين، في وقت تتعذر فيه أم الوزارات بكون أن المنطقة لديها خصوصية، ضاربين قوانين الدولة بعرض الحائط، باعتبار أن المصطادات القانونية تباع داخل اسواق السمك الرسمية، أما ما يقوم به المخالفين يتنافى جملة وتفصيلا مع القانون المذكور، علما أن المخالفين لا يقومون بأعمالهم الخارجة عن القانون إلا باتفاق مع مسبق مع المستأمنين على حماية القوانين، إذ أن كل القرى ينتشر فيها الباعة والسماسرة الذين يؤثرون على أسواق السمك من خلال التلاعب بالأثمان، حسب ما كشف أحد المهنيين في القطاع ل "كود".
يشار إلى أن المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة في بابه الثالث المتعلق بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولاسيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها. وإذا عرجنا على المادة السابعة يمكن أن يتجلى "التعسف" كذلك، على حد تعبير المصدر نفسه، في عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق، وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة أو يمكن أن يترتب عليها إلغاء سوق أو الحيلولة دون دخول منشأة أو منتوجاتها إلى أحد الأسواق.
كما نجد في نفس القانون، يوضح المصدر، أن المادة 67 تعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادتين 6 و7 أعلاه أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها. كما هو الشان للمادة 68 من نفس القانون الذي يعاقب بدوره على الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس.