سقوط قنبلتين مضيئتين في ساحة منزل نتنياهو (فيديو)    جمعية فنون تقدم أحدث إعمالها الفنية و التراثية أغنية " لالة منانة" من أداء المجموعة الموسيقية لأكاديمية ميزينوكس    وزير الداخلية يدعو الولاة والعمال إلى التصدي للنقل "غير القانوني" عبر التطبيقات الرقمية    تقرير رسمي "مفزع"... نصف المغاربة يعانون من االإضطرابات النفسية    أكبر الشركات العالمية تواصل إبداء اهتمامها بالطريق السيار الكهربائي الداخلة-الدار البيضاء    الجامعة الملكية للملاكمة تنتخب بالإجماع عبد الجواد بلحاج رئيسا لولاية جديدة    صحيفة بريطانية تستعرض الوقائع التي تجعل من المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    بالصور.. ارتفاع كمية المؤثرات العقلية التي تم حجزها بميناء طنجة المتوسط إلى أزيد من 188 ألف قرص مهلوس    تسمم غذائي يرسل 19 تلميذا إلى المستشفى الإقليمي ببرشيد    المنتخب المغربي يُحقق الفوز الخامس توالياً في تصفيات كأس إفريقيا 2025    فرقة "يوبا للابد المسرحي " تطير عاليا بنجوم ريفية في تقديم عرضها الأول لمسرحية " هروب في ضوء القمر    انعقاد الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن لمنظمة الكشاف المغربي بجهة مراكش-أسفي    حاتم عمور يكشف تفاصيل ألبومه الجديد "غي فنان"    ندوة حول موضوع الفلسفة والحرب: مآزق العيش المشترك    الرايحي يقنع موكوينا قبل مواجهة الرجاء في "الديربي"    حصة تدريبية خفيفة تزيل عياء "الأسود"    أسباب اندلاع أحداث شغب في القليعة    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق للتوزيع تعلن انقطاع الكهرباء عن أحياء بمدينة الدريوش    انعقاد الاجتماع الإقليمي للمدن المبدعة لليونيسكو بتطوان من 19 إلى 22 نونبر الجاري    حريق ياتي على العديد من المحلات التجارية في سوق الجوطية بالناظور    المغرب يعزز جهوده لإغاثة فالينسيا عبر إرسال دفعة جديدة من الشاحنات ومعدات الشفط    تراجع طفيف في ثمن البنزين في محطات الوقود    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    منظمات مغربية تدين تحيّز الإعلام الهولندي للاسرائيليين في أحداث أمستردام    عمر حجيرة: لا ترضيات في التعديل الحكومي    تعهدات في مؤتمر وزاري في جدة بمقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030 (فيديو)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    من أصول مغربية.. وزيرة هولندية تهدد بالاستقالة بعد أحداث أمستردام    المحامون يتوصلون إلى توافقات مع وزارة العدل    جائزة المغرب للشباب تحتفي بالتميز    إنعقاد المؤتمر الدولي بالداخلة حول "المبادرة المغربية للحكم الذاتي:نموذج للحكامة الترابية بإفريقيا الأطلسية".    رؤية الرئيس الصيني.. التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مشترك    السكوري يكشف تشكيل لجنة حكومية تدرس منح دعم للكسابة في العالم القروي لمواجهة فقدان الشغل    ‪أمن دبي يقبض على محتال برازيلي    المرتجي: التراث اللامادي بين المغرب وهولندا أفق جديد للتعاون الثقافي    الفلبين تأمر بإجلاء 250 ألف شخص        حشرات في غيبوبة .. "فطر شرير" يسيطر على الذباب    صانع المحتوى "بول جايك" يهزم أسطورة الملاكمة "مايك تايسون" في نزال أسطوري    أنفوغرافيك | أرقام مخيفة.. 69% من المغاربة يفكرون في تغيير وظائفهم    منع جمع وتسويق "المحارة الصغيرة" بالناظور بسبب سموم بحرية    "طاشرون" أوصى به قائد يفر بأموال المتضررين من زلزال الحوز        فريق الجيش الملكي يبلغ المربع الذهبي لعصبة الأبطال الإفريقية للسيدات    السوق البريطاني يعزز الموسم السياحي لاكادير في عام 2024    دراسة تكشف العلاقة بين الحر وأمراض القلب    الأمم المتحدة.. تعيين عمر هلال رئيسا مشاركا لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار    مغاربة يتضامنون مع فلسطين ويطالبون ترامب بوقف الغطرسة الإسرائيلية    "باحة الاستراحة".. برنامج كوميدي يجمع بين الضحك والتوعية    حملات تستهدف ظواهر سلبية بسطات    "طاقة المغرب" تحقق نتيجة صافية لحصة المجموعة ب 756 مليون درهم متم شتنبر    مقابلة مثالية للنجم ابراهيم دياز …    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ب5 فصول و19 مادة.. صدور قانون إعادة تنظيم « لاماب »
نشر في فبراير يوم 24 - 04 - 2018

صدر ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018) القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.
ويتكون هذا القانون من خمسة فصول تتضمن 19 مادة، تحدد الأحكام العامة ، والمهام والأنشطة، وأجهزة الإدارة والتسيير ، والتنظيم المالي والإداري، فضلا عن مقتضيات ختامية.
وينص القانون على أن وكالة المغرب العربي للأنباء ، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 19 شتنبر 1977 ، تظل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، وتمارس لحساب الدولة مهام تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي، والمساهمة في إيصال صوت المملكة إلى المحافل الوطنية والدولية، وكذا تحفيز النقاش العمومي الديمقراطي عبر تنظيم لقاءات فكرية وإعلامية كالمنتديات واللقاءات الحوارية والندوات، فضلا عن بث كل خبر ترى السلطات العمومية الدستورية فائدة في إبلاغه للعموم.
وعلاوة على هذه المهام، يناط بالوكالة مهمة البحث في المغرب ، كما في الخارج ، عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا وضع الخبر، مقابل أداء مالي، في متناول المرتفقين في أي شكل من أشكال التكنولوجيا وبجميع الدعامات أو الوسائط الحالية والمستقبلية.
وحسب المادة 4 من هذا القانون، تؤهل الوكالة أيضا لتقديم خدمة البث عبر الأقمار الاصطناعية أو ما يقوم مقام هذه التقنية ، وخدمة التحرير والنشر متعددة اللغات وخدمات ذات قيمة مضافة ، ولا سيما في ميادين اليقظة الاستراتيجية وتحليل المعلومة والمعطيات ومعالجتها وكذا خدمة بيع الفضاءات الإشهارية على مختلف دعاماتها ووسائطها.
وينص القانون أيضا على أنه يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر تفويض إنجاز بعض الأنشطة المنصوص عليها في المادة الرابعة تحت مراقبة الوكالة إلى مؤسسات تابعة للقطاع العام أو الخاص معتمدة لهذا الغرض. تحدد شروط ومسطرة الاعتماد وكذا لائحة الخدمات التي لا يجوز تفويضها بنص تنظيمي.
وبموجب هذا القانون، يمكن للوكالة، منفردة أو في إطار شراكة ، إنجاز مشاريع خاصة من شأنها النهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال أو تمويلها، وكذا إنجاز أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية واللوجيستيكية والتكوين على المستويين الوطني والدولي، وتطوير البحث التطبيقي للنهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال.
كما يتطرق هذا القانون، على الخصوص، للسلط والصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة الذي يدير الوكالة، وكذا للسلط والصلاحيات اللازمة التي يتمتع بها المدير العام لتسيير الوكالة.
وبخصوص التنظيم المالي والإداري، تنص المادة 18 على أنه من أجل القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين يتكونون من موظفين ملحقين أو موضوعين رهن الإشارة لديها من الإدارات العمومية ومن مستخدمين مرسمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا من مستخدمين متعاقدين معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.