قررت المحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، بإدانة المتهم الرئيسي في ملف " صنع وثيقة رسمية تتضمن وقائع غير صحيحة و استعماله" المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل358و359من القانون الجنائي. و حكمت عليه بشهر حبسا نافذا و غرامة مالية تبلغ ألف درهم و تعويض مدني 3000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. و كان المركز القضائي بالجديدة، قد توصل إلى شهادة الحياة الفردية رسم رقم 70لمكتب الحالة المدنية لجماعة اولاد عيسى للمسمى( محمد ابن ش) والد المتهم الذي ادعى وفاته. و تعود تفاصيل القضية ،عندما باع المتهم أرضا لا يملكها، يقول أنها آلت إليه عن طريق الإرث من والده"المرحوم بعفو الله" . في الوقت الذي لا يزال والده حيا يرزق، يعمل مقدم بدوار بجماعة أولاد عيسى بإقليم الجديدة، و رغم ذلك اعتبره ابنه في عداد الموتى. و نسب إليه القطعة الأرضية التي باعها، موضوع عقد البيع المزور و المصادق على صحته إمضائه بجماعة الحوزية. وكان الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، قد أحال شكاية يوسف شباب على الضابطة القضائية بالجديدة من أجل النصب و الاحتيال و التزوير في محرر عرفي و استعماله.جاء فيها، أنه من ضمن ورثةالمرحوم أحمد بن عبدالسلام العيساوي، و الذي كان يملك قيد حياته مجموعة من القطع الرضية بدوار الشروقة، وفتح لها مطلبا للتحفيظ تحت عدد D2351 . و أنه بلغ إلى علمه أن عقد بيع مزور، قد تم الادلاء به في المحافظة العقارية وفتح له مطلبا آخر للتحفيظ 08/96479 ، و هكذا توصل يوسف إلى وجود عقد بيع مزور فعلا، باع بمقتضاه المشتكى به (غ) أرضا لا يملكها البالغة مساحتها (15خداما)، إلى (أ.ش) و(م.ش) و(ح.ش) و(غ.ش). و قد صرح البائع في عقد البيع أن أصل التملك عن طريق الإرث من واله المرحوم بعفو الله، رغم أن هذا الأخير لا يزال حيا يرزق.