[email protected] أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أمس الخميس، قرار حول تحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وذلك بعد اطلاع المجلس على نتائج الدراسة المنجزة من طرف اللجنة المكلفة بإعداد تصور حول الأجال الاسترشادية للبحث في القضايا. وتحدد أجال البث في مختلف القضايا المعروضة على محاكم الموضوع وفق الجدول الملحق بهذا القرار، وتعتبر الأجال المحددة في الجدول كما جاء في المادة الأولى، مجرد آجال استرشادية لتطبيق مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 كما وقع تغييره وتتميمه، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى. كما جاءت في المادة 3 من هذا القرار، فإنه يعهد إلى المسؤولين القضائيين والقضاة بمختلف محاكم المملكة بالسهر على حسن تطبيق هذه الآجال مع مراعاة التطبيق السليم للإجراءات المسطرية المتعلقة بسير الدعاوى المختلفة، وضمان شروط المحاكمة العادلة. ويتعين على المسؤولين القضائيين، حسب المادة 4 من نفس القرار، تتبع تطبيق الآجال موضوع هذا القرار، والسعي إلى تذليل الصعوبات المرتبطة بالإدارة القضائية التي تعترض تطبيقها، كما سيتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب المادة الخامسة، كل التدابير والإجراءات التقنية اللازمة لمراقبة تطبيق الأجال المحددة بمقتضى هذا القرار.