انعقد يوم الخمي 24 أكتوبر 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات. في بداية أشغاله، توقف المجلس، كما جاء في بلاغ حكومي، عند ما شهدته مؤسسة جامعية من إقدام مجموعة من حاملي الشهادات على منع إجراء مباراة للتسجيل في سلك الماستر، حيث دعا إلى الصرامة في تطبيق القانون حماية لحقوق المواطنين والمواطنات في اجتياز المباراة وضمانا لها من أي استهداف لهذا الحق، وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون من قبل السلطات المختصة سواء في هذه الأحداث أو عند عرقلة السير في الطرقات العمومية واحتلال المباني العمومية ومقاولات الانتاج.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بهم السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 638-13-2 بتتميم المرسوم رقم 512-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425(29 دجنبر 2004) بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس. ويهدف هذا المشروع إلى توسيع لائحة أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية لتشمل قطاعات أخرى يمكنها أن تساهم في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وذلك تبعا لاجتماع هذا المجلس المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2012 ولاجتماع اللجنة المنبثقة عنه المنعقد بتاريخ 30 ماي 2013. وهكذا تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. ولضمان التساوي بين عدد المقاعد المخصصة للأعضاء الممثلين للإدارة وتلك المخصصة للأعضاء الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين والممثلين للمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا فقد تم اقتراح زيادة أربعة مقاعد مناصفة بين ممثلي المشغلين وممثلي الأجراء. وقد أحدث مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية بالمادة 332 من مدونة الشغل. ويعتبر هذا المجلس إطارا للحوار الاجتماعي بشأن قضايا الصحة في العمل والسلامة المهنية، وقد عقد لحد الآن ثلاث دورات أساسية، مع التذكير بأن المغرب بصدد استكمال مسطرة التصديق على اتفاقية الشغل الدولية رقم 187 حول الإطار الترويجي للصحة في العمل. وتنص هذه الاتفاقية على إعداد سياسة وطنية للصحة والسلامة في العمل وبرامج وطنية وقطاعية للوقاية بالإضافة إلى نشر ثقافة الوقاية في أماكن العمل. وتوجد حوالي 1200 مصلحة طبية للشغل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
على إثر ذلك، انتقل المجلس إلى دراسة مشروع مرسوم رقم 236-12-2 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر. ويحدد هذا المشروع بصفة عامة المقتضيات التي يجب على المشغل اتخاذها لحماية الأجراء من المخاطر الناجمة عن استعمال تجهيزات العمل وكذا تلك التي يجب على الأجراء احترامها لكي لا يعرضوا سلامتهم وسلامة الأجراء الآخرين للخطر، ونذكر منها أساسا كيفية وضع واستعمال وضبط وصيانة تجهيزات العمل؛ وضرورة التأكد من أن تجهيزات العمل مصممة ومصنعة بطريقة لا تلحق الضرر بصحة الأجراء ولا تعرض سلامتهم للخطر؛ وضرورة التأكيد من أن تجهيزات العمل تتوفر على دليل استعمال وكذا احترام تعليمات المصنع عند تركيب وتفكيك تجهيزات العمل. بالإضافة إلى كيفية القيام بعمليات المراقبة والفحص والتنظيف والتشحيم والإصلاح وبكل عمليات الصيانة؛ مع التأكد من أن الأجراء يستعملون بشكل صحيح تجهيزات العمل وكذا وسائل الوقاية المزودة بها أصلا؛ وكذا ضرورة التأكد من أن الأجراء لا يعطلون ولا يغيرون ولا ينقلون اعتباطيا وسائل الوقاية الخاصة بتجهيزات العمل، وأنها مصممة ومصنعة ومتحكم فيها بطريقة تجعل الانقطاع أو التغير، العرضي أو المتحكم فيه، الحاصل في التزود بالطاقة الكهربائية، لا يسبب وضعية خطيرة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 431-12-2 بتحديد استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر. ويحدد هذا المشروع بصفة عامة المقتضيات التي يجب على المشغل اتخاذها لحماية الأجراء من المخاطر الناجمة عن استعمال مواد أو مستحضرات من أصل كيمائي أو بيولوجي، قد تلحق الضرر بصحتهم أو تعرض سلامتهم للخطر، وكذا المقتضيات التي يجب عليهم احترامها لعدم تعريض سلامتهم وسلامة الأجراء الآخرين للخطر. ونذكر من بين هذه المقتضيات التأكد من أن التلفيف والعنونة وورقة بيانات السلامة تستجيب للشروط المنصوص عليها في المعايير المغربية الخاصة بالمستحضرات الكيمائية والخطرة؛ وتقييم المخاطرالمهنية بالنسبة لكل نشاط قد يعرض الأجراء لعناصر كيمائية خطرة أو لعناصر بيولوجية مسببة للأمراض؛ وكذا تحديد وتطبيق تدابير وقاية من شأنها إزالة مخاطر التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة أو للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض، أو التخفيض منها إلى أدنى مستوى؛ وضمان مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية بصفة منتظمة، وضمان الحفاظ على اشتغالها في حالة جيدة؛ ووضع التدابير المناسبة في حالة وقوع حادثة أو عارض، لضمان صحة وسلامة الأجراء.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. بخصوص وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، تم تعيين السيدة أمال فتح الله مديرة للمعهد العالي للدراسات البحرية. كما تم تعيين السيدة لطيفة الشيهابي بمنصب كاتب عام لقطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.