بعد متابعة النيابة العامة لرئيس الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام فرع مولاي عبد الله بجنحة القذف والسب وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم طبقا للفصلين 442 و 447 من القانون الجنائي، أدانت المحكمة الابتدائية هذا الاخير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم مع أدائه تعويضا مدنيا إجماليا لفائدة المطالب بالحق المدني يقدر ب6 ألاف درهم. و قد جاء هذا الحكم بعد الشكاية التي سبق أن تقدم بها محاسب معتمد معروف بسمعته الطيبة بمدينة الجديدة إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة أكد من خلالها أنه بتاريخ 7/12/2020 فوجئ بالمتهم رفقة أشخاص أخرين ذكرهم بالإسم ينظمون وقفة احتجاجية غير مرخص لها أمام مقر شركته المتواجدة بشارع محمد السادس بمدينة الجديدة، مستعينين بمكبر الصوت ولافتة كبيرة تحمل أسماء ثلاث تنظيمات جمعوية استمرت حوالي 20 دقيقة، خلالها تم الاعتداء على المشتكي بالسب والشتم والقذف واتهامه كذلك بكونه له سوابق عدلية وبخيانته للأمانة وإفشاء السر المهني لزبائن الشركة ، وأن المشتكي في حالة تنافي وأنه يقوم بالإدلاء ببيانات خاطئة للعدالة، مع اتهامهم لرئيس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالتستر عليه، مدليا بمحضر معاينة وإفراغ قرص مدمج يوثق واقعة الاعتداء التي تم نشرها عبر صفحة الفايسبوك. وعند الاستماع للمتهم من قبل عناصر درك سيدي بوزيد انكر ما مدعيا أنه لا أساس لادعاءات المشتكي وأنه بنفس التاريخ قام بصفته رئيس الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام فرع مولاي عبد الله رفقة رئيس الجمعية المغربية لحماية الاستثمار ورئيس شبكة جمعيات المجتمع المدني بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية بمحاذاة إقامة ذكرى ضد محاسب معتمد لم يذكروا إسمه. وان الصفحة الالكترونية المتواجدة بموقع الفايسبوك لا علاقة له بها وليس هو من أنشأها وإنما يتوافد عليها، مضيفا إلى أنه لم يعتد على هذا الأخير بالسب والشتم ولم يتهمه بأي شيء من شأنه تشويه سمعته خلال الوقفة التي تم تنظيمها. وبعد إدراج الملف للمداولة اعتبرت هيئة الحكم أن إنكار المتهم تمهيديا وامام هيئة الحكم للتهم المنسوبة إليه ما هو إلا محاولة منه للتملص من المسؤولية و أنه باقدام المتهم على قذف المطالب بالحق المدني وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة للمس والتشهير به يكون قد ألحق به أضرارا مادية ومعنوية مباشرة وصرحت علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذته بالمنسوب إليه والحكم عليه بشهرين موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألفي درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا بمبلغ 6 ألاف درهم. .