قررت الشبكة المغربية لحماية المال العام تشكيل لجنة خاصة لمساندة المتهمين في قضية تسريب وثائق إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بقضية التعويضات الخيالية بين صلاح الدين مزوار وزير المالية السابق ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة. فبدعوة من الشبكة المغربية لحماية المال العام، انعقد يوم الجمعة 21 شتنبر 2012، بمقر ترانسبانسي المغرب بالرباط اجتماع بحضور ممثلين عن الجمعيات الحقوقية ونشطاء من المجتمع المدني لمناقشة قضية نشر معلومات حول العلاوات المتبادلة بين الخازن العام ووزير المالية السابق والمتابعات التي أطلقت بشأنها، وذلك بحضور السيد عبد المجيد الويز المتهم بإفشاء السر المهني وذ. عبد الرحمان بن عمرو باعتباره مسؤولا جمعويا ومنسقا لهيئة الدفاع. وبعد عرض الوقائع وإخبار الحاضرين بمختلف المبادرات والمواقف المعبر عنها من لدن الهيئات الحاضرة والتداول حول الجوانب القانونية والأخلاقية والسياسية لهذه القضية قرر الحاضرون إصدار بيان أكدوا في على ما يلي: 1- إن اتهام موظفين بإفشاء السر المهني ومتابعتهما جنائيا بشأن تداول معلومات حول صرف علاوات من الأموال العمومية يتناقض مع التزام الدولة بجميع مكوناتها بالحرص على الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد، ويتعارض مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد 2- إن المضايقات والمتابعة القضائية في حق الموظفين تكتسي صبغة تعسفية مادام تداول المعلومة حول الأجور والعلاوات العمومية يعتبر ممارسة عادية داخل الإدارات وخارجها ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك. 3- إن إلزام الموظف بمقتضى المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية بإبلاغ النيابة العامة بالجرائم التي يطلع عليها بمناسبة قيامه بواجبه (يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق )لا يوفر الحماية اللازمة للموظف من تعرضه للمضايقات والعقوبات الإدارية خاصة وأن المشتبه فيه في هذه الواقعة هو الرئيس المباشر . 4- إن ثبوت تبادل وصرف العلاوات بين الوزير السابق والخازن العام ، حسب الوثائق التي تم تداولها يفرض على النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما بدل الالتفاف على القضية ، وتحويل المسار القضائي في اتجاه متابعة موظفين ينكران علاقتهما بالوثائق التي تم تداولها فيى وسائل الإعلام ؛ هذا وقد اضافت الهيئة أن تضمين المادة 27 من الدستور للحق في الوصول إلى المعلومة وتحديد مجال الاستثناء شكلا ومضمونا يفرض على الإدارة العمومية وعلى السلطات القضائية ملاءمة تصرفاتها وتفسير القانون مع هذا المكتسب الحقوقي والتخلي عن ثقافة الكتمان والتخويف في صفوف الموظفين.