صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها أمس الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني. ويهدف هذا المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف، إلى تحديد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقاتها، وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا عمليات التحقيق التقني في حوادث وعوارض الطيران. و يطبق مشروع القانون على جميع الطائرات والمطارات وعلى مالكي الطائرات ومستغليها والعاملين بها والنقل الجوي، وبصفة عامة على كل شخص يزاول نشاطا له علاقة بالطيران المدني، وكذا على طائرات الدولة عند قيامها برحلات تماثل من ناحية الحركة الجوية رحلات الطائرة المدنية. كما ينص هذا القانون على أنه لا يجوز لأي طائرة التحليق فوق التراب المغربي أو النزول به أو الإقلاع منه ما لم تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالتوفر على رخصة التحليق وحمل علامات جنسية وتسجيل وأن تكون صالحة للملاحة، فضلا عن قيادتها من قبل مستخدمين حاصلين على الإجازات ووثائق الملاحة الجوية الأخرى جارية الصلاحية والمطلوبة لممارسة مهامهم على متن الطائرة.