نظرا للصعوبات التي تعرفها مجموعة من الجماعات الحضرية على المستوى الوطني حول صعوبات تطبيق الرسم المفروض على الاراضي الحضرية غير المبنية وخصوصا فيما يتعلق بالمحددات القانونية المنظمة للرسم المذكور يكتنفها الغموض والالتباس ابتداءا من عملية اجراء الاحصاء باعتباره عملا ماديا ضبطيا يتطلب امكانيات مادية وبشرية مهمة تتجاوز الامكانيات المتاحة لدى مجموعة من الجماعات وصعوبة معرفة وتحديد مالكي الاراضي وغياب المعطيات والمعلومات . كما ان فرض الرسم على حائز العقار امر غير مستساغ لغياب سند قانوني يثبت الحيازة فضلا عن عدم دقة هذا المصطلح من الوجهة القانونية الصرفة على اساس ان الحيازة تعتبر سندا للملكية في المنقولات وليس العقارات ما قد يؤدي الى مسدشاكل قانونية مع الملزمين وبشان الاعفاءلات الكلية المؤقتة والوثائق الداعمة المسلمة من طرف ادارات الماء والكهرباء فان الاشكال يثور حول مضمون هذه الوثائق اذ غالبا ما تلجا هذه الادارات الى تسليم شواهد تضمن بمتنها عبارة ان القطعة الارضية غير مجهزة فهل يمكن الاعتداد بعدم التثجهيز كمناط لانعدام الشبكة بالمنطقة التي ثوجد بها القطعة الارضية وبالتالي الاستفادة من الاعفاء بالاضافة الى الاسثتناء الوارد بالمادة 39 المتعلق بالاراضي غير المبنية المخصصة لا ستغلال مهني او فلاحي كيفما كان نوعه في حدود خمس مرات مساحة الاراضي المستغلة اذ ان النص عينه لم يشر الى كيفية اتبات هذا الاستغلال ولم يحدد الادارة المختصة لمنح شهادة الاستغلال وبالنسبة للجزاءات المنصوص عليها بالمواد 134 وما يليها فهل يسري عليها مبدا السنوية الذي يسري على الرسم ام انها تفرض مرة واحدة ولسنة واحدة عند وضع الاقرار . ونظرا لما ينتج عن هذه الوضعية من صعوبات تحول دون التطبيق السليم والامين للمقتضيات القانونية المنظمة للرسم المفروض على الاراضي الحضرية غير المبنية من اثار سلبية على علاقة الجماعات بالملزمين وعليه فوزارة الداخلية مكالبة لاجلاء الغموض الذي يشوب المحددات القانونية في مبانيها ومعانيها وتمكين الجماعات الحضرية من الاستخلاص في احسن الظروف وتحسين الموارد الداخلية لديها .