في سابقة من نوعها قبل أنس الحلوي أحد رموز السلفية المغربية الذي التحق مؤخرا بحزب النهضة والفضيلة القبول بتحكيم الشيخ السلفي هاني السباعي المحامي المصري المقيم بلندن والمعروف بدفاعه ونصرته للحركات الحهادية، وذلك في قضية اتهام المدعية فتيحة المجاطي المعروفة بأم آدم المجاطي لكل من أنس الحلوي وأسامة بوطاهر بالطعن في عرضها واتهامها بأنها حرضت زوجتي المدعى عليه الأول بطلاقهما منه. وفضلا عن عضوية أنس الحلوي بحزب الفضيلة، فإنه يشغل نائب المسؤول الإعلامي ومتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، ويشغل أسامة محمد بوطاهر منصب المنسق العام للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.
ويأتي التوجه إلى الداعية الإسلامية هاني السباعي للتحكيم بين هاذين الأطراف تعبيرا عن قناعتهم في عدم الاعتراف بالمحاكم المغربية التي تعد في نظر السلفيين محاكم علمانية ولا تستند في أحكامها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية.
ومن أجل الاضطلاع على هذا الحكم الذي استطاعت "فبراير. كوم" الحصول على نسخة منه، فإننا ننشره كاملا.
الحكم في قضية السيدة أم آدم المجاطي. حكم به الشيخ د. هاني السباعي الحكم في قضية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد:
إنه في يوم الأربعاء 17 شعبان 1434ه الموافق 26 يونية 2013 بمدينة لندن حددنا نحن هاني السباعي اليوم للحكم في القضية التالية وبالله التوفيق:
أطراف الدعوى
المدعية
السيدة فتيحة الحسني الشهيرة بأم آدم المجاطي..... مقيمة بدولة المغرب
ضد:
المدعى عليه الأول: السيد/ أنس الحلوي نائب المسؤول الإعلامي ومتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.... مقيم بدولة المغرب
المدعى عليه الثاني: السيد/ أسامة محمد بوطاهر المنسق العام للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين .... مقيم بدولة المغرب
موضوع الدعوى: اتهام المدعية للمدعيين الأول والثاني بالطعن في عرضها واتهامها بأنها حرضت زوجتي المدعى عليه الأول بطلاقهما منه
***
تقدمة حول التحكيم في الشريعة الإسلامية:
يقول الله تعالى في محكم التنزيل: (إِنَّ 0للَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ 0لْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ 0لنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِ0لْعَدْلِ إِنَّ 0للَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ إِنَّ 0للَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًۭا) النساء آية 58.
لقد عرف الفقهاء التحكيم: بأنه تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما. وعرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة 1790 بأنه: "التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكماً برضاهما، لفصل خصوماتهما ودعواهما"أه. (راجع: طَلِبَة الطلبة للنسفي السمرقندي البحر الرائق لابن نجيم تبصرة الحكام لابن فرحون رد المحتار لابن عابدين وغيرها).
والتحكيم جائز مطلقا أي ولو مع وجود قاض شرعي نصبه الإمام. وهو قول الشعبي (إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال)، وبهذا القول قال عبد الله بن عتبة بن مسعود، ومن أصحاب المذاهب؛ الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة. (راجع: كتب الحنفية: المبسوط للسرخسي العناية للبابرتي والدر المختار للحصكفي تبيين الحقائق للزيلعي معين الحكام للطرابلسي ومن كتب الشافعية: أسنى المطالب للأنصاري تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي وغيرها ومن كتب الحنابلة: المغني لابن قدامة الإنصاف للمرداوي كشاف القناع للبهوتي وغيرها ومن كتب المالكية : المدونة الكبرى للإمام مالك بداية المجتهد لابن رشد الحفيد جواهر الإكليل للآبي الأزهري وغيرها)..
والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع: فأما القرآن الكريم: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَ0بْعَثُوا۟ حَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًۭا يُوَفِّقِ 0للَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ 0للَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًۭا) النساء آية 35. فرغم أن هذه الآية الكريمة نزلت في التحكيم بين الزوجين إلا أن الفقهاء استدلوا بها على جواز التحكيم في سائر الخصومات والدعاوى. وفي السنة: حكّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي سعداً بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة، وأقرّ النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أبا شريح على تحكيمه كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة. وإجماع الصحابة على جواز التحكيم. واستدل ابن عباس رضي الله عنهما بآية سورة النساء وغيرها على جواز التحكيم في رده على الخوارج الذين كانوا ينكرون التحكيم.
وبعد تلكم التقدمة: نشرع الآن في تجلية الامور التالية:
النقطة الأولى: لقد فتحنا التحقيق في هذه القضية وبدأنا الاستماع لأقوال جميع أطراف الدعوى والشهود في أول شهر محرم لسنة 1434ه أي قرابة ستة أشهر.
النقطة الثانية: كانت طريقة التواصل مع أطراف النزاع والشهود عبر الهاتف وبعض وسائل الإتصال الحديثة كالشبكة العنكبوتية "الأنترنت" برنامج "سكايب" وقد وافق أطراف الدعوى على هذه الوسيلة للاستمرار في التحقيق بغية حسم النزاع بالتحكيم الشرعي.
النقطة الثالثة: وهي متعلقة بالشهود لقد استمعنا إلى شهود طرفي النزاع حسب الضوابط الشرعية المعمول بها. وهذه قائمة بالشهود وهم: السيدة: كريمة البرحيحي: الزوجة الثالثة للمدعى عليه الأول. السيدة: حفيظة: طليقة المدعى عليه الأول وكانت زوجته الثانية. السيد: مصطفى الحسناوي. السيد: عبد اللطيف منجم. السيد: عبد الحكيم أكدي. السيد: شعيب البسابس. السيد: عمر العمراني (زوج المدعية). السيدة: نزهة (الزوجة الاولى لزوج المدعية).
****
موجز الدعوى
* لقد اتصلت بنا السيدة المدعية/ فتيحة الحسني الشهيرة بأم آدم المجاطي؛ شاكية المدعى عليه الأول السيد/ أنس الحلوي أنه طعن بها مستخدما عبارات نابية جارحة متهما إياها أيضاً بأنها حرضت زوجتيه عليه للطلاق منه، ونشر ذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" الموقع الرسمي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.
* وفي أثناء سير الدعوى اتهمت المدعية المدعى عليه الثاني السيد/ أسامة بوطاهر المنسق العام للجنة المشتركة بالإساءة إليها بالغمز في عرضها بالعبارات الواردة في الدعوى. * وعليه فقد قمنا بالإتصال بالمدعى عليه الأول السيد/ أنس الحلوي، وعرفناه بشخصنا وصفتنا وسألناه في التهمة المنسوبة إليه. ثم قمنا بتحديد موعد عبر الهاتف ووسائل الاتصال الحديثة "سكايب" وعرفناه وأطراف الدعوى والشهود قبل الاستماع لأقوالهما بأننا نسجل أقوالهم عبر جهاز "ديجتيل ريكوردر" فوافقوا جميعاً.
* وقبل أن ندخل في تفاصيل موضوع الدعوى عرضنا عليهم الصلح فأصر كل طرف على الاستمرار في التحقيق.
* ثم سألناهما هل توافقان على هذا التحكيم وما نصدره من حكم وإن كان على غير مرادك ولصالح خصمك؟ فوافقوا وكل ذلك مسجل بفضل الله تعالى.
* ثم قمنا بعون الله بالإستماع إلى أقوال المدعية وشهودها، وأقوال المدعى عليه الأول وشهوده ومواجهة الطرفين بأقوالهما وكذلك مواجهة المدعية ببعض شهود المدعى عليه الأول. وقمنا بمواجهة المدعية بالمدعى عليهما الأول والثاني. وكانت جلسات التحقيق تستمر أحيانا لعدة ساعات عبر الهاتف ووسائل الاتصال الحديثة "الانترنت وسكايب" وظل هذا التحقيق لأكثر من 6 أشهر بسبب ظروف غير اعتيادية.
* ثم بعد أن انتهينا من الاستماع لأقوال المدعية والمدعى عليهما وشهود أطراف النزاع خلصنا إلى التالي:
الأول: تبين لنا أن السيد/ المدعى عليه الأول أنس الحلوي قام بنشر عبارات نابية طاعنة في المدعية/ السيدة فتيحة الحسني الشهيرة بأم آدم المجاطي عبر الموقع الرسمي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين؛ مستغلاً منصبه كنائب المسؤول الإعلامي ومتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. وقد اطلعنا على هذه الوثائق وواجهناه بها وأقر أنه فعل ذلك لأنها حرضت زوجتيه على الطلاق منه (حفيظة وكريمة).
وسألناه: هل المدعية نشرت ذلك في الصفحة الرسمية للجنة المشتركة؟ قال: لا. ثم سألناه: هل هذه الصفحة على الفيسبوك تُعنى بشأن المعتقلين الإسلاميين والدفاع عنهم؟ قال: نعم؟ فقلنا له: إنك تستغل خدمة عامة لمصالح المسلمين في التعريض والطعن بالغمز واللمز والتصريح في المدعية! فأقر بأقواله وأفعاله وعرضنا عليه أن يستغفر الله ويوقف ما نشره في موقع اللجنة المذكور على الفيسبوك من عبارات التجريح المقر بها، وأن يحذفها من الموقع فوعدنا ولكنه للأسف لم يلتزم ولا زال ينشر في موقعه الخاص على الفيسبوك ويسمح لبعض المشاركين بأسماء مستعارة بمشاركات عبارة عن سب وقذف للسيدة المدعية ولابنها.
الثاني: بالنسبة لشهود المدعى عليه الأول وهما السيدة حفيظة (كانت زوجته الثانية ومطلقته)، والسيدة كريمة زوجته الثالثة!.
ولما كان الفقهاء قد ذكروا في موانع الشهادة أنه لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه. جاء في المدونة الكبرى: "قال: وسمعت مالكاً يقول: لا تجوز شهادة الأب لابنه، ولا الابن لأبيه، ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها..."أه . وقال الخصاف الحنفي في كتاب شرح أدب القاضي: "ولا تجوز شهادة الأب لابنه، ولا الزوج لامراته، ولا المرأة لزوجها"أه. ورجح ابن قدامة في المغني ذلك بقوله: "فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه، فلم تقبل، كشهادته لنفسه"أه. وقال الحجاوي الحنبلي في زاد المستقنع في موانع الشهادة: "لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا، أو يدفع عنها ضررا"أه .
وعليه فإننا لا نقبل هذه الشهادة كمستند شرعي لاتهام المدعية. ولكن إزاء إصرار أطراف الدعوى على الاستماع إلى الشهود؛ فإننا وافقنا استئناساً على الاستماع لأقوال الشهود؛ وتبين أن المدعية نصحت السيدة كريمة الزوجة الثالثة بعدم قبول خطبة المدعى عليه الأول وأنها مجرد خطوبة فقط أي لم تكن تعلم أنها قد عقد عليها.
أما السيدة حفيظة فقد سألناها بالتحديد: هل أمرتك أم آدم صراحة بالطلاق من زوجك أنس الحلوي؟ أجابت بالنص: لا لم تأمرني نهائيا صراحة بالطلاق!. وكذلك لم نستند في حكمنا إلى شهادة السيد/ عمر العمراني زوج السيدة/ المدعية لوجود مصلحة.
* وعلى أية حال فعلى افتراض أن المدعيه قد حرضتهما على الطلاق من المدعى عليه الأول؛ وهذا لم يثبت وقد نفته السيدة حفيظة فإن الأمر لم يكن مبرراً للمدعي عليه الأول أن يشهر ويطعن في عرض المدعية على صفحة التواصل الإجتماعي للموقع الرسمي للجنة المشتركة ولا حتى في أية مواقع أخرى.
الثالث: تبين لنا أن المنسق العام للجنة المشتركة السيد/ أسامة محمد بوطاهر كان على علم بما كتبه المدعى عليه. وقد واجهناه وسألناه: هل المدعى عليه يشرف على صفحة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بإذن اللجنة ومجلس إدارتها؟ أجاب نعم.
قلنا له: هل تعلم أنه كتب عبارات نابية وطعنا في المدعية. قال: نعم وردد نفس تبرير المدعى عليه الأول بأنها حرضت زوجتيه على الطلاق منه.
فسالناه: وهل هذا سبب شرعي يسوغ له أن يستغل موقعا عاماً بأموال المسلمين ولجنة تعنى بشئون المعتقلين الإسلاميين للطعن والتجريح بحق المدعية؟ فقال: أنا لست عالماً بالشرع؟ قلنا: وحتى لو لم تكن عالماً بالشرع! فكيف تسمح أنت كمسئول وبقية أعضاء مجلس إدارة اللجنة بهذا الطعن واستغلال منابر عامة للمسلمين. فقال: أنا أستغفر الله. ثم تبين لنا أنه لم يقم بأي إجراء ضد المدعى عليه الأول. الرابع: وبالنسبة أيضاً للمدعى عليه الثاني السيد/ أسامة محمد بو طاهر المنسق العام للجنة واجهناه بأنه تفوه بعبارات يفهم منها عُرفاً الطعن في السيدة المدعية. وواجهناه بنص قوله فقال أنا كنت أسأل فقط! فقلنا هذا غمز ولمز بل وطعن في عرض المدعية. ومعروف عرفاً أن هذه العبارة تدل على الطعن في العرض! فقال لم أكن أقصد. قلنا: ولكن كلامك انتشر وتداوله المغرضون. فقال: أستغر الله من ذلك.
الخامس: تبين لنا أن المدعى عليهما لم يقوما بحذف مداخلات بعض المشاركين الذين قاموا ولا يزالون يسبون المدعية وابنها السيد إلياس المجاطي.
السادس: تبين لنا أن جذور المشكلة تعود إلى أن المدعية كتبت قصيدة وسافرت إلى مدينة تطوان لتهنئة أحد الشيوخ بعد خروجه من السجن، والإشادة بثباته عندما كان في المعتقل! وفهم المدعى عليه الأول أن السيدة المدعية تعرّض بأحد شيوخ التراجع عن الحق! وكان بعض قيادات اللجنة المشتركة حاضرين! وقد أقر شهود واقعة الحفل أن المدعي عليه الأول غضب واستنكر هذا الموضوع بسبب علاقته مع أحد شيوخ التراجع وأقر بهذه الواقعة أيضا المدعى عليهما الأول والثاني.
بناء على ما سبق
قبل النطق بالحكم نقول لقد عظم الإسلام أمر العرض وقذف المحصنات (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) النور آية 4.
وتوعدهم الله تعالى بقوله: (إِنَّ 0لَّذِينَ يَرْمُونَ 0لْمُحْصَنَٰتِ 0لْغَٰفِلَٰتِ 0لْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى 0لدُّنْيَا وَ0لْاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ) النور 23. وهذه شهادة جوارحهم عليهم يوم القيامة: (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ). النور 24. والحفاظ على العرض من الضروريات العامة التي أمرت الشريعة بصيانتها.
ولكن للأسف الشديد استسهل كثير من المسلمين نهش الأعراض وقذف المحصنات ولا سيما أن ديار المسلمين لا تُحكم بشريعة الرحمن ومن ثم فقد أمن الناس العقوبة الشرعية؛ فأساءوا إلى بعضهم وانتهكوا حرمة أعراضهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله.
لو كان لنا سلطان وصلاحية القاضي الشرعي المعين من إمام المسلمين! لحكمنا بتعزير المدعى عليهما والقائمين على اللجنة المشتركة بعقوبة أدنى قليلا من عقوبة حد قذف المحصنات المقررة في الشريعة الإسلامية! وعلى أية حال فهذا قدر استطاعتنا (فَ0تَّقُوا۟ 0للَّهَ مَا 0سْتَطَعْتُمْ) التغابن آية 16.
وعليه فقد حكمنا بالأتي:
أولاً: براءة المدعية السيدة/ فتيحة الحسني الشهير بأم آدم المجاطي من التهم المنسوبة إليها.
ثانياً: إلزام المدعى عليه الأول السيد/ أنس الحلوي بالاعتذار علانية بسبب اقترافه عبارات الطعن والتجريح الثابتة في الأوراق وبإقراره بالتهم المنسوبة إليه.
ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني السيد/ أسامة بوطاهر بالاعتذارعلانية للمدعية.
رابعاً: إعلان الاعتذار يكون في نفس الموقع الرسمي للجنة المشتركة على صفحة التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى التي نشر فيها الموضوع.
خامسا: نوصي المعتقلين الإسلاميين وأسرهم ومن يتعاون مع اللجنة المشتركة مادياً ومعنويا بالتوقف عن المساهمة في هذه اللجنة حيث ثبت لدينا أنها غير صالحة لخدمة المسلمين وأن القائمين عليها يستغلون منبرا عاماً؛ المفترض أنه يهتم بخدمة المعتقلين الإسلاميين والدفاع عنهم حيث استغلوه في مآرب شخصية، والتشهير بأعراض المسلمين كما هو ثابت في حق المدعية. وقد استقر في قناعتنا أن القائمين على اللجنة المشتركة (المدعى عليه الأول والثاني) غير أمناء على مصالح المسلمين. سادساً: ندعو الجيمع إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى والكف عن التعرض لأعراض المسلمين.
توقيع :حكم به
د. هاني السباعي لندن في يوم الأربعاء 17 شعبان 1434ه الموافق 26 يونية 2013