وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية الى العمال والولاة، حول تدعيم التصريح بالولادة بوثيقة الإقرار بالبنوة التي ينجزها العدول وتغني عن سلوك المسطرة القضائية للتصريح بالابن وتسجيله في الحالة المدنية وفقا للاجتهاد القضائي المتواتر. وجاء في الدورية التي تتوفر "فبراير" على نظير منها، أن "المادة 17 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية نصت على ضرورة تدعيم التصريح بالولادة بعقد زواج الابوين فيما يخص المغاربة المسلمين، وذلك لإثبات العلاقة الشرعية التي نتجت عنها الولادة، كما اعتبرت المادة 16 من مدونة الاسرة وثيقة الزواج، الوسيلة المقبولة لإثباته، وحددت فترة انتقالية لفائدة الأزواج الذين لم يوثقوا زواجهم في وقته لرفع دعوى سماع الزوجية لدى المحاكم المختصة". وأضافت ذات الوثيقة "إلا أن الصعوبات التي ترتبت عن تفعيل هذه المقتضيات الأخيرة في الوقت المحدد من طرف المشرع، رغم تمديد لفترتين إضافيتين، حالت دون تمكن العديد من المواطنين من توثيق علاقاتهم الزوجية لأسباب اجتماعية واقتصادية، وبالتالي استحالة تسجيل أطفالهم في الحالة المدنية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة عدد غير الخاضعين لهذه المؤسسة". وأمام هذا الوضع، لجأ المواطنون إلى المحاكم لاستصدار أحكام تصريحية بالولادة بناء على وثيقة الإقرار بالبنوة، حيث استجابت المحاكم لطلباتهم، معتبرة أن لوثيقة الإقرار، كامل القوة القانونية لإثبات النسب ولحوق الابن بأبيه وتسجيله في الحالة المدنية، شأنها في ذلك شأن جميع الوسائل المعتمدة من طرف المشرع في موضوع إثبات النسب. وتبعا لذلك، تردف دورية وزارة الداخلية أن "العديد من ضباط الحالة المدنية داخل أرض الوطن وخارجه، رفعوا استفسارات حول إمكانية اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة لتدعيم التصريح المباشر بالولادات، مستأنسين في ذلك بالإجتهاد القضائي الذي دأبت عليه المحاكم في هذا الشأن، مما حدا بالمصالح المختصة بهذه الوزارة إلى استشارة وزارة العدل، التي أكدت على إمكانية اعتماد وثيقة الإقرار للتصريح المباشرة بالولادة"، معتبرة أن "مدونة الأسرة أعطت للإقرار كامل القوة القانونية لإثبات النسب، وتنتج عنه آثار متعددة، تتمثل في لحوق الولد المقر به بنسب أبيه، وتمتعه بجميع الحقوق الناتجة عن بنوته لوالده بما في ذلك التسجيل بالحالة المدنية" وأكدت وزارة الداخلية على "اعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني، وإذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي". وأشارت الوزارة الى أنه "لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية، ولا يجوز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه". وشددت دورية لفتيت، على أن "الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن، إذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الاب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات".