في أطروحته للدكتوراه قدم الشيخ أحمد الريسوني أدله شرعية تفيد أن وَلَد الزنى ينسب لأبيه إذا أقر بزناه بأم المولود، وأن الولد منه، ولم ينازعه في ذلك زوج للمرأة الشريكة في الزنى إن كانت متزوجة، وهذا هو قول بعض علماء السلف كالحسن البصري وابن راهويه وغيرهما. وأضاف في مقال له نشره بعد ما سمي إعلاميا ب »سابقة طنجة » حيث انتصر القضاء لطفل من علاقة خارج إطار الزواج، أن ابن القيم الجوزية استدل على الأمر بالحديث الصحيح في قصة الرجل الصالح جريج (من بني إسرائيل) الذي اتُهم زورا بالزنى بامرأة أتت بمولود من غير زوج لها. فطلب منهم جُريج إحضار المولود "فمسح رأس الصبى وقال: من أبوك؟ قال: أبى راعى الضأن...". والشاهد أن الصبي الذي أنطقه الله وصف الراعي الذي زنى بأمه بأنه أبوه. قال ابن القيم: "وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب". وأما جمهور الفقهاء قديما، يضيف نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فقد أثبتوا نسب ولد الزنى لأمه دون أبيه، لكون بُنوّته لأمه معلومة قطعية، بخلاف نسبته للأب، ففيها ما فيها من شكوك وتنازع. فلذلك عنهم لا ينسب ولد الزنى للزاني. لكننا اليوم عموما، وفي هذه النازلة تحديدا، أصبحنا أمام معطى جديد تماما، لم يعلمه فقهاؤنا ولم يتكلموا فيه بشيء، ولم يحسبوا حسابه، وهو إمكانية التحقق العلمي الجازم من نسبة المولود، من خلال التحليلات الطبية اليقينية. بمعنى حتى لو أنكر الزاني جملة وتفصيلا، فإن الكلمة تكون للخبرة الطبية متى كانت قطعية الإثبات. وأما في خصوص نازلة طنجة، فالزاني معترِف ومدان قضائيا بزناه، والخبرة الطبية أثبتت قطعا أنه هو أبو المولودة موضوع الدعوى. فعلاقته بالمولودة خرجت من دائرة الشك ودخلت دائرة اليقين. لذلك يرى عالم المقاصد، أن حكم المحكمة بإثبات النسب في هذه الحالة حكم صحيح سديد. وكذلك لو حكموا بالنفقة للبنت، فهي مستحَقة وتابعة ضرورةً للحكم بثبوت النسب. وأما الحكم للأم، فقد اعتبره الريسوني أمرا مستغربا؛ » كيف يكافأُ شخص على فعل مجرَّم هو شريك فيه على التساوي مع الشريك الآخر. أما ما أصابها من ضرر مزعوم "فعلى نفسها جنت براقش". ولذلك فهي مثل شريكها مستحقة للعقوبة لا للتعويض »، وأضاف « لو اغتُصبت المرأة وأكرهت على الزنى، لكان جبر الضرر وجيها. أما أن تزني برضاها، ثم يُحكم لها بالتعويض فهذا غير مفهوم عندي! ».