رحل بنعلي ولم يرحل شبح الحبس باسم المقدسات! منظمة "هيومان رايت واتش قلقة بشأن تونس. وتقول في بلاغ لها أنه إذا ما تم تمرير مشروع قانون التشهير، فإنه سوف يخلق شكلا جديدًا من أشكال الرقابة في بلد عانى الويلات من الرقابة في عهد الرئيس المخلوع. إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحيث أكدت هيومن رايتس ووتش في بلاغ لها يوم 3 غشت إن مشروع القانون الذي يجرّم الاعتداء على القيم المقدسة فيه تهديد لحرية التعبير. وكانت كتلة حركة النهضة الإسلامية قد تقدمت بمشروع هذا القانون إلى المجلس الوطني التأسيسي في 1 أغسطس/آب 2012. ويفرض مشروع القانون عقوبات بالسجن وغرامات مالية على جرائم فضفاضة من قبيل إهانة "المقدسات الدينية" أو السخرية منها. و يُذكر أن قانون حقوق الإنسان الدولي يحظر بشكل عام تجريم التشهير بالدين. وتسيطر حركة النهضة على أغلبية مقاعد المجلس، ويشغل أعضاؤها مناصب حكومية هامة، بما في ذلك رئاسة الوزراء ووزارة العدل. قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا تم تمرير مشروع القانون، فإنه سوف يخلق شكلا جديدًا من أشكال الرقابة في بلد عانى الويلات من الرقابة في عهد الرئيس المخلوع". ويتمثل مشروع القانون في إضافة فصل إلى المجلة الجزائية التونسية ينص على أن الاعتداء على "المقدسات" يُعاقب بالسجن لفترة تصل إلى سنتين اثنتين أو غرامة مالية بألفي دينار (1236 دولار أمريكي). ويعرف القانون المقدسات بأنها "الله سبحانه وتعالى، ورسله وكتبه وسنة رسوله الخاتم والكعبة المشرفة، والمساجد، والكنائس، والبيع". والكعبة هي أكثر الأماكن قداسة في الإسلام. كما ينص مشروع القانون على أن الاعتداء يُقصد به أيضًا السب أو الشتم أو السخرية أو الاستهزاء أو الاستنقاص أو التدنيس المادي والمعنوي للمقدسات الدينية. ويمكن إن يحصل الاعتداء بالكلمة أو الصورة أو الفعل. كما يجرّم القانون أي تصوير للذات الإلهية والرسل. وأعلنت حركة النهضة أنها تنوي تمرير هذا القانون على إثر الاحتجاجات الواسعة التي جدّت في 10 يونيو/حزيران ضدّ معرض فني قرب تونس العاصمة عرضت فيه أعمال فنية رأى فيها بعض التونسيين اعتداءً على الإسلام ومشاعر المسلمين. وفي 12 يونيو/حزيران 2012، أصدرت كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسيبيانًا قالت فيه إن "حرية التعبير وحرية الإبداع الفني، وان كانتا من الحريات التي نقرها، فإنهما ليستا مطلقتين من كل الضوابط". وعملا بالقانون المؤقت للسلط العمومية، وهو الدستور الفعلي في هذه المرحلة الانتقالية في انتظار صياغة دستور دائم للبلاد، فإن القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات تأخذ شكل "قوانين عضوية". ويتطلب تمرير أو تنقيح هذه القوانين موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، أي 109 من أصل 217 عضوًا، طبقًا للقواعد الإجرائية المعمول بها. ويضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتونس دولة طرف في كليهما، يضمن حرية التعبير ولا يسمح للحكومات بتقييدها إلا في ظروف محددة بشكل واضح. كما أكدت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بشكل متكرر على أن الحماية القانونية لحرية التعبير تحظر تجريم التعبير الذي يُعتبر تشهيرًا بالدين. وفي 2011، قالت لجنة حقوق الإنسان، التي يُعهد لها تقديم التأويل النهائي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إن منع مظاهر عدم احترام الدين أو المعتقدات الأخرى، بما في ذلك قوانين الكفر، لا يتناسب مع العهد إلا في ظروف محدودة جدًا يُحددها العهد وتتعلق بالدعوة إلى الكراهية الدينية التي فيها تحريض على التمييز، والعداء أو العنف. كما وافق مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، وفيه دول من جميع أنحاء العالم، في قراره التاريخي رقم 16/18 الصادر في مارس/آذار 2011، على إلغاء مفهوم التشهير بالدين كأحد القيود التي يمكن فرضها على حرية التعبير. وقالت كتلة النهضة في وثيقة أرفقتها لمشروع القانون إنه توجد حاجة في تونس إلى سدّ الفراغ القانوني فيما يتعلق بالاعتداء على الدين. ولكن منذ خلع زين العابدين بن علي من سُدّة الحكم في يناير/كانون الثاني 2011، ورغم غياب مثل هذه القوانين، إلا أن بعض المحاكم التونسية أصدرت أحكامًا بسجن أشخاص بسبب تعبيرهم عن آراء تم اعتبارها مسيئة للإسلام والمسلمين. واعتمدت هذه المحاكم على الفصل 121 ثالثًا من المجلة الجزائية، الذي يجرم الأعمال التي من شأنها المسّ بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة. كما أصدرت مؤخرًا إحدى محاكم مدينة المهدية حُكمًا بسجن شابين اثنين لمدة سبع سنوات ونصف بسبب نشر رسوم كاريكاتورية وتعاليق ساخرة من النبي محمد على شبكة الانترنت. وقال إريك غولدستين: "يتعين على المشرّع التونسي العمل على إلغاء القوانين التي مازالت تُستعمل لقمع التعبير عن الرأي، عوضا عن إضافة قوانين قمعية أخري".