الحصيلة السنوية للأمن الوطني: تراجع قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية بنسبة 23 بالمائة            الفصائل السورية تتفق مع أحمد الشرع على حل نفسها والاندماج مع وزارة الدفاع    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    النسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين بالفوج 39 للقوات المسلحة الملكية بجرسيف    المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على ثلاث مسائل في تعديلات مدونة الأسرة    التوفيق يقدم رؤية عميقة حول العلاقة التي تجمع إمارة المؤمنين بالعلماء ويُبرز آليات إصدار الفتوى في حالة مدونة الأسرة    احتفالا بالصناعة التقليدية المغربية.. حفل انطلاق النسخة الثانية من برنامج" الكنوز الحرفية المغربية"    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي                مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلدية : شكاية حول عملية فتح أظرفة منح حق امتياز نقل اللحوم‏
نشر في السند يوم 17 - 03 - 2011

توصلنا بهذه الشكاية من السيد محمد بريشي تطعن في عملية فتح أظرفة منح حق امتياز نقل اللحوم التي تمت بإحد ملحقات الجماعة الحضرية لوجدة يوم 10 مارس 2011، يلتمس فيها نشرها وإحاطتها بالعناية التي يستحقها. وعملا بالاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، يمكن لكم في إطار عملكم المهني الاتصال بالسيد عمر حجيرة ...
رئيس الجماعة، والسيد عمر بوكبوس رئيس اللجنة ورئيس قسم تنمية الموارد المالية بالجماعة ووكيل مداخيلها
(الشسيع)، وسأبقى رهن إشارة الصحافة لموافاتها بكل التفاصيل .
الموضوع: شكاية و طعن حول عملية فتح أظرفة منح حق امتياز نقل اللحوم
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بالشكاية هذه حول عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان مفتوح لأجل منح حق امتياز نقل اللحوم للخواص عن طريق الانتقاء التي تمت يوم 10 مارس بإحدى ملحقات الجماعة قرب محكمة الاستئناف (بعد أن كان مقررا عقدها بمقر الجماعة لوجدة بشارع محمد الخامس بوجدة) وذلك لعدم احترامها للضوابط القانونية.
*الإعلان عن طلب العروض المتعلق بالعملية يعتمد في قانونيتها على المرسوم رقم: 388-06-2 الصادر في 16 من محرم 1428 (05 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، وهو المرسوم الذي ينص في مادته الثانية على أنه تستثنى من مقتضياته عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العامة، وهي الحالة المعني بها تدبير نقل اللحوم، وبالتالي كان على صاحب المشروع (الجماعة الحضرية لوجدة) أن يستند على الظهير الشريف رقم: 15-06-1 الصادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم: 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية أو هيآتها والمؤسسات العامة الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 16 مارس 2006، وبذلك فإن العملية باطلة بحكم القانون ووجب إلغاؤها.
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53194.htm
وحتى لو قبلنا تجاوزا بتنفيذ المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها في هذه الحالة، فإن العملية برمتها لم تحترم مقتضياته كما سأبين فيما يلي:
*الإعلان عن طلب العروض المذكور غير موجود في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية كما تنص على ذلك المادة 20 من المرسوم 388-06-2 الصادر في 05 فبراير 2007.
*لايتضمن ملف طلب العروض دفتر الشروط الخاصة كما تنص على ذلك المادة 19، ولم يشر إليه الإعلان عن طلب العروض الصادر بتاريخ 07 فبراير 2011 عن الجماعة الحضرية لوجدة صاحبة المشروع.
*لايتضمن دفتر التحملات الخاص بالعملية دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخاصة كما تنص على ذلك المادة 15 من نفس المرسوم. فكناش التحملات الخاص بنقل اللحوم فقير لايتضمن مسطرة عروض الأثمان، ويجب على الجماعة الحضرية لوجدة أن تعدله بتضمين تلك المسطرة حتى يتلاءم كناش التحملات المذكور مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في بلادنا دولة الحق والقانون.
*ينص الإعلان عن طلب عروض أثمان المفتوحة الصادر عن الجماعة يوم 07 فبراير 2011 على أن يكون كل محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتين 26 و28 من المرسوم: 388-06-2 والجماعة صاحبة المشروع لم توفر دفتر الشروط الخاصة المنصوص عليه في المادتين 26 و28 من المرسوم المذكور.
*لم يتم احترام مقتضيات المادة الرابعة من نفس المرسوم التي تنص على أنه "ويتعين كذلك على صاحب المشروع أن يضع ، قبل أية دعوة للمنافسة أو مفاوضة ، تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف الأعمال موضوع الصفقة ومحتواها والأسعار المطبقة في السوق، مع الأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط التنفيذ وأجله..."
*لم يحضر ممثل الخزينة العامة للمملكة الجلسة العمومية لفتح الأظرفة كما تقتضي ذلك لزوما المادة 34 من نفس المرسوم
*وماجرى في الجلسة العمومية يوم 10 مارس لايحترم مقتضيات المادة 35 من نفس المرسوم حيث تم إقصاء ملفي مع عدم فتحه، ولم يحترم رئيس اللجنة المراحل التي يجب اتباعها والمنصوص عليها في المادة 35، وكأنه يطبق مادة أخرى في قانون لايعرفه إلا هو.
لا بأس من الإشارة ھنا أن ھناك فرق شاسع بین مصطلح الظرف و الملف و المشرع یعي ما یقول.
*وتنص المادة 44 و 45 من نفس المرسوم على أن مستخرج محضر الجلسة يلصق بمقرات صاحب المشروع في الأربعة والعشرين ساعة الموالية لانتهاء أشغال اللجنة لمدة خمسة عشر ( 15 ) يوما كاملة على الأقل. وينشر كذلك في بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 بعده، ولكن أي شيء من القبيل لم يتم.
ومما لاشك فيه أن نظام الصفقات يأخذ بعين الإعتبار ترسيخ الشفافية والحفاظ على مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة يتوخى منها إنجاز أعمال بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، كما يجسد نظام الصفقات توجه السلطات العمومية إلى تخليق الحياة العامة وإلى محاربة كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة، ولاشك أن تحقيقا نزيها في الموضوع سيكشف لامحالة عن الاختلالات القانونية التي شابت العملية ويكشف عن حالة التواطؤ والابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية إن وجدت.
وفي هذا الصدد يجدر التذكير أن إصلاح نظام الصفقات، الذي تم القيام به سنة 2007، يهدف بالأساس إلى تقوية القواعد التي تشجع حرية المنافسة من خلال إرساء تنافس أوسع نطاق بين المتعهدين إلى جانب إقامة توازن بين المقاولات والسلطات العامة، وذلك حتى يتسنى تقليص السلطة التقديرية التي كانت تتمتع بها الإدارة قبل الإصلاح.
ومن خلال هذا المنظور الذي يتوخى اللجوء إلى المنافسة على أوسع نطاق لها، مع الحفاظ على المساواة بين المترشحين واحترام التوازن في العلاقات بين الإدارة والمقاولات، ألزم نظام الصفقات الجديد أصحاب المشاريع بعدم إقصاء، خلال مرحلة فتح الأظرفة، متنافسين لأسباب تتعلق فقط باختلافات أو أخطاء مادية تمت معاينتها في الوثائق المكونة لملفهم الإداري أو عدم تقديمهم لمستندات ليس لها تأثير على المنافسة .
ونص المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.388 في مادته 35 الفقرة 10 على أن لجنة طلب العروض "إذا عاينت عدم وجود أحد المستندات المكونة للملف الإداري، باستثناء وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، أو إذا لاحظت أخطاء مادية أو اختلافات بين مستندات الملف المذكور، تحتفظ بعرض المتنافس أو المتنافسين المعنيين على أن يدلوا بالمستندات المذكورة أو القيام بالتصحيحات الضرورية طبقا للشروط المقررة في المادة 39".
وتنص المادة 39 منه على أن الضمان المؤقت يبقى كسبا للدولة إذا لم يقدم المتعهد المستندات الناقصة من ملفه أو لم يقم بتصحيح الأخطاء المادية أو التناقضات التي تم تسجيلها في مستندات ملفه.
وتكمن الغاية من هذه المقتضيات في عدم حرمان الإدارة من عروض يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة إليها، وحمايتها من طعون يحتمل أن تصدر بشأنها أحكام ضدها.
وعليه، فإنني أتقدم بشكايتي هذه حول عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان مفتوح لأجل منح حق امتياز نقل اللحوم للخواص عن طريق الانتقاء التي قامت بها الجماعة الحضرية لوجدة يوم 10 مارس 2011 لعدم احترامها للضوابط القانونية، وأطالب بفتح تحقيق نزيه في الموضوع.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات الإحترام والتقدير.
محمد بريشي
........
AlluBer.sarl


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.