في إطار "مخطط بلادي" الرامي إلى تنمية السياحة الداخلية، كانت المجموعة المغربية الكويتية CMKD قد تأهلت بالفوز بمشروع تجهيز و تطوير كل من محطتي إفران و "سيدي عابد" بالجديدة ضمن المخططات السياحية المستقبلية للمجموعة. هذه المجموعةكلفت بتاهيل محطة جماعة سيدي عابد السياحية التي يبلغ مساحتها 40 هكتار بغلاف استثماري يصل إلى 461 مليون درهم, بطاقة إيوائية تبلغ 5700 سرير موزعة على شكل اقامات فندقية أفقية وعمودية إلى جانب توفير اقامات سكنية ومخيمات دولية ذات استيعاب 2000 شخص بالإضافة إلى مرافق رياضية وتجارية وترفيهية قد تساهم في تنعيش منطقة سيدي عابد كمحطة سياحية مستقبلية قد تساهم في خروجها من العزلة والتهميش بالإضافة إلى حصر الجماعة القروية ضمن الجماعات الفقيرة. هذا الاستثمار السياحي الكبير لم يرى النور إلى حدود الساعة نظرا للاكراهات التي تعرفها الأراضي المؤهلة لانجاز هذا المشروع رغم فصل قطعتين من النظام الغابوي الى ملك الدولة ضمن مرسوم مؤرخ بنونبر2009 بحكم الصراع القائم بين الجماعة القروية ذاتها ومديرية المياه والغابات كطرف و دخول عدة أطراف من قبل أصحاب الأراضي الفلاحية المجاورة للمشروع التي تطالب بدورها في حقها المشروع بالأرض التي ورثت لزمن قديم حسب وثائق تتوفر المنعطف على نسخة منها.ومن بين الأراضي التي دخلت خط الصراع مع مديرية المياه والغابات أرض ولجة العسارة وبيار العسارة ذات مطلب عدد 94.707/08 – 08/93878 حسب شهادة الأملاك العقارية والرهون بالجديدة. السؤوال المطروح حاليا من طرف بعض الفعاليات بالمنطقة ترجح مسؤولية تعطيل المشروع السياحي الكبير إلى الجهات المسؤولة بالجماعة ذاتها التي لم تتمكن من حل هذه المعادلة قبل الدراسة الميدانية وحل جميع المشاكل مع الأطراف ذات الحق المشروع التي يجمع بين أصحاب الأراضي ومديرية المياه والغابات،مصادر عليمة بالمنطقة رجحت فرضية تأخير انطلاقة مشروع بلادي إلى تواجد لوبيات متخصصة بالمقالع الرملية تطمح في استغلال هذه الأراضي الرملية الغنية من خلال توفر جماعة سيدي عابد على عدة محطات تسمى حسب مهنيي المقالع ب ( الكارينات ) كما أكدت المصادر بتواجد محولات عدة من أجل استخراج رخص مؤقتة خاصة بالمقالع رغم أن القانون قد سبق ووضع حدا لهذه الممارسات الغير المشروعة التي تكلف الدولة خسارة كبيرة تقدر بملايير الدراهم سنويا، دون أن ننسى المجهودات الايجابية التي تقوم بها الجماعة القروية في محاصرة استغلال المقالع الرملية دون سند قانوني طبقا للمادة 50 من ظهير 5ماي 1914 الذي يؤكد دور وممارسة رئيس الجماعة ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية.