انتخاب المغرب رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف    الحقائق تنتصر والشائعات تتلاشى    وهبي يقْسِم أنه لن يعدل المادة 3 من المسطرة الجنائية للتبليغ عن الفساد    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية    إجراءات وهبي تثير الجدل.. الغلوسي: إعلان غير مباشر عن "حالة استثناء" في المغرب    أمير المؤمنين الملك محمد السادس يترحم على الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني    اتفاقية شراكة بين وزارة التجارة والصناعة و"التجاري وفا بنك" لتعزيز رقمنة التجار    أنفوغرافيك | المغرب ومؤشر القوة الناعمة العالمية لعام 2025    الشرقاوي: وكالة بيت المال القدس الشريف نفذت أزيد من 200 مشروعا كبيرا لفائدة المقدسيين منذ إحداثها    إسرائيل تقترح تمديد وقف إطلاق النار بغزة 60 يوما    باريس سان جيرمان يُقصي ليفربول بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي الأبطال    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. برشلونة أول المتأهلين إلى ربع النهائي بفوزه على بنفيكا    تطوان: حجز أزيد من 17 ألفا قرصا طبيا مخدرا وتوقيف 4 أشخاص لارتباطهم بشبكة لترويج المخدرات    الدرك الملكي يفك لغز الطفلة "جيداء" والجاني عمها    مغرب الحضارة الضرورة التاريخية : شركات عمومية للأمن الغذائي    موكوينا يدخل في صراع مع جماهير الوداد    أوكرانيا تقبل مقترح أمريكي بشأن هدنة لمدة 30 يومًا    أمطار الخير ترفع مخزون سدود الحوض المائي لأم الربيع إلى 84.5 مليون متر مكعب    فيديو: أمير المؤمنين الملك محمد السادس يترحم على روح المغفور له الملك محمد الخامس    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    من جديد .. حوادث السير تخلف أرقاما ثقيلة في ظرف أسبوع    هل الصيام يشفي القلب أم يشكل خطراً عليه؟ اكتشف الحقيقة مع الدكتور حفدي المهدي (فيديو)    هطول الأمطار بأرجاء المملكة أنهت نصف شتاء من العجز في التساقطات    جائزة القيادة في النوع الاجتماعي: البنك الدولي يكرم لُبنى غالب، عضو مجلس إدارة مجموعة طنجة المتوسط    مطالب برلمانية بالكشف عن أسباب ارتفاع صادرات زيت الزيتون رغم تراجع الإنتاج    نشرة إنذارية: أمطار قوية وأحيانا رعدية وتساقطات ثلجية اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    مجلس الحكومة يتدارس مرسوماً متعلقاً ب"طنجة تيك" يوم الخميس    مركزية ONCF بالمغرب تضع أطر وإدارة محطة القطار بالجديدة في مواجهة احتجاجات الزبناء بحكم الأعطاب المتكررة وغياب جودة الخدمات    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    أمطار غزيرة ورعدية تتراوح بين 50 و70 ملم تهدد مناطق بالمملكة    العراق يملك واحدا من أعلى احتياطيات الذهب عربيا ب162طنا    الناصيري ينفي الإساءة إلى حجيب    تلوث الهواء يطال 14 مدينة هندية    الحبس والطرد من الإمارات.. تفاصيل قضية الفاشينيستا روان بن حسين في دبي    الشابي يشيد بقتالية الرجاء بعد الفوز على النادي المكناسي    صيدلاني يشجع الشك في "الوعود الدعائية" للعقاقير الطبية    علماء: الإكثار من الدهون والسكريات يهدد المواليد بالتوحد    نهضة الزمامرة يعيّن الفرنسي ستيفان نادو مدربًا جديدًا خلفًا لبنهاشم    المسرح يضيء ليالي الناظور بعرض مميز لمسرحية "الرابوز"    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم مشاريع النشر والكتاب هذا العام    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء    كيف يؤثر الصيام في رمضان على الصحة ويحسنها؟    كاف تفتح طلبات البث التليفزيوني لبطولاتها    تناول السمك يتيح تطور الشخصية الاجتماعية عند الأطفال    حتى ‬لا ‬تبقى ‬الخطة ‬العربية ‬الإسلامية ‬لإعمار ‬غزة ‬معطلة ‬    تنظيم الملتقى الأول ل''رمضانيات السماع و المديح للجديدة    قمة ‬جزائرية ‬تونسية ‬ليبية ‬لنسف ‬القمة ‬العربية ‬الطارئة ‬في ‬القاهرة    الصين: متوسط العمر بالبلاد بلغ 79 عاما في 2024 (مسؤول)    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. من الشعارات الانتخابية إلى محكّ السلطة    الجديدي يفرض التعادل على الحسنية    ‬"وترة" يدخل دور العرض بعد رمضان    شخصيات عربية وإفريقية وأوروبية بارزة تنعى الراحل محمدا بن عيسى    برعاية إبراهيم دياز .. أورنج المغرب تطلق برنامج Orange Koora Talents    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنكيران يهاجم المعطلين في مجلس حكومي ويعين نساء في مناصب عليا
نشر في فبراير يوم 24 - 10 - 2013

انعقد يوم الخمي 24 أكتوبر 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

في بداية أشغاله، توقف المجلس، كما جاء في بلاغ حكومي، عند ما شهدته مؤسسة جامعية من إقدام مجموعة من حاملي الشهادات على منع إجراء مباراة للتسجيل في سلك الماستر، حيث دعا إلى الصرامة في تطبيق القانون حماية لحقوق المواطنين والمواطنات في اجتياز المباراة وضمانا لها من أي استهداف لهذا الحق، وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون من قبل السلطات المختصة سواء في هذه الأحداث أو عند عرقلة السير في الطرقات العمومية واحتلال المباني العمومية ومقاولات الانتاج.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بهم السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 638-13-2 بتتميم المرسوم رقم 512-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425(29 دجنبر 2004) بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس. ويهدف هذا المشروع إلى توسيع لائحة أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية لتشمل قطاعات أخرى يمكنها أن تساهم في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وذلك تبعا لاجتماع هذا المجلس المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2012 ولاجتماع اللجنة المنبثقة عنه المنعقد بتاريخ 30 ماي 2013. وهكذا تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. ولضمان التساوي بين عدد المقاعد المخصصة للأعضاء الممثلين للإدارة وتلك المخصصة للأعضاء الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين والممثلين للمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا فقد تم اقتراح زيادة أربعة مقاعد مناصفة بين ممثلي المشغلين وممثلي الأجراء. وقد أحدث مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية بالمادة 332 من مدونة الشغل. ويعتبر هذا المجلس إطارا للحوار الاجتماعي بشأن قضايا الصحة في العمل والسلامة المهنية، وقد عقد لحد الآن ثلاث دورات أساسية، مع التذكير بأن المغرب بصدد استكمال مسطرة التصديق على اتفاقية الشغل الدولية رقم 187 حول الإطار الترويجي للصحة في العمل. وتنص هذه الاتفاقية على إعداد سياسة وطنية للصحة والسلامة في العمل وبرامج وطنية وقطاعية للوقاية بالإضافة إلى نشر ثقافة الوقاية في أماكن العمل. وتوجد حوالي 1200 مصلحة طبية للشغل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

على إثر ذلك، انتقل المجلس إلى دراسة مشروع مرسوم رقم 236-12-2 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر. ويحدد هذا المشروع بصفة عامة المقتضيات التي يجب على المشغل اتخاذها لحماية الأجراء من المخاطر الناجمة عن استعمال تجهيزات العمل وكذا تلك التي يجب على الأجراء احترامها لكي لا يعرضوا سلامتهم وسلامة الأجراء الآخرين للخطر، ونذكر منها أساسا كيفية وضع واستعمال وضبط وصيانة تجهيزات العمل؛ وضرورة التأكد من أن تجهيزات العمل مصممة ومصنعة بطريقة لا تلحق الضرر بصحة الأجراء ولا تعرض سلامتهم للخطر؛ وضرورة التأكيد من أن تجهيزات العمل تتوفر على دليل استعمال وكذا احترام تعليمات المصنع عند تركيب وتفكيك تجهيزات العمل. بالإضافة إلى كيفية القيام بعمليات المراقبة والفحص والتنظيف والتشحيم والإصلاح وبكل عمليات الصيانة؛ مع التأكد من أن الأجراء يستعملون بشكل صحيح تجهيزات العمل وكذا وسائل الوقاية المزودة بها أصلا؛ وكذا ضرورة التأكد من أن الأجراء لا يعطلون ولا يغيرون ولا ينقلون اعتباطيا وسائل الوقاية الخاصة بتجهيزات العمل، وأنها مصممة ومصنعة ومتحكم فيها بطريقة تجعل الانقطاع أو التغير، العرضي أو المتحكم فيه، الحاصل في التزود بالطاقة الكهربائية، لا يسبب وضعية خطيرة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 431-12-2 بتحديد استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر. ويحدد هذا المشروع بصفة عامة المقتضيات التي يجب على المشغل اتخاذها لحماية الأجراء من المخاطر الناجمة عن استعمال مواد أو مستحضرات من أصل كيمائي أو بيولوجي، قد تلحق الضرر بصحتهم أو تعرض سلامتهم للخطر، وكذا المقتضيات التي يجب عليهم احترامها لعدم تعريض سلامتهم وسلامة الأجراء الآخرين للخطر. ونذكر من بين هذه المقتضيات التأكد من أن التلفيف والعنونة وورقة بيانات السلامة تستجيب للشروط المنصوص عليها في المعايير المغربية الخاصة بالمستحضرات الكيمائية والخطرة؛ وتقييم المخاطرالمهنية بالنسبة لكل نشاط قد يعرض الأجراء لعناصر كيمائية خطرة أو لعناصر بيولوجية مسببة للأمراض؛ وكذا تحديد وتطبيق تدابير وقاية من شأنها إزالة مخاطر التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة أو للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض، أو التخفيض منها إلى أدنى مستوى؛ وضمان مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية بصفة منتظمة، وضمان الحفاظ على اشتغالها في حالة جيدة؛ ووضع التدابير المناسبة في حالة وقوع حادثة أو عارض، لضمان صحة وسلامة الأجراء.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. بخصوص وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، تم تعيين السيدة أمال فتح الله مديرة للمعهد العالي للدراسات البحرية. كما تم تعيين السيدة لطيفة الشيهابي بمنصب كاتب عام لقطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.