ادانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، متابعا بتهم مختلفة بينهما الافطار في شهر رمضان، في جلستها يوم أمس الثلاثاء 5 يونيو الجاري، وحكمت عليه بسنة سجنا نافذا وغرامة 500 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى. وللإشارة فقد توبع المتهم من طرف النيابة العامة بصك الاتهام: »الضرب والجرح بالسلاح وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع وحيازة واستهلاك المخدرات والافطار جهرا في نهار رمضان ». وللإشارة، فإن الفصل 222 من القانون الجنائي يُعاقب »كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 500 درهم »؛ لكن النشطاء المدافعين عن الحريات الفردية يعتبرونه « وصمة عار » في جبين الدولة الحداثية، بينما يرى آخرون أن القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع المغربي ما زالت لا تسمح بذلك.