قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس إرجاء النظر من جديد في القرار المستأنف، القاضي بإدانة عدل موثق متهم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي بسوء نية، وإثبات وقائع يعلم أنها غير صحيحة، إلى 25 أبريل المقبل. كانت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها أدانت المتهم (ع. ي)، من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، وتحمليه الصائر والإجبار في الأدنى، فيما صرحت ببراءة زميله في المهنة (ع.ع). ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من طرف ولاية الأمن مكناس، أن المسمى (ج.ب) تقدم بشكاية إلى النيابة العامة باستئنافية مكناس في مواجهة العدلين الموثقين (ع.ي) و(ع.ع)، يعرض فيها أنه وقع ضحية تزوير من طرف المشتكى بهما، ما سبب له ضررا كبيرا، موضحا أنه اشترى من المسمى (ع.ك) جزءا مشاعا من أرض فلاحية، إلا أن الأخير لم يلتزم بإتمام إجراءات البيع. وأضاف المشتكي أنه ضمانا لحقه في الأرض وحفاظا على مصالحه، تقدم بتقييد احتياطي على الرسم العقاري لإجبار البائع على إتمام إجراءات البيع، لكنه فوجئ بعد ذلك بالتشطيب على التقييد المذكور نتيجة إدلاء مالك الأرض (ع.ك) بتنازل عدلي يشهد ضمنه العدلان المتهمان أن المشتكي حضر شخصيا أمامهما وتنازل عن التقييد الاحتياطي. وعند الاستماع تمهيديا إلى المشتكى بهما، صرح (ع.ي) أنه فعلا تلقى الإشهاد بالتنازل عن التقييد الاحتياطي من طرف المشتكي (ج.ب)، رفقة زميله (ع.ع) بصفته عاطفا، وهي الواقعة التي نفاها الأخير، عندما أكد أنه لم يتلق أي إشهاد بالتنازل يخص المشتكي. وأوضح أن المتهم (ع.ي) سبق له أن أنجز مجموعة من العقود وضمنها توقيعه دون علمه، ما جعله يرفع شكايات ضده من أجل ذلك، عرضت في وقت سابق على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمكناس، حسب تصريحه. وعند استنطاقهما ابتدائيا وتفصيليا خلال مراحل التحقيق، أجاب الأول أن المسميين (ع.ك) و(ج.ب) حضرا معا وحرر لهما عقدا بتنازل المشتكي عن التقييد الاحتياطي رفقة زميله العاطف (ع.ع)، في الوقت الذي أجاب الثاني بالإنكار، موضحا أن التوقيع المضمن بالإشهاد لا يخصه هو، مدليا بمجموعة من العقود الغرض منها توضيح توقيعه الحقيقي. ومن جانبه، أكد المشتكي بعد أدائه اليمين القانونية عدم تنازله عن التقييد الاحتياطي موضوع الزور، مضيفا أنه لم يسبق له أن حضر أمام العدلين المتهمين. يشار إلى أنه تعذر على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها الحصول على مذكرة الحفظ الخاصة بالمتهم الأول، التي جرى بها تدوين العقد المطعون فيه بالزور، بعدما ادعى المتهم الرئيسي أن قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس احتجزها منه، وهو الادعاء الذي هذا المسؤول القضائي.