أصدرت منظمة العفو الدولية « أمنيستي » تقريرها السنوي المتعلق باستعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018. التقرير الذي عرضته المنظمة في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أكد أن المغرب فرض قيودا شديدة على الحق في حرية التعبير والتجمع، وخاصة ما يتعلق بالاحتجاجات السلمية في مدينتي الحسيمةوجرادة. وأضاف التقرير أن المحاكم تصدر أحكاما بالسجن لمدة طويلة على عدد من الصحفيين والمحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان في أعقاب محاكمات فادحة الجور، وحظر السلطات للجمعيات وتقييد أنشطتها. سجن الصحفيين ومتابعة النشطاء التقرير انتقد بشكل كبير الأحكام التي صدرت بحق الصحفيين والمواطنيين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم عن آرائهم سلميا عبر الانترنت، واستخدام النيابة العامة لتهم تتعلق بالأمن غير متناسبة وغير ملاءمة استنادا إلى جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي، وقانون مكافحة الإرهاب. وذكر التقرير أمثلة مختلفة عن انتهاكات حرية الرأي والتعبير بالمغرب، منها حالة المحامي صادق البوشتاوي التي أصدرت محكمة الحسيمة حكما بالسجن لسنتين في حقه، بسبب منشورات على الانترنت انتقد فيها استخدام القوة المفرطة من جانب السلطات خلال الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية في الريف. إلى جانب حالة نوال بنعيسى التي صدر في حقها حكم حكم بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تعليقات نشرتها على الانترنت وانتقدت فيها تعامل السلطات مع حراك الريف. والصحفي توفيق بوعشرين مدير صحفية « أخبار اليوم » الذي أدين ب 12 سنة سجنا نافذا، بتهم تتعلق بالاستغلال الجنسي، وهو ما دأب على نفيه. كما تطرق التقرير أيضا للأحكام التي صدرت في حق الصحفيين المواطنين اللذين قاموا بتغطية حراك الريف، ومن بينهم « ربيع الأبلق » الذي حكم عليها بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا، و على كل من « محمد الأصريحي مدير موقع « ريف 24″، و »فؤاد السعيدي » محرر صفحة « أورا تيفي » على موقف فايسبوك. إضافة إلى إدانة الصحفي « حميد المهداوي » » مدير موقع « بديل » بثلاث سنوات سجنا نافذا بسبب تغطيته لحراك الريف، والحكم على « المرتضى اعمراش » وهو أحد محتجي حراك الريف بالسجن خمس سنوات نافذا بسبب منشوراته على موقف فايسبوك. التقرير انتقد أيضا استمرار متابعة المؤرخ والأستاذ الجامعي « المعطي منجب »، والصحفي « علي أنوزلا » بتهم من بينها تهديد سلامة الدولة، بالنسبة لمنجب بسبب ترويجه لتطبيق صحافة المواطن على الهواتف النقالة، والتحريض على الإرهاب بالنسبة لأنوزلا بسبب مقال نشره في سنة 2013. التضييق على تكوين الجمعيات والانضمام إليها وأوضح تقرير « أمنيستي » أن السلطات المغربية فرضت عدة قيود على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، كما قامت بحظر عدة جمعيات أو تقييد أنشطتها. فقد منعت عقد 5 أنشطة تتعلق بالتربية على حقوق الإنسان من تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنعت عقد مؤتمر عن الحريات الشخصية كانت تنظمه مجموعة « الديمقراطية والحرية ». وأصدرت أمرا بحل جمعية « جذور » وواصلت فرض القيود على دخول منظمات دولية، بما فيها منظمة العفو الدولية إلى المغرب. التعذيب والمحاكمات الجائرة التقرير أشار أن المحاكم المغربية واصلت إصدار أحكام بإدانة نشطاء إثر محاكمات فادحة الجور، في مدن الحسيمة ووجدة وبركان، والدار البيضاء، اعتمدت بشكل كبير على اعترافات منتزعة تحت الإكراه، من بينهم 53 معتقلا على خلفية أحداث الريف. وأكد التقرير أنه خلال محاكمتهم لم تستبعد المحكمة أن الأدلة التي استخدمت ضدهم أنها انتزعت تحت التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، كما رفضت المحكمة الاستماع إلى ما يزيد من 50 من شهود الدفاع، وعزلت المتهمين داخل صندوق زجاجي، وهو ما اعتبرته المنظمة أمرا مهينا يقوض من قرينة البراءة. وانتقدت « أمنيستي » عدم قيام المغرب بإنشاء « الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب »، التي نص عليها القانون لدى إعادة تنظيم « المجلس الوطني لحقوق الإنسان »، وكما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادق عليها المغرب في عام 2014. استهداف حرية التجمع وأبرز التقرير أن السلطات حظرت العديد من المظاهرات واستخدمت القوة المفرطة وغير الضرورية، مرتين على الأقال في سنة 2018، واستخدمت المحاكم قانون « التجمعات العمومية » لإصدار أحكام قاسية بالسجن على متظاهرين سلميين. وأعطى التقرير المثال بقيام وزارة الداخلية بحظر المظاهرات في جرادة، واستخدام قوات الأمن العنف لتفريق المتظاهرين بالمدينة، حيث ادنفعت خمسة من شاحنات الشرطة وسط الجمع، مما أدى إلى إصابة الطفل "عبد المولى زعيقر" البالغ من العمر 15 سنة بالشلل، فيما لم يتم فتح أي تحقيق في الموضوع. وأشار تقرير "أمنيستي" أن السلطات قدمت ما لا يقل عن 70 شخصا للمحاكمة فيما يتصل بالاحتجاج السلمي. كما انتقد التقرير فرض قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال والنساء، مشيرا أنه لم يتضمن بنودا كافية بخصوص الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير. إلى جانب تأكيده على أن قانون مكافحة العنف ضد النساء لم يتضمن بالرغم من أهميته تعريفا لجريمة الاغتصاب يتماشى مع المعايير الدولية، كما لم يقر بالاغتصاب في إطار الزواج، ولا يعالج المعوقات التي تعترض وصول ضحايا العنف من النساء للعدالة والخدمات، بسبب استمرار تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي خارج إطار القانون.