أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الجمعة (2 أكتوبر 2015) حكما يقضي برفض الطلب الذي تقدمت به "المعارضة" والمتعلق بإيقاف تنفيذ كل عمليات انتخابات ممثلي المنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المزمع تنظيمها ابتداء من 5 أكتوبر 2015 وكذا كل الإجراءات الواردة بالإعلان عن انتخابات مناديب منخرطي التعاضدية العامة وتطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير1963 وسحب الأهلية عن الأجهزة المسيرة. ويأتي هذا الحكم الذي انتصر للتعاضدية العامة، ليؤكد على قانونية العملية كما سبق وأقرت بذلك الوزارات الوصية، بعد كثرة تداول الإشاعات حول شرعية الأجهزة المسيرة وقانونية العملية الانتخابية، خاصة بعد الإعلان عن انطلاق عمليات انتخابات مناديب منخرطي التعاضدية العامة يوم 2 شتنبر 2015. إلى ذلك، سبق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن راسلت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية من أجل المطالبة بتأجيل هذه الانتخابات نظرا لتزامنها مع الانتخابات الجماعية وانتخابات مجلس المستشارين، إلا أن الوزارة رفضت الأمر، مطالبة الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة بالإسراع بتنظيم انتخابات المناديب وتجديد ثلث المجلس الإداري وكذا تجديد المكتب الإداري قبل نهاية شهر دجنبر 2015 تماشيا مع التطبيق السليم للقانون. يشار إلى أن انتخابات مناديب منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2015 بعدما تم نشر اللائحة النهائية للمترشحين بالموقع الإلكتروني للتعاضدية يوم 30 شتنبر 2015 عقب انتهاء المدة المخصصة لاستقبال الطعون من 22شتنبر إلى 27 شتنبر 2015.