صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض . وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الصحة ، يهدف إلى تحديد الإجراءات المتعلقة بالوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالمزاولة، سواء تعلق الأمر بمواطن مغربي أم أجنبي، ومكان إيداعه؛ والسلطة الحكومية المانحة للإذن؛ والإجراءات الإدارية المتعلقة بفتح المحل المهني وكيفية تفتيشه؛ والوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالنيابة في المحال المهنية. كما نص مشروع المرسوم ، يضيف الوزير، على مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات بتحديد معايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا المعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهن التمريض؛ مصنف الاعمال الخاصة بالممرضين والاعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه؛ قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى المهن المذكورة بصفة حرة في القطاع الخاص؛ قائمة أعمال مهن التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون 43.13 القيام بها كأجراء في القطاع الخاص.