الرجاء يشتكي آيت منا إلى القضاء    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ب5 فصول و19 مادة.. صدور قانون إعادة تنظيم « لاماب »
نشر في فبراير يوم 24 - 04 - 2018

صدر ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018) القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.
ويتكون هذا القانون من خمسة فصول تتضمن 19 مادة، تحدد الأحكام العامة ، والمهام والأنشطة، وأجهزة الإدارة والتسيير ، والتنظيم المالي والإداري، فضلا عن مقتضيات ختامية.
وينص القانون على أن وكالة المغرب العربي للأنباء ، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 19 شتنبر 1977 ، تظل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، وتمارس لحساب الدولة مهام تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي، والمساهمة في إيصال صوت المملكة إلى المحافل الوطنية والدولية، وكذا تحفيز النقاش العمومي الديمقراطي عبر تنظيم لقاءات فكرية وإعلامية كالمنتديات واللقاءات الحوارية والندوات، فضلا عن بث كل خبر ترى السلطات العمومية الدستورية فائدة في إبلاغه للعموم.
وعلاوة على هذه المهام، يناط بالوكالة مهمة البحث في المغرب ، كما في الخارج ، عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا وضع الخبر، مقابل أداء مالي، في متناول المرتفقين في أي شكل من أشكال التكنولوجيا وبجميع الدعامات أو الوسائط الحالية والمستقبلية.
وحسب المادة 4 من هذا القانون، تؤهل الوكالة أيضا لتقديم خدمة البث عبر الأقمار الاصطناعية أو ما يقوم مقام هذه التقنية ، وخدمة التحرير والنشر متعددة اللغات وخدمات ذات قيمة مضافة ، ولا سيما في ميادين اليقظة الاستراتيجية وتحليل المعلومة والمعطيات ومعالجتها وكذا خدمة بيع الفضاءات الإشهارية على مختلف دعاماتها ووسائطها.
وينص القانون أيضا على أنه يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر تفويض إنجاز بعض الأنشطة المنصوص عليها في المادة الرابعة تحت مراقبة الوكالة إلى مؤسسات تابعة للقطاع العام أو الخاص معتمدة لهذا الغرض. تحدد شروط ومسطرة الاعتماد وكذا لائحة الخدمات التي لا يجوز تفويضها بنص تنظيمي.
وبموجب هذا القانون، يمكن للوكالة، منفردة أو في إطار شراكة ، إنجاز مشاريع خاصة من شأنها النهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال أو تمويلها، وكذا إنجاز أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية واللوجيستيكية والتكوين على المستويين الوطني والدولي، وتطوير البحث التطبيقي للنهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال.
كما يتطرق هذا القانون، على الخصوص، للسلط والصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة الذي يدير الوكالة، وكذا للسلط والصلاحيات اللازمة التي يتمتع بها المدير العام لتسيير الوكالة.
وبخصوص التنظيم المالي والإداري، تنص المادة 18 على أنه من أجل القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين يتكونون من موظفين ملحقين أو موضوعين رهن الإشارة لديها من الإدارات العمومية ومن مستخدمين مرسمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا من مستخدمين متعاقدين معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.