ظهرت من جديد المفرقعات أو ما يسمى « القنبول »، إذ عرفت جل المناطق الشعبية بالدار البيضاء، هذه الأيام التي تسبق احتفالات عاشوراء، بيع وترويج المفرقعات، واستعمالها مازال منتشرا بدون رقيب أو حسيب. ويتم الترويج للمفرقعات وبيعها للأطفال في « السوق السوداء »، رغم كل التحذيرات الصحية والاجتماعية الرسمية والشعبية، وتجريم التعامل بالمفرقعات، بوضع عقوبات سجنية ومالية. لا صوت يعلو ليلة أمس الخميس، في منطقتي سباتة وسيدي عثمان، على صوت « القنبول » الذي تردده ردهات الأحياء في كل منطقة، إذ يتم تبادله بين المراهقين، ما خلق الرعب بين الساكنة، حيث تحولت الأحياء المذكورة إلى شبه ساحة حرب » وتأسف رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، في اتصال مع » فبراير » عن هذه الظاهرة، مشددا على أن « عاشوراء أصبح مرادفها، هو زرع الرعب في نفوس المواطنين، رغم كل القوانين التي وضعت في هذا السياق والتي تمنع منعا كليا تصدير واستيراد وتخزين هذه المتفجرات التي تحمل طابعا ترفيهيا، مشددا على أن « القانون الذي صدر في 2018 لم يفعل بعد وهناك من يتحداه بإدخال هذه المفرقعات للمغرب. » ودقت الجمعية، ناقوس الخطر على ما يجري في هذا القطاع، خاصة الكوارث التي تعرفها عاشوراء جراء استعمال هذه المتفجرات من إصابات في صفوف الأطفال والنساء الحوامل، كما تحدث أضرارا في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق، إضافة إلى التلوث الضوضائي الذي يؤثر على طبلة الأذن، وبالتالي يسبب خللا وظيفيا في عمل المخ قد يستمر لمدة شهر أو أكثر . » وحمل بوعزة المسؤولية الكاملة، لحكومة العثماني، مؤكدا بأنها قادرة على وضع حد لإستيراد هذه المنتوجات الخطيرة، مشيرا إلى أن ما نعيشه الآن يظهر بأن لوبي المتفجرات أقوى من الحكومة. » وشدد الخراطي على ضروة الضرب بيد من حديد على من يقومون باستيراد هذه المفرقعات، كما دعا الأمهات والآباء إلى عدم شراء هذه المفرقعات، « لأنهم حين يتوقفون عن شرائها لن يكون لها وجود مطلقا بالسوق بالمغربية ». وفي سياق ذاته، أكد الخراطي أن هذه المفرقات تربي الناشئة على « الإرهاب »، ويظهر هذا من خلال الأسماء الخطيرة التي تحملها المفرقعات ومن بينها « داعش »، و »كراندا » وغيرهم ». وتجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي يحمل بين طياته » عقوبات تصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف درهم لكل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني »، مشددا على معاقبة « كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيرو تقنية ». كما حظر القانون « بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها، مع ضبط وتقنين استيراد هذه المواد، ومنع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو تقنية، مسجلا عقوبات ضد مرتكبي المخالفات لمقتضيات هذا المشروع، ووضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة إلى التظاهرات والاحتفالات « .