الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    القضاء يقول كلمته: الحكم في قضية "مجموعة الخير"، أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام..الداخلية تتخذ اجراءات جديدة تهم مسطرة الاقرار بالبنوة
نشر في فبراير يوم 18 - 01 - 2021

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية الى العمال والولاة، حول تدعيم التصريح بالولادة بوثيقة الإقرار بالبنوة التي ينجزها العدول وتغني عن سلوك المسطرة القضائية للتصريح بالابن وتسجيله في الحالة المدنية وفقا للاجتهاد القضائي المتواتر.
وجاء في الدورية التي تتوفر "فبراير" على نظير منها، أن "المادة 17 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية نصت على ضرورة تدعيم التصريح بالولادة بعقد زواج الابوين فيما يخص المغاربة المسلمين، وذلك لإثبات العلاقة الشرعية التي نتجت عنها الولادة، كما اعتبرت المادة 16 من مدونة الاسرة وثيقة الزواج، الوسيلة المقبولة لإثباته، وحددت فترة انتقالية لفائدة الأزواج الذين لم يوثقوا زواجهم في وقته لرفع دعوى سماع الزوجية لدى المحاكم المختصة".
وأضافت ذات الوثيقة "إلا أن الصعوبات التي ترتبت عن تفعيل هذه المقتضيات الأخيرة في الوقت المحدد من طرف المشرع، رغم تمديد لفترتين إضافيتين، حالت دون تمكن العديد من المواطنين من توثيق علاقاتهم الزوجية لأسباب اجتماعية واقتصادية، وبالتالي استحالة تسجيل أطفالهم في الحالة المدنية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة عدد غير الخاضعين لهذه المؤسسة".
وأمام هذا الوضع، لجأ المواطنون إلى المحاكم لاستصدار أحكام تصريحية بالولادة بناء على وثيقة الإقرار بالبنوة، حيث استجابت المحاكم لطلباتهم، معتبرة أن لوثيقة الإقرار، كامل القوة القانونية لإثبات النسب ولحوق الابن بأبيه وتسجيله في الحالة المدنية، شأنها في ذلك شأن جميع الوسائل المعتمدة من طرف المشرع في موضوع إثبات النسب.
وتبعا لذلك، تردف دورية وزارة الداخلية أن "العديد من ضباط الحالة المدنية داخل أرض الوطن وخارجه، رفعوا استفسارات حول إمكانية اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة لتدعيم التصريح المباشر بالولادات، مستأنسين في ذلك بالإجتهاد القضائي الذي دأبت عليه المحاكم في هذا الشأن، مما حدا بالمصالح المختصة بهذه الوزارة إلى استشارة وزارة العدل، التي أكدت على إمكانية اعتماد وثيقة الإقرار للتصريح المباشرة بالولادة"، معتبرة أن "مدونة الأسرة أعطت للإقرار كامل القوة القانونية لإثبات النسب، وتنتج عنه آثار متعددة، تتمثل في لحوق الولد المقر به بنسب أبيه، وتمتعه بجميع الحقوق الناتجة عن بنوته لوالده بما في ذلك التسجيل بالحالة المدنية"
وأكدت وزارة الداخلية على "اعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني، وإذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي".
وأشارت الوزارة الى أنه "لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية، ولا يجوز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه".
وشددت دورية لفتيت، على أن "الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن، إذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الاب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.