بلاغ رقم 1 بناء على بلاغ وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. وفي إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، واعتمادا على المقاربة الاستباقية للتصدي لوباء كورونا والحد من احتمال تفشيه بهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنات والمواطنين. فقد تقرر بناء على القرار 2790 المؤرخ في 22 مارس 2020 عدم السماح بفتح المحلات التجارية المسموح بفتحها بمدينة الجديدة خلال هذه الفترة الاستثنائية إلا في الأوقات التالية: ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء وللإشارة فإن كل فتح لهذه المحلات خارج الأوقات المعينة أعلاه سيعاقب مرتكبه طبقا للقوانين الجاري بها العمل خلال هذه الفترة الاحترازية . وعلى المواطنين الراغبين في التبضع من هذه المحلات والحائزين على شهادة التنقل الاستثنائية، قضاء مآربهم خلال الأوقات المحددة أعلاه. رئيس جماعة الجديدة بلاغ رقم 2 إن رئيس جماعة الجديدة، - بناء على القانون التنظيمي عدد 14-113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85-15-01 المؤرخ في 20 رمضان 1436 ه الموافق 07 يوليوز 2015 وخاصة المادة 100 منه. . وبناء على القرار الوزاري الصادر في 15 صفر 1372 (4 نونبر 1952) بتحديد التدابير العامة للوقاية والمحافظة على الصحة المطبقة في جميع المؤسسات التي تمارس بها مهنة تجارية أو صناعية أو حرة، حسبما وقع تغييره. - بناء على المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 11 رجب 1400 م (26 مايو 1980 المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية - بناء على بلاغ وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة . - وفي إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، واعتمادا على المقاربة الاستباقية للتصدي لوباء كورونا والحد من احتمال تفشيه بهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنات والمواطنين. يقرر ما يلي الفصل الأول: يجب على جميع المحلات التجارية المسموح بفتحها خلال هذه الفترة الاستثنائية الالتزام بتوقيت الفتح والإغلاق المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القرار. الفصل الثاني: يجب على جميع المحلات المعنية الالتزام بتوقيت الفتح والإغلاق حسب ما يلي: - توقيت الفتح: الساعة السادسة صباحا . توقيت الإغلاق: الساعة السادسة مساء الفصل الثالث: يعتبر هذا القرار موقنا واستثنائيا ويمكن الغاؤه مع انتفاء شروط وضعه. الفصل الرابع: يعاقب كل مخالف لهذا القرار طبقا للقرارات الزجرية الجاري بها العمل والمرتبطة بهذه الفترة. الفصل الخامس: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخه. الفصل السادس: يعهد بتنفيذ هذا القرار لكل من السلطة المحلية، الأمن الوطني، المدير العام للمصالح الشرطة الإدارية الجماعية وأقسام ومصالح جماعة الجديدة كل في دائرة اختصاصه. رئيس جماعة الجديدة