راسل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الولاة وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص تدعيم التصريح بالولادة بوثيقة الإقرار بالبنوة، وذلك بهدف تبسيط المساطر الإدارية، وتفاديا لكل ما من شأنه أن يثقل كاهل المواطنين من تنقل من وإلى المحاكم، وتحميلهم المصاريف المرتبطة بمسطرة التقاضي. ودعت المراسلة، التي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منها، الولاة وعمال العمالات والأقاليم إلى اعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني، وإذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي، تقول المراسلة. وذكرت المراسلة، أنه لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية، مشيرة إلى أنه يجوز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه. ولفت ذات المصدر، إلى أن الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن، وإذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الأب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا يتضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات. ودعا لفتيت الولاة وعمال العمالات والأقاليم، إلى إبلاغ رؤساء المجالس – ضباط الحالة المدنية – بفحوى هذه الدورية، لسد الفراغ القانوني في هذا الباب، وتوحيد مسطرة العمل بمكاتب الحالة المدنية، ضمانا للمصلحة الفضلى للأطفال وحماية حقوقهم وفق ما تقره المعاهدات والقوانين الوطنية، وكذا لتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل الجهود التي قامت بها الدولة لتعميم التسجيل في الحالة المدنية. وذكر ذات المصدر، أن هذه الإجراءات جاءت بعد وضع العديد من ضباط الحالة المدنية داخل أرض الوطن وخارجه، استفسارات حول إمكانية اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة لتدعيم التصريح المباشر بالولادات، “مستأنسين في ذلك بالإجتهاد القضائي الذي دأبت عليه المحاكم في هذا الشأن، مما حدا بالمصالح المختصة بهذه الوزارة إلى استشارة وزارة العدل، التي أكدت على إمكانية اعتماد وثيقة الإقرار للتصريح المباشرة بالولادة، معتبرة أن مدونة الأسرة أعطت للإقرار كامل القوة القانونية لإثبات النسب، وتنتج عنه آثار متعددة، تتمثل في لحوق الولد المقر به بنسب أبيه، وتمتعه بجميع الحقوق الناتجة عن بنوته لوالده بما في ذلك التسجيل بالحالة المدنية”.