أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه ل »مشروع التنظيم القضائي »، واصفا إياه ب »اللادستوري الذي يؤسس لاستعباد واستبعاد هيئة كتابة الضبط، والمس باستقلالية القضاء بفتح المجال أمام المهن الحرة لتسيير الإدارة القضائية ». وأكدت نقابة العدل، في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، على أن « الحق في الحياة حق مقدس يضمنه الدستور والمواثيق الدولية ويرفض أن يُنتهك من أجل مكاسب مالية ذاتية لسداد الأقساط الشهرية للفيلات والضيعات الفلاحية، ويدين بشدة محاولة رفع حالة الطوارئ الصحية قبل 10 يونيو من طرف المرتفقين ». واعتبرت النقابة ذاتها، أن « تدخل هيئة المحامين في تسيير الإدارة القضائية مسا خطيرا باستقلالية القضاء واستقلالية وتجرد كتاب الجلسات والإجهاز على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ». كما شددت ذات النقابة، على أن « استقلال السلطة القضائية يكمن في استقلالية الإدارة القضائية وأنه لم يبق أي مبرر أو معنى لاستمرار سلطة الإشراف والمراقبة في يد المسؤولين القضائيين، وليعلم من يهمهم الأمر أن سلطة التعيين هي وحدها من لها حق الإشراف والمراقبة، ويعتبر أن اللجنة المشتركة ما بين وزارة العدل والسلطة القضائية، المؤسسة قانونا بموجب قرار مشترك طبقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون المنظم للسلطة القضائية، لها وحدها تدبير الأشغال بالمحاكم وتحديد الأولويات لانطلاقة عمل المحاكم ما بعد رفع حالة الطوارئ ». واعتبرت النقابة ذاتها، أن « منشور وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 4 الصادر بتاريخ 22 ماي 2020 و الدليل المرفق به، المرجع القانوني الوحيد للدولة المغربية لعمل الإدارات العمومية ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية و يطالب وزارة العدل بالالتزام بتطبيقه، دون الحاجة إلى مناورة إحداث لجان ثلاثية أو رباعية أو خماسية ويدعو موظفي هيئة كتابة الضبط إلى التعامل الصارم بمنشور وزير العدل رقم 697 الصادر بتاريخ 20 غشت 1974 الخاص بكتاب المحامين ». وقالت النقابة إن « موظفي هيئة كتابة الضبط تأبى ذاكرتهم نسيان مؤامرة المسخ التشريعي ممن تشكل لهم الهيئة عقدة نفسية استعصى عليهم تجاوزها، والتي استهدفت مهام التوثيق لكتاب الضبط بالجلسات وجعلها مشاعا بين عموم الحاضرين ». كما أعلنت النقابة عن رفضها، ل »استمرارية الوزارة في خوصصة مهام التبليغ والتنفيذ والتي هي إحدى أهم إجراءات هيئة كتابة الضبط التي أقرتها المحكمة الدستورية في قرارها 89/19 كعمل قضائي »، مؤكدة أن « خدمات الإدارة القضائية غير قابلة للتسليع، ويطالب الحكومة بتوفير الموارد البشرية الكافية لضمان استمرارية ونجاعة مرفق العدالة ».