أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة بالدارالبيضاء الحكم الابتدائي الصادر، في حق متهم توبع من أجل « مسك و ترويج الاقراص المهلوسة واستعمالها والمشاركة في صنع عن علم شواهد طبية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمال شهادات طبية مزورة »، والذي قضى بإدانته ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة 5000 درهم ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة وإتلاف الاقراص المخدرة والطابع المطاطي. وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهم انتحل صفة طبيب ميت وعمد إلى تزوير طابع مطاطي من أجل استغلاله في تحرير شواهد طبية مزورة وبيعها للمدمنين، أو الحصول بواسطتها على كميات مهمة من القرقوبي من أجل المتاجرة فيها.