أصدرت المحكمة الأوربية قرارا ، يمكن للشواذ المغاربة الذين يشعرون ب"الاضطهاد" في بلدهم أن يطلبوا "اللجوء الجنسي" في إحدى دول الاتحاد الأوربي.. حيث كشفت المحكمة الأوربية في "اللكسمبورغ" في قرارها عن إمكانية منح الدول الأعضاء صفة لاجئ شريطة أن يكون المتقدم من دولة المنشأ (الأصلية)، دولة تعاقب على المثلية الجنسية وهي الحالة التي تنطبق على الحالة المغربية، حيث يعاقب القانون الجنائي المغربي (الفصل 489)، بالسجن كل عمل يدخل في سياق الشذوذ الجنسي. القرار الأخير أصدرته المحكمة الأوربية بناء على طلب تقدم به مجلس الدولة الهولندي الذي طلب فيما يشبه فتوى لتفسير اتفاقية جنيف للاجئين والتوجيه الأوربي الخاص بطالبي اللجوء، حيث طالب المجلس من المحكمة البث في طلب تقدم به ثلاثة مواطنون ينتمون إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء .. للحصول على صفة لاجئين في هولندا بناء على ميولاتهم الجنسية، على اعتبار أن العودة إلى بلدانهم الأصلية تشكل خطرا على السلامة والأمان الشخصي، لكون الدول الأصلية تعاقب على المثلية الجنسية بأحكام قد تصل إلى السجن مدى الحياة. المحكمة أقرت بكون المثلية بالنسبة لهؤلاء جزء من هويتهم، وان القواعد القانونية في بلدانهم تعتبر هذه الفئة فئة مختلفة، غير أنها بالرغم من ذلك تركت المجال للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي للبحث في حقيقة إمكانية تعرض طالبي اللجوء إلى الاضطهاد في البلد الأصلي، فلا يكفي التنصيص في قوانين البلد الأصلي على تجريم ومعاقبة المثلية الجنسية، وإنما على الدولة التي تقدم أمامها طالب اللجوء بالطلب التأكد من تطبيق العقوبة على ارض الواقع، بشكل يستجيب لمقتضيات المادة الأولى من اتفاقية جنيف التي صادق عليها المغرب والتي تؤكد على إمكانية الحصول على اللجوء بسبب الانتماء إلى فئة اجتماعية. اقرأ ايضا: * رغم اصداره فتوى بالقتل : محكمة… * حزب يهدد باللجوء الى جنيف كرد فعل * المغرب يصدر اول "بطاقة… * فرنسا : الغاء العمل بقانون… * تعليمات لوزارة العدل تهم…