أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قررا يحدد عبره الآجال الاسترشادية للبت في مختلف القضايا المعروض على المحاكم. القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024، يأتي تفعيلا لمبدأ الأجل المعقول في البت في القضايا، الذي يعد مبدأ دستوريا وحقا من حقوق المتقاضين، كما نص على ذلك الفصل 120 من الدستور، الذي جاء فيه أنه "لكل شخص الحق محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول". واعتمد المجلس في إعداد هذا القرار، منهجا واقعيا ومقاربة تشاركية، وذلك من خلال استخراج المعدلات الحقيقية لآجال البت في القضايا من النظام المعلومياتي المتعلق بالفترة من يناير 2018 إلى متم أكتوبر 2023، إضافة إلى إشراك فعلي للمسؤولين القضائيين للمحاكم بمختلف درجاتها وأصنافها. وحدد القرار الآجال الاسترشادية للقضايا المدنية بمحاكم الاستئناف، في 30 يوما بالنسبة للقضايا المدينة الاستعجالية، و 90 يوما بالنسبة لمراجعة السومة الكرائية والأداء والإفراغ، و 300 يوم بالنسبة لقضايا العقار العادي والعقار المحفظ. وبخصوص القضايا المدينة بالمحاكم الابتدائية، فقد حدد القرار الآجال الاسترشادي لمراجعة السومة الكرائية في 60 يوما، و180 يوما بالنسبة لقضايا الإفراغ وأداء واجبات الكراء والتطليق، و 30 يوما بالنسبة للنفقة. وأما القضايا الزجرية بمحاكم الاستئناف، فقد حدد القرار الآجال الاسترشادي، على سبيل المثال، بالنسبة للقضايا الجنحية الاستئنافية التلبسية في 21 يوما، و120 يوما بالنسبة للجنحي التلبسي العادي، و 90 يوما في الجنحي عن حوادت السير، وبالمحاكم الابتدائية حدد القرار الآجال الاسترشادي في الملف الجنحي العادي التأديبي في 180 يوما، عدد الأيام نفسه في لضايا التحقيق ضمن العنف ضد النساء. أما بخصوص القضايا التجارية بمحاكم الاستئناف التجارية فقد حدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الآجال بالنسبة لقضايا إيقاف التنفيذ في 15 يوما، وفي 7 أيام لصعوبة التنفيذ، و15 يوما بالنسبة لصعوبة المقاولة. وعلى مستوى المحاكم التجارية نص القرار ذاته على أجل 30 يوما بالنسبة للقضايا الاستعجالية واسترجاع السيارات، و150 يوما بالنسبة للعقود التجارية، و120 يوما بالنسبة لأكرية المحلات التجارية. كما حدد القرار نفسه آجال البت في القضايا الإدارية بمحاكم الاستئناف الإدارية في 120 يوما بالنسبة للمسؤولية الإدارية، و10 أيام بالنسبة لغرفة المشورة وفحص الشرعية، و180 يوما لنزع الملكية و90 يوما لتحصيل ديون الخزينة. وضمن المحاكم الإدارية؛ حدد الأجل في 180 يوما بالنسبة للمسؤولية الإدارية والمنازعات الضريبية والمعاشات المدنية والعسكرية، ويوم واحد بالنسبة للأوامر المبنية على طلب. وشدد المجلس على أن هذه الآجال الاسترشادية لا تؤثر في الضمانات المسطرية المقررة لفائدة الأطراف، ولا تهدف إلى المساس بشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. ودعا المجلس المسؤولين القضائيين والقضاة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز القضايا للبت فيها، بما يحقق النجاعة ويراعي تطبيق المبدأ الدستوري المتعلق بالبت في القضايا داخل أجل معقول، كما طالبهم بموافاة الأمانة العامة للمجلس بملاحظاتهم بشأن الأسباب والإشكاليات التي يتضح لهم أنها تؤثر في سير القضايا ومن شأنها تأخير البت فيها داخل الأجل المعقول.