سبتة ترفض مقترحا لحزب "فوكس" يستهدف المهاجرين والقاصرين    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية يتأهل إلى مرحلة البلاي أوف من البطولة الوطنية    فتح تحقيق في محاولة تصفية مدير مستشفى سانية الرمل تطوان    الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل سيدخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء    الأمن يحبط عملية بيع حيوانات وزواحف من بينها 13 أفعى من نوع كوبرا في الناظور ومراكش    العلمانية والإسلام.. هل ضرب وزير الأوقاف التوازن الذي لطالما كان ميزة استثنائية للمغرب    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يهزم الرجاء بعقر داره في افتتاح مباريات دور المجموعات    الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف    إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان بدءا من يوم غدٍ الأربعاء    المغرب يستعد لإطلاق عملة رقمية وطنية لتعزيز الابتكار المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي    لجنة الحماية الاجتماعية تجتمع بالرباط        تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. وفد من القوات المسلحة الملكية يزور حاملة الطائرات الأمريكية بساحل الحسيمة    بنسعيد: "تيك توك" توافق على فتح حوار بخصوص المحتوى مع المغرب        هيئة حقوقية تنادي بحماية النساء البائعات في الفضاءات العامة    وفاة أكبر رجل معمر في العالم عن 112 عاما    "نعطيو الكلمة للطفل" شعار احتفالية بوزان باليوم العالمي للطفل    الجنائية الدولية :نعم ثم نعم … ولكن! 1 القرار تتويج تاريخي ل15 سنة من الترافع القانوني الفلسطيني    لحظة ملكية دافئة في شوارع باريس    سعد لمجرد يصدر أغنيته الهندية الجديدة «هوما دول»        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة    معاملات "الفوسفاط" 69 مليار درهم    المغرب جزء منها.. زعيم المعارضة بإسرائيل يعرض خطته لإنهاء الحرب في غزة ولبنان    الجزائر و "الريف المغربي" خطوة استفزازية أم تكتيك دفاعي؟    في حلقة اليوم من برنامج "مدارات" : عبد المجيد بن جلون : رائد الأدب القصصي والسيرة الروائية في الثقافة المغربية الحديثة    التوفيق: قلت لوزير الداخلية الفرنسي إننا "علمانيون" والمغرب دائما مع الاعتدال والحرية    نزاع بالمحطة الطرقية بابن جرير ينتهي باعتقال 6 أشخاص بينهم قاصر    الجديدة مهرجان دكالة في دورته 16 يحتفي بالثقافة الفرنسية    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية        الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لهذا السبب    اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حوار مع جني : لقاء !    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    ملتقى النقل السياحي بمراكش نحو رؤية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية تنظم عرضا حول ''اليات التشاور العمومي العريضة المحلية نموذجا'' والحضور يوصي بتمرين تطبيقي
نشر في الجديدة 24 يوم 20 - 01 - 2020

كما كان مقررا نظمت فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية مساء يوم الاحد 19/1/2020 بالفضاء التربوي لجمعية النجد عرضا اطره عضو مكتبها المسير الاخ بوشعيب حرشي تحت عنوان "اليات التشاور العمومي العريضة المحلية نموذجا " الذي القي بالباور بوانت وكان الهدف منه بالأساس تمكين اعضاء الجمعيات من المسطرة القانونية لتوجيه العرائض لمجالس الجماعات الترابية .
ابتدئ العرض بلمحة تاريخية عن تطور حق تقديم العرائض الذي ضهر اول مرة في النظام البريطاني مع الاعلان الشهير المتعلق بالميثاق الاعظم الماكنا كارطا لسنة 1215 والذي اعترف بحق تقديم العرائض للملك الذي عين من اجل ذلك مجموعة من الاشخاص مهمتهم تلقي العرائض ومجموعة اخرى وظيفتها، دراسة تلك العرائض قصد احالتها على الجهة المختصة.وظهر حق تقديم العرائض في فرنسا بمقتضى المادة 62 من المرسوم الصادر في 14 دجنبر1789 المتعلق بتشكيل البلديات والذي سمح للمواطنين بالحق في التجمع من اجل كتابة العرائض.ونص دستور 1793 الفرنسي في الباب الاول على ان للمواطنين الحرية بان يقدموا عرائض الى السلطات.
اما في المغرب فان تقديم العرائض ارتبط بالنضال ضد الاستعمار الفرنسي حيث حررت العريضة الشهيرة للمطالبة بالاستقلال بتاريخ 11 يناير1944 والتي طالب فيها الوطنيون بالاستقلال عن الحماية الفرنسية. وبعد ذلك استمرت القوى الديمقراطية والوطنية تقدم كل مناسبة مذكرات من اجل الاصلاح الدستوري والسياسي .وجاء دستور 2011 الذي اتاح امكانية توجيه السياسات العامة عن طريق حق تقديم العرائض .والهدف من تقديم وتوجيه العرائض، هو اشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في تدبير وتوجيه السياسات العامة عن طريق التواصل مع السلطات العمومية،
وتطرق دستور 2011 لحق تقديم العرائض من طرف المواطنين للسلطات العمومية في فصلين وهما:
الفصل15: الدي نص على ان للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض الى السلطات العمومية.ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.الفصل139: الدي نص على انه تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الاخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها،
يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بادراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله.
وفي هذا الاطار تم وضع اربع قوانين تنظيمية مرتبطة بحق توجيه العرائض وهي .
القانون التنظيمي رقم 14-44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية.
القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات المواد من 118 الى 122
القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بمجالس العمالات والاقاليم المواد من 112 الى 116
القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بمجالس الجماعات المواد من 121 الى 125
وبعد التطرق بعجالة لمسطرة تقديم العرائض على المستوى الوطني والجهوي والاقليمي انتقل العرض الى مسطرة توجيه العرائض لمجالس الجماعات الترابية التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14-113.مع ملاحظة ان القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تنص على نفس المقتضيات، وتشمل نفس القواعد القانونية فيما يخص شروط ممارسة حق توجيه العرائض.
وفي هذا الاطار فان القوانين التنظيمية المعنية تنص على ان العريضة هي كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة الترابية بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول اعماله.
شروط تقديم العرائض من طرف المواطنين
يجب ان يستوف مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين شروطا منصوصا عليها وتختلف الى حد ما في بعض الشروط المرتبطة بالعدد ما بين مجالس الجهات ومجالس العمالات والاقاليم ومجالس الجماعات لكن كل منهم يشترط الشروط التالية:
- ان يكونوا من ساكنة الجماعة الترابية او يمارسون بها نشاطا اقتصاديا او تجاريا او مهنيا.
- ان تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية.
- ان تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة.
ان لا يقل عدد الموقعون عن 100 مواطن او مواطنة بالنسبة للجماعات التي تقل عن 35000 نسمة.200 مواطن او مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات.و 400مواطن او مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.
اما بالنسبة للجمعيات فان القانون فرض ان تتوفر على الجمعية الشروط التالية:
- ان تكون الجمعية معترف بها ومؤسسة طبقا للقانون لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات.
- يجب ان تعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الاساسية.
- ان يكون مقرها او احد فروعها واقعا بتراب الجماعة الترابية المعنية بالعريضة.
- ان يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.
اما عن كيفية وضع العريضة فجاء في عرض الاخ حرشي ما يلي :
تودع العريضة من طرف المواطنين والجمعيات لدى رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية مرفقة بالوثائق المتبثة للشروط المنصوص عليها مقابل وصل يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس المجلس الى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في القانون.
في حالة قبول العريضة تسجل في جدول اعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال الى اللجنة الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شانها.ويخبر رئيس المجلس المعني الوكيل او الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقبول العريضة.
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل او الممثل القانوني للجمعية بقرار الرفض معللا داخل اجل ثلاثة اشهر ابتداءا من تاريخ توصل المجلس بها
بعد هذا العرض فتح الباب لتدخلات الحاضرين التي جاءت مكملة له وانتهى اللقاء بتوصية ستفعلها فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بانجاز تمرين تطبيقي وذلك بتقديم عريضتين الاولى من طرف الفيدرالية والثانية من طرف مجموعة من المواطنين والمواطنات بمدينة الجديدة وسيكون موضوعها احد القضايا التي تشغل بال الراي العام الجديد حاليا.
خلية الاعلام لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.