وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد مساء الخميس 12 مايو 2016 ، 95 سنة سجنا في حق 22 متهما مرتبطين بتنظيم « داعش » في العراقوسوريا ومالي. وهكذا حكمت الهيئة القضائية في جلسة مطولة، استُقدم لقاعتها عدد ضخم من المتهمين، ببراءة متابع واحد، وما بين سنتين وثلاث سنوات لكل واحد من أربعة أظناء توبعوا في ملفات منفصلة بتهم تكوين عصابة لارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير لارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة عمداً لمن يرتكب أفعالا إرهابية، والاشادة بأفعال إرهابية. أما باقي الملفات الجاهزة التي تمت مناقشتها فشملت نازلتين اثنتين، توبع في الأولى ثمانية متهمين من بينهم ثلاثة سبق أن حوكموا في قضايا مكافحة الإرهاب أمام ذات المحكمة الوطنية المختصة لوحدها بالبت في هذه القضايا. وهكذا حكمت على المتهم الأول بعشر سنوات سجنا نافذة، وثماني سنوات سجنا نافذة لكل واحد من ثلاثة متهمين، وأربع سنوات حبسا لكل واحد من ظنينين اثنين، وثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد من متابعين اثنين، علما أن المحكمة فصلت ملف متهم آخر بالنظر لوضعه الصحي، حيث صرح، وهو جالس فوق كرسي بقفص الاتهام، أنه مريض ولا يقوى على الاستماع إليه. أما المجموعة الثانية فوجه فيها صك الاتهام ل 11 متهما، والذين يوجد من ضمنهم طالب، وتلميذ، وعاطل، وكهربائي، وخياط، وصباغ، وعشاب، وبائع مأكولات، وثلاثة بائعين متجولين. وحكمت هيئة الحكم على الخياط بست سنوات سجنا نافذة، وخمس سنوات في حق متهم، وأربع سنوات حبسا نافذة لكل واحد من ظنينين اثنين، وثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد من ستة متهمين. وكان قاضي التحقيق المكلف بمكافحة الإرهاب بذات المحكمة قد استمع لهؤلاء الأظناء ابتدائيا يوم 29 ماي 2015 وأمر بإيداعهم بالسجن المحلي بسلا، بعدما كانت مصالح الأمن قد أعلنت عن تفكيك خلية إرهابية بمدينتي الدارالبيضاء وبوجنيبة لموالاة أعضائها تنظيم » داعش »، حيث نسب إليهم استقطاب المتطوعين وتجنيدهم وتمويلهم وإرسالهم إلى سورياوالعراق من أجل الجهاد هناك. كما نسب تمهيديا إلى متهم الاتصال بقيادي من تنظيم « داعش » الذي أمر بوقف عمليات إرسال المتطوعين إلى سوريا، والانخراط في مخطط إرهابي يستهدف المغرب يتم الإعداد له من طرف قياديي هذا التنظيم انطلاقا من سورياوالعراق، مضيفا أن نفس الشخص كان قد أوصاه باستقطاب أربعة أشخاص ملتزمين ولهم ماضي إجرامي من ذوي البنيات القوية، والعمل على تسجيلهم ملثمي الوجوه في شريط فيديو وهم يبايعون أمير هذا التنظيم لكي ينالوا تزكيته، ويحصلوا على 2000 دولار لكل واحد منهم، ومبالغ أخرى يتم توظيفها في أعمال تجارية تكون واجهة لإخفاء حقيقة مخططاتهم. كما أفصح له المعني بالأمر عن الخطة المعتمدة من طرف تنظيمه لاستهداف أمن المغرب عبر تكوين خلايا نائمة بعدة مدن بالمملكة. وتبعا لذات المصدر الأمني فإن ظنينا كان قد أفصح لمتزعم هذه الخلية عن حديث هَمَّ استهداف القنصلية العامة الأمريكية بالمغرب بالدارالبيضاء، وموظفي المخابرات، الذين يتولون البحث في ملفات الإرهاب، مقترحا اعتماد أسلوب « القناصة » ضد هذه الأهداف. كما تحدث ذات المصدر عن وجود إصرار لزعيم الخلية على تنفيذ أعمال إرهابية داخل المغرب حتى قبل اندلاع الأزمة السورية، وذلك تماشيا مع الأوامر الصادرة خلال سنة 2011 من زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري والقيادي أبي يحي الليبي، واللذين حرضا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة. في هذا الصدد تمت الإشارة إلى تحديد منطقة بجبال الأطلس لتهييئها كقاعدة خلفية على طريقة مقاتلي »تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي »، مضيفا أن الهدف الرئيسي يكمن في تنفيذ سلسلة عمليات هجومية ضد ثكنات عسكرية، ومقرات أمن للاستيلاء على أسلحة نارية من أجل استعمالها في عمليات نوعية، فضلا عن القيام بتسجيل لمبايعة أمير « داعش » لكسب تعاطف الموالين الموجودين داخل البلاد لكي ينخرطوا في هذا المشروع. وقد استهل دفاع هؤلاء المتهمين هذه الجلسة بتقديم دفوعات شكلية همت عدم جواز محاكمة شخص على نفس الوقائع باعتبار أن هناك متهما حكم في جلسة سابقة من قبل هذه المحكمة باعتباره حدثا وانتفاء حالة التلبس، وعدم توفر إذن من متهم من أجل تفتيش منزله بعد منحه إذن تفتيش «المعشبة»، مما يستوجب بطلان المحاضر ورفع حالة الاعتقال عن الأظناء. أما ممثل النيابة العامة، الأستاذ ميمون العمراوي، فأكد أن الإذن بالتفتيش مضمن بالملف والذي تم بحضور الظنين، وأنه فعلا لا يمكن محاكمة شخص مرتين على واقعة واحدة، إلا أن نازلة الحال تؤكد أن الحدث اقترف أيضا أفعالا حينما أصبح راشدا، ومن ثم تجوز محاكمته على أفعال ارتكبت ولو بعد 100 سنة، مشيرا إلى أن حالة التلبس ليس استثناء للأمر باعتقال المشتبه فيه، بل هناك مقتضيات أخرى تخول هذا الاعتقال لكل من وكيل الملك والوكيل العام، وقاضي التحقيق استنادا إلى المواد 47 و 73 و 175 من قانون المسطرة الجنائية. وبعد ملتمس النيابة العامة الرامي إلى مؤاخذة المتهمين بالمنسوب إليهم وفق فصول المتابعة استنادًا إلى اعترافاتهم التمهيدية وأمام قاضي التحقيق ابتدائيا، أوضح الدفاع أن قرار الإحالة يتضمن معلومات مغلوطة من شأنها الإضرار بحقوق موكله في ظل تناقض التصريحات، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ملتمسا البراءة لموكليه لانعدام الأساس القانوني، وعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي في ظل قانون جديد، فضلا عن غياب الارتباط بين موكليه. وكانت هيئة الحكم تتشكل من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني، رئيسا، ومحمد الصغيور ونور الدين الزحاف والمواق: أعضاء، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي : كاتبا للضبط.