صدر ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018) القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء. ويتكون هذا القانون من خمسة فصول تتضمن 19 مادة، تحدد الأحكام العامة ، والمهام والأنشطة، وأجهزة الإدارة والتسيير ، والتنظيم المالي والإداري، فضلا عن مقتضيات ختامية. وينص القانون على أن وكالة المغرب العربي للأنباء ، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 19 شتنبر 1977 ، تظل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، وتمارس لحساب الدولة مهام تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي، والمساهمة في إيصال صوت المملكة إلى المحافل الوطنية والدولية، وكذا تحفيز النقاش العمومي الديمقراطي عبر تنظيم لقاءات فكرية وإعلامية كالمنتديات واللقاءات الحوارية والندوات، فضلا عن بث كل خبر ترى السلطات العمومية الدستورية فائدة في إبلاغه للعموم. وعلاوة على هذه المهام، يناط بالوكالة مهمة البحث في المغرب ، كما في الخارج ، عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا وضع الخبر، مقابل أداء مالي، في متناول المرتفقين في أي شكل من أشكال التكنولوجيا وبجميع الدعامات أو الوسائط الحالية والمستقبلية. وحسب المادة 4 من هذا القانون، تؤهل الوكالة أيضا لتقديم خدمة البث عبر الأقمار الاصطناعية أو ما يقوم مقام هذه التقنية ، وخدمة التحرير والنشر متعددة اللغات وخدمات ذات قيمة مضافة ، ولا سيما في ميادين اليقظة الاستراتيجية وتحليل المعلومة والمعطيات ومعالجتها وكذا خدمة بيع الفضاءات الإشهارية على مختلف دعاماتها ووسائطها. وينص القانون أيضا على أنه يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر تفويض إنجاز بعض الأنشطة المنصوص عليها في المادة الرابعة تحت مراقبة الوكالة إلى مؤسسات تابعة للقطاع العام أو الخاص معتمدة لهذا الغرض. تحدد شروط ومسطرة الاعتماد وكذا لائحة الخدمات التي لا يجوز تفويضها بنص تنظيمي. وبموجب هذا القانون، يمكن للوكالة، منفردة أو في إطار شراكة ، إنجاز مشاريع خاصة من شأنها النهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال أو تمويلها، وكذا إنجاز أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية واللوجيستيكية والتكوين على المستويين الوطني والدولي، وتطوير البحث التطبيقي للنهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال. كما يتطرق هذا القانون، على الخصوص، للسلط والصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة الذي يدير الوكالة، وكذا للسلط والصلاحيات اللازمة التي يتمتع بها المدير العام لتسيير الوكالة. وبخصوص التنظيم المالي والإداري، تنص المادة 18 على أنه من أجل القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين يتكونون من موظفين ملحقين أو موضوعين رهن الإشارة لديها من الإدارات العمومية ومن مستخدمين مرسمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا من مستخدمين متعاقدين معها.