الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أن برأتها جنايات الجديدة من تهمة ثقيلة.. (أسماء ك.) تطعن بالزور في محاضر الضابطة القضائية
نشر في الجديدة 24 يوم 07 - 06 - 2018

ولجت المواطنة (أسماء ك.) ليلا إلى مقر أمن الجديدة، ك"مشتكية"، وخرجت منه، "مصفدة اليدين"، بعد أن سلبت منها حريتها مدة 48 ساعة، وهي تجر جناية من العيار الثقيل، تصل عقوبتها حد 10 سنوات سجنا، حسب الفصل 592 من القانون الجنائي.. جناية تمزيق وثيقة رسمية (محضر الضابطة القضائية)، نسبها إليها ضابط الشرطة القضائية (حسن ب.)، كان يعمل وقتها بالقسم القضائي الخامس لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، قبل أن تظهر، بعد حوالي سنتين، براءتها التامة أمام غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية.
وكانت الجريدة نشرت تفصيليا وقائع هذه القضية وحيثياتها، والأحكام الصادرة بشأنها، في تحقيق مزلزل تحت عنوان: "جنايات الجديدة تبرئ مشتكية نسب إليها ضابط شرطة تهمة عقوبتها السجنية 10 سنوات + فيديو". وهو التحقيق الذي يمكن، لكل من يهمه أو يهمهم الأمر، الرجوع إليه، لكل غاية مفيدة، عبر محرك البحث "غوغل".
قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بالبراءة:
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية في الملف الجنائي عدد: 224/17، قرارها عدد: 24/18، بتاريخ: 24/01/2018، القاضي بتأييد القرار المستأنف (القرار الجنائي الابتدائي رقم: 299، الصادر بتاريخ: 20/06/2017، في الملف رقم: 93/17)، بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل تمزيق وثيقة رسمية، وبراءتها من هذه الجناية، مع تعديل العقوبة المحكوم بها، شهرين حبسا نافذا، من أجل جنحة إهانة موظف عمومي، بجعلها موقوفة التنفيذ.
وبالمناسبة، فقد صرحت المتهمة (أسماء ك.) أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، في الجلسة التي عقدتها بتاريخ: 24/01/2018، أن ضابط الشرطة (حسن ب.) استعمل في حقها، أثناء إجراء البحث التمهيدي، العنف، وأنكرت تمزيق محضر المواجهة.
وقد تم وضع ضابط الشرطة (حسن ب.)، بالقاعة المعدة للشهود، قبل أن ينادى عليه للمثول أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية. ومما جاء في شهادته، بصفته مصرحا وشاهدا، بعد أداء اليمين القانونية، أنه "وقع المحضر"، الذي نسب تمزيقه إلى (أسماء ك.)، وأنه هو "وثيقة رسمية"، يحمل توقيعه وختم الإدارة. وقد تبين في حينه للهيئة القضائية أن المحضر، موضوع المتابعة الجنائية، وفق الفصل 592 من القانون الجنائي، لا يحمل، وعلى خلاف شهادة ضابط الشرطة (حسن ب.)، أي توقيع أو ختم. ما يجعل منها "ورقة عادية"، وليس "وثيقة رسمية".
وأكد دفاع المتهمة، الأستاذ الحسن عيشوش، في مرافعته أمام المحكمة، بعد عرض وقائع النازلة، أن المحضر الذي توبعت موكلته (أسماء ك.) من أجل تمزيقه، غير موقع من طرف ضابط الشرطة الذي أنجزه (..). وهذا ما تبين لأعضاء الهيئة القضائية، وممثل النيابة العامة، بعد الاطلاع على المحضر الممزق، المضمن في الملف الجنائي، المعروض على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية، التي جاء في تعليلها للقرار الجنائي الاستئنافي، الذي أصدرته، أن محاضر الضابطة القضائية، هي أوراق رسمية، وأنها لا تحمل هذه الصفة إلا بعد أن تستوفي شروط الوثيقة الرسمية. أما قبل ذلك، فهي مجرد وثيقة عادية، وأن الورقة حتى تكون رسمية، يجب أن يشهد الموظف العمومي بصدورها عن السلطة العامة، أي بتوقيعها من طرف الموظف المختص، وختمها بختم الإدارة (..).
ودائما حسب تعليل غرفة الجنايات الاستئنافية، فإن الثابت من جذاذات ونتف المحضر المقدم على أنه الوثيقة التي تم تمزيقها، أنه غير موقع من قبل ضابط الشرطة، ومختوم بختم الإدارة، بل أنه لم يتم توقيعه من أي طرف، وبالتالي، ليست له صفة الرسمية، ولا صفة المحضر. إذ لازال ورقة عادية، ليست لها أية قيمة قانونية. وحيث إنه بناء على ما سبق، وحسب القرار الجنائي الاستئنافي، فإن القرار المستأنف، عندما قضى ببراءة المتهمة من جناية تمزيق وثيقة رسمية، على أساس أن الورقة التي قامت بتمزيقها، لم تكتسب بعد صفة الرسمية، لأنها غير موقعة من طرف الموظف الذي أنجزها، فإنه (القرار المستأنف) صادف الصواب.
بعد البراءة.. شكايتان إلى الوكيل العام:
بعد أن ثبتت براءتها التامة بموجب القرار الجنائي الاستئنافي عدد: 24/18، بتاريخ: 24/01/2018، والذي لم يعد قابلا للطعن بالنقض، فيما يتعلق بتهمة تمزيق وثيقة رسمية، الجناية المنصوص عليها وعلى عقوبتها وفق الفصل 592 من القانون الجنائي، رفعت (أسماء ك.)، التي أصبحت تعيش "كابوسا مرعبا" من تبعات ما عاشته، في يقظتها ومنامها، داخل وخارج السجن، إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، شكايتين، عن طريق البريد المضمون. حيث التمست في شكايتها الثانية، بتاريخ: 02/04/2018، بإلحاقها وضمها إلى شكايتها الأصلية، بتاريخ: 13/03/2018.
وحسب ما جاء في الشكاية المرجعية الثانية، فإن (أسماء ك.) التمست من الوكيل العام فتح بحث قضائي، يعهد بإجرائه إلى "ضابطة قضائية مستقلة ومحايدة"، تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو المركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وذلك فيما يخص الاستماع إليها، وإلى المدعو (ع.)، الذي اعتبرته الضابطة القضائية "شاهدا"، رغم كونه خصما لها، ومشتكى به في الشكايتين المرجعيتين، اللتين كنت تقدمت بهما في مواجهته إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، (التمست فتح بحث قضائي)، في موضوع:
أولا: في الأفعال والجنايات التالية:
1/ الطعن بالزور في محاضر الضابطة القضائية؛
2/ عدم التبليغ عن جريمة، مع العلم بعدم وقوعها؛
3/ الإدلاء ببيانات كاذبة، وإهانة النيابة العامة، وتضليل العدالة؛
4/ الامتناع عن تلقي شكاية، وعن الاستماع إلى المشتكية في محضر قانوني؛
5/ تمزيق وإتلاف وثيقة رسمية، وإهانة النيابة العامة؛
6/ الإدلاء بشهادة الزور، بعد أداء اليمين القانونية، أمام غرفة الجنائيات الاستئنافية بالجديدة؛
7/ الوشاية الكاذبة؛
8/ الاعتداء والتعنيف، والتستر عن الجريمة.
ثانيا: في الإحالة على الغرفة الجنحية:
مباشرة الإجراءات القانونية في ما يتعلق بتفعيل مقتضيات المواد 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 - 35 من قانون المسطرة الجنائية، بالنظر إلى جسامة الخروقات والأفعال التي ارتكبتها الضابطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.