أعلن المجلس الدستوري "عدم دستورية" تأسيس هيئة النساء البرلمانيات داخل القبة التشريعية، وفقا للتحديد القانوني لأجهزة مجلس النواب، المحددة في الفقرة الثالثة من الفصل 62، والفقرة الثانية من الفصل 67، والفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور. وكان القانون الداخلي لمجلس النواب، قد عرف هيئة النساء البرلمانيات، على أنها "هيئة تهدف إلى اقتراح ودعم وتقوية المكتسبات النسائية في كل المجالات، وتعزيزها على مستوى التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية وعلى مستوى مراكز اتخاذ القرار".
وفي ردها حول قرار المجلس، قالت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي، إن قرار المجلس "يحترم"، متسائلة بذات الوقت عن الكيفية التي يتوخى عبرها تحقيق التنمية والديموقراطية داخل المجتمع دون مساواة بين الجنسين!
وطالبت الرويسي في اتصال مع فبراير.كوم، ب"الإعمال الفعلي" للفصل ال19 من الدستور، الذي ينص على مبدأ المناصفة، وبإخراج البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري من "رفوف البرلمان"، المركونة بها منذ دجنبر 2011 "دون أن ترى النور إلى اليوم"، في الوقت الذي يقدم فيه المغرب نفسه على أنه يعمل من أجل تفعيله ومحاربة ثقافة التمييز السائدة داخل أوساطه.
ودعت الرويسي زميلاتها البرلمانيات، إلى تشكيل "قوة ضاغطة" عبر الانخراط في أشكال دفاعية أخرى داخل قبة البرلمان، من أجل الوصول إلى ذات المكتسبات التي كان يتوخى مقترح تشكيل الهيئة الوصول إليها، والنضال من أجل احتلال النساء مراكز هامة داخل الأجهزة المسؤولة بالدولة.
جدير بالذكر، إن المجلس الدستوري جدد التأكيد على أن "المادة ال 52 نصت على أنْ تخصص للنائبات، حصة لا تقل عن نسبة الثلث في مناصب المسؤولية داخل المجلس، وأن المادة ال 53 أوجبت على الفريق النيابي الذي يعود له الحق في تقديم أكثر من ترشيحين اثنين من تلك المناصب، تخصيص ثلث المناصب لا تترشح لها إلا نائبة أو نائبات".