عادت المفرقعات والشهب الاصطناعية الترفيهية التي تحتوي على مواد نارية، إلى غزو الأسواق المغربية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعاشوراء الأسبوع القادم، حيث يتم ترويجها وبشكل كبير في المدن والبوادي. ووصف بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، هذه المفرقعات ب”الكارثة”، بل ذهب إلى تسمية هذه الفترة “بموسم الرعب”، حيث “أصبحت عاشوراء رديفة للمفرقعات”، بحسبه. وحمل بوعزة الخراطي في تصريح صحافي لجريدة بيان اليوم، الحكومة في عدم تنفيذها للقانون رقم 22.16 المتعلق ب”تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية”. ويؤكد القانون بحسب الخراطي، أنه يمنع استيراد وبيع وتخزين المتفجرات الترفيهية الضعيفة، المصنفة ب C1، مشيرا إلى أن الأسواق المغربية أصبحت مملوءة بها، مردفا، أنه “كلما كانت المفرقعات كبيرة في الحجم وذات صوت قوي، وتزرع الرعب والخوف في المواطنين أو تصيبهم جسديا ونفسيا، كانت مطلوبة أكثر”. وحمل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المسؤولية أيضا لعمال العمالات والأقاليم باعتبارهم رؤساء لجن مراقبة المتفجرات، مشيرا إلى أنهم يتركون هذه السلع تدخل إلى أقاليمهم بدون منعها أو مراقبة الأسواق ومستودعات التخزين. ونفى المتحدث أن تكون هذه المفرقعات تصنع محليا، مؤكدا استيرادها من دولة الصين عبر الميناء البحري الدارالبيضاء، “إذ تعجز الجمارك المغربية عن حجز هذه المفرقعات، نظرا لوقوف لوبيات اقتصادية من ورائها”، وفقه. وشدد بوعزة الخراطي في حديثه مع بيان اليوم، أنه وحتى في حالة دخول هذه المفرقعات عن طريق التهريب، فإن السلطات المحلية ملزمة بالتدخل لحجز هذه السلع، وتقديم مروجيها أمام العدالة، موضحا أن “عملية التحسيس والتوعية قد استوفت وقتها، وحان وقت الزجر مع مروجي هذه السلع في الأسواق المغربية”. ويرى الخراطي، أنه في حالة معاقبة فرد واحد، من خلال حجز بضاعته، وإيداعه السجن، فأكيد أنه سيتم الحد من هذا النشاط، “لاسيما وأنه كل سنة تزداد قوة هذه المفرقعات التي أصبحت تفزع المواطنين وتحسسهم بعدم الأمان، بل وتهدد استقرار البلاد”. وشدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في الأخير، أنه لا يمكن أن “نربي أطفالنا الصغار وسط هذه الألعاب الخطيرة، خصوصا، وأن هناك أسماء تحيل على الإرهاب والتطرف، من قبيل مفرقعات بلادن، وداعش..”. جدير بالذكر في الأخير، أن المادة 54 من القانون المذكور أعلاه، تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، وكل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.