دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المغرب إلى وضع حد للعقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي بشأن العلاقات الرضائية بين البالغين والمثلية الجنسية. يأتي ذلك في إطار تقييم قامت به الجمعية، خلال اجتماع عقدته قبل أيام قليلة، تناول وضع « الشراكة من أجل الديمقراطية » الذي مُنح للمغرب سنة 2011. كما دعت الجمعية السلطات المغربية، إلى وقف تطبيق المواد 489 و490 و491 من القانون الجنائي، في انتظار إلغائها. وتهم المادة 489 تجريم العلاقات المثلية، وتنص على عقوبة بشأنها تشمل الحبس المتراوحة مدته بين 6 أشهر وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين مائتي وألف درهم. بينما تنص المادة 490 على تجريم « كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية »، حيث « يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة ». أما المادة 491، فتنص على عقوبة في حق « أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية » والتي تتراوح من الحبس سنة إلى الحبس سنتين.