اليوم العالمي للمرأة.. حقوقيات يطالبن بوقف "التضييق" على المدافعات عن حقوق الانسان وإقرار المساواة الكاملة    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    حماس تدعو الى بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإسرائيل ترسل وفدا الى الدوحة    اتفاق نهائي بين نهضة الزمامرة والفرنسي ستيفان نادو لقيادة الفريق خلقا لأمين بنهاشم    كم هدفا يحتاج المصري محمد صلاح ليصبح الهداف التاريخي لليفربول؟    إريك أبيدال مديرًا رياضيًا لنادي الوصل الإماراتي    مغربي ضمن الفائزين بجائزة الامارات الدولية للقرآن الكريم    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تحتج رداً على تنصل الوزارة    المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس يصدر تقريراً حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات    الدرك الموريتاني يحبط عملية تهريب مهاجرين بسيارة إسعاف قرب نواذيبو    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    تساقطات ثلجية وأمطار في الريف والأطلس.. المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر    نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية    حملة إنسانية لجمع المشردين والأشخاص بدون مأوى بالحسيمة    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    عمر الهلالي يعلق على اهتمام برشلونة ورغبته في تمثيل المغرب    من هو "كارليس مينيارو" الذي فجع برشلونة برحيله قبيل انطلاق مواجهة أوساسونا؟    ال"كاف" يعقد جمعه العام الاستثنائي منتصف مارس الجاري بالقاهرة    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    وزير جزائري سابق يعرض معادن بلاده على ترامب لتغيير موقفه من قضية الصحراء المغربية    مايكروسوفت تقرر وقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    الصين عززت جهودها القضائية لمكافحة الفساد في 2024 (تقرير)    علماء صينيون يكشفون أسرار الحياة في أعمق نظام إيكولوجي بحري على الأرض    الشرع يدعو إلى الوحدة في سوريا    "حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل    إغلاق مسبح ''المون'' بالجديدة.. قرار يحتاج إلى إعادة نظر    أكثر من 3 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة    المحامي البعمري: إعادة جثمان الشاب الجزائري في أقرب وقت واجب إنساني    توضيح بشأن عاصفة جانا    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    الأمن الوطني يوقف ستة أشخاص بتهمة التحضير لتهريب دولي للمخدرات    جلالة الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة نعيمة سميح    البطولة.. الجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة عقب انتصاره على نهضة الزمامرة اتحاد طنجة يعود بنقطة من فاس    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي    الملك: رحيل سميح "خسارة فنية"    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    سميرة سعيد تنعى رفيقة الطفولة نعيمة سميح بكلمات مؤثرة    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 73 سنة    الفنانة نعيمة سميح في ذمة الله    مكتب الحبوب يدعم الموردين ب14.77 درهم للقنطار    تسرب الغاز قبالة سواحل السنغال وموريتانيا.. "غرينبيس إفريقيا" تحذر من الأثر البيئي    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاعات جلسات، لا قاعات مآتم وجنازات ...
نشر في الجديدة 24 يوم 21 - 11 - 2015

صادق مجلس النواب أخيرا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، الذي أقر الرفع من سن تقاعد القضاة الى 65 سنة ، مع امكانية التمديدات المتتالية لأربع مرات ، و هو التوجه الذي كان منتظرا بالنظر للاشارات التي تضمنها " الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة" ، كما افرد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما صودق عليه هو الآخر من طرف مجلس النواب معايير التمديد و تجديده ، فهل هذا "الاصلاح "ينسجم مع مبادئ استقلال القضاء ، أم أنه ارتداد و تراجع عن وضع كان يضمن العديد من الضمانات بمقتضى أول نظام اساسي لرجال القضاء بعد الاستقلال ، ثم هل هذا التعديل استند على دراسات خاصة تنسجم و قواعد وضع الأنظمة الخاصة . لمعالجة هذا الموضوع ارتأيت مناقشته من خلال نقطتين أساسيتين ، أتناول في الأولى تمديد حد سن تقاعد القضاة بين الاقرار و المنع ، و في الثانية الرفع من سن تقاعد القضاة و اصلاح صناديق التقاعد ..
1- أنظمة تقاعد القضاة بين منع التمديد و اقراره:
لقد عرف نظام تقاعد القضاة بالمغرب اعتماد نموذجين متباينين ، فالنموذج الأول كان يقوم على منع تمديد حد سن تقاعد القضاة ، و هو الوضع الذي كان سائدا في المغرب قبل الاستقلال بمقتضى ظهير 6 يوليوز 1954 الذي حدد مقتضيات استثنائية للسن الذي كان يحال فيه القضاة على التقاعد ، اذ نص في فصله الأول على أنه يحدد في سبعين سنة السن الذي يحال فيه القضاة على المعاش و ذلك حيادا على المقتضيات المحددة للسن الذي يحال فيه على التقاعد الموظفون و الأعوان التابعون للمصالح العمومية للدولة الشريفة ، و لم يكن الظهير المذكور ينص على امكانية تمديد حد سن التقاعد بشكل مطلق ، و استمر نفس الوضع بعد صدور النظام الأساسي لرجال القضاء بمقتضى الفصل 31 من ظهير 30 دجنبر 1958 الذي كان ينص على أن حد سن التقاعد ينحصر في سبعين سنة بالنسبة لقضاة المجلس الأعلى و في خمس و ستين سنة بالنسبة لباقي الهيئات القضائية الأخرى ، و أنه لا يمكن أن يمدد الحدان لأي سبب من الأسباب.
فالنظام الأساسي لرجال القضاء الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1958 باعتباره أول قانون منظم للوضعيات الفردية للقضاة بعد الاستقلال ، منع التمديد للقضاة بجميع درجاتهم و مسؤولياتهم لأي سبب من الأسباب ، كما أنه لم يتضمن قواعد استثنائية للتقاعد بالنسبة للرئيس الأول للمجلس الأعلى و الوكيل العام للملك لديه .
أما النموذج الثاني فهو الذي يقوم على وضع قواعد استثنائية لتمديد حد سن التقاعد لبعض القضاة و هو ما تضمنه الفصل 65 من ظهير 11 نونبر 1974 المعتبر بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء، الذي ميز بين سن تقاعد قضاة المجلس الأعلى و باقي القضاة ، و حدد سن التقاعد في خمس و ستين سنة بالنسبة للقضاة المعينين بصفة نظامية بالمجلس الأعلى ، و ستين سنة بالنسبة لغيرهم من القضاة ، ونظم لأول مرة امكانية تمديد حد سن التقاعد بظهير لمدة اقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء ، و ذلك بالنسبة لقضاة جميع الدرجات عندما يثبت ان الاحتفاظ بالقاضي ضروري لمصلحة العمل .
الا ان التمييز بين سن الاحالة على التقاعد بين قضاة المجلس الأعلى و غيرهم من القضاة لم يعمر طويلا ، فتم تعديل الفصل 65 من النظام الأساسي للقضاة بمقتضى ظهير 12 يوليوز 1977 ، الذي حدد سن التقاعد بالنسبة لجميع القضاة في ستين سنة ، غير أنه أتاح امكانية التمديد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين ، و هو الوضع الذي استمر الى حد الآن .
ان تمديد حد سن تقاعد القضاة كان يعتبر بمقتضى ظهير 11 نونبر 1974 استثناءا من القاعدة المحددة لسن الاحالة على التقاعد ، اذ كان ينص الفصل 65 على أنه يمكن تمديد سن التقاعد لفترة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ، و نظرا لأن هذه المكنة كانت تشكل مدخلا للاحتفاظ بالقضاة ووضع امكانية التمديد بناء على اقتراح وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء ، فإنها كانت تستعمل بشكل أو بآخر للإبقاء على بعض القضاة دون سواهم في غياب معايير موضوعية تضمن استقلالهم و استقلال السلطة القضائية ، و بالنظر للسياقات السياسية و الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال هذه المرحلة فقد سارع المشرع الى توسيع دائرة الاستثناء و ذلك بالنص على امكانية التجديد لمرتين بمقتضى ظهير 12 يوليوز 1977 ، و هو ما تسبب في ارتفاع عدد التمديدات حتى تحول الاستثناء الى قاعدة ، اذ حسب التوضيحات التي قدمتها وزارة العدل و الحريات على ضوء الاعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال دورة ماي 2013 ، فقد تم تمديد سن التقاعد بالنسبة ل 46 قاضيا للمرة الأولى ، و 37 قاضيا للمرة الثانية و 22 قاضيا للمرة الثالثة واحالة 42 قاضيا الى التقاعد لبلوغهم حد سن التقاعد أو بعد انهائهم الفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم بعدما ظهر من دراسة ملفاتهم أنه ليست هناك مصلحة تدعو الى ضرورة الاحتفاظ بهم .
2- الرفع من سن تقاعد القضاة و اصلاح صناديق التقاعد:
معلوم أن النقاش العمومي بشأن اصلاح أنظمة التقاعد بدأ منذ انعقاد المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد في دجنبر 2003 ، اعتبارا للصعوبات المالية التي عرفتها جل هذه الأنظمة ، و خاصة نظام المعاشات المدنية ، حيث تم على إثر ذلك الرفع من نسبة المساهمات من 14 إلى 20 % على مدى ثلاث سنوات كإجراء استعجالي لتفادي العجز المرتقب آنذاك للنظام ابتداء من سنة 2007، وبغية وضع إصلاح شامل أنشئت في يناير 2004 لجنة وطنية مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد تحت إشراف رئيس الحكومة انبثقت عنها لجنة تقنية عهد إلى مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق أعمالها.
و في نفس المنحى جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول انظمة التقاعد أن وضعية أنظمة المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد تعرف وضعا مقلقا ليس فقط بسبب حجم الدين غير المؤمن الذي بلغ مستوى جد مرتفع و صل الى 583 مليار درهم بالمقارنة مع الصناديق الأخرى ، و لكن أيضا بسبب بلوغه مرحلة العجز النهائي عن الوفاء بالالتزامات و التي من المنظر أن تحل في افق لا يتجاوزسنة 2021 ،و لهذا اقترح نفس المجلس اعتماد الإصلاح المقياسي المتمثل في رفع سن التقاعد تدريجيا على المدى البعيد ، و تعديل نسب المساهمة ووعاء التصفية.
و هو نفس التصور الذي قدمه المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و الذي انتهى الى أن السيناريو المقترح من اللجنة الوطنية سيؤدي الى اقرار التوازن المالي للنظام ،
و رغم وضوح التوجهات العامة للاصلاح صناديق التقاعد ، فان مسودة مشروع النظام الأساسي للقضاة وفق صيغة 23 أكتوبر 2013 ، نصت في المادة 41 على وضع خيارين ، الاول يروم الى تحديد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في ستين سنة ، و يمكن تمديد حد السن المذكور لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة ، اما الثاني فقد ذهب الى اقتراح تحديد سن التقاعد في ستين سنة ، على أنه يمكن تمديده لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد ثلاث مرات ، كما تضمنت استثناءا تمثل في اقتراح استمرار الرئيس الأول لمحكمة النقض و الوكيل العام لديها في مزاولة مهامهما الى حين صدور ظهير بانهاء مهمتهما، و قد سايرت المسودة وفق صيغة 25 دجنبر 2013 المقترح الأول من الصيغة السابقة من خلال ما تضمنته المادة 43 منه .
لكن المرسوم الذي أصدرته الحكومة بين دورات انعقاد البرلمان بتاريخ 1 شتنبر 2014 و القاضي برفع حد سن التقاعد الى 65 سنة بالنسبة لموظفي الدولة و البلديات و المؤسسات العمومية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية ، و الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى قانون رقم 14-85 بتاريخ 2-4-2015 ، كان له تأثير على التوجه المعتمد بهذا الشأن ، اذ تضمنت صيغة المشروع كما صادقت عليه لجنة العدل و التشريع تحديد سن التقاعد في 65 سنة ، مع امكانية التمديد لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد أربع مرات .
كما نصت المادة 116 بعض الاحكام الانتقالية بخصوص القضاة الموجودين في حالة تمديد حد سن التقاعد أثناء دخول القانون حيز التنفيذ ، و ذلك بالنص على امكانية التجديد لهم لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد لنفس الفترة الى حين بلوغهم سن سبعين 70 سنة .
ورغم ان تمديد حد سن التقاعد يرتبط بمبادئ استقلال القضاة لعلاقته الوثيقة بمبادئ الثبات في المنصب القضائي الذي يدعم الشعور بالاستقلال و عدم ارتباط الاستمرار بالمنصب القضائي بارادة أية جهة كانت ، فقد عمل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على وضع مجموعة من المعايير عند نظر نفس المجلس في تمديد حد سن التقاعد او تجديدها بمقتضى المادة 82 منه و المتمثلة في المصلحة القضائية ،الأداء المهني للقاضي و خاصة خلال الخمس سنوات السابقة لبلوغه حد سن التقاعد ، القدرة الصحية للقاضي ، وموافقة المعني بالأمر .
والملاحظ ان المعايير المحددة تبقى جد مبهمة و فضفاضة و خاصة مدلول المصلحة القضائية ، و الأداء المهني للقاضي خلال خمس سنوات ، و الذي بدوره سيعتمد على تقارير التقييم التي يعدها المسؤولون القضائيون بالمحاكم ، و بالتالي سيبقى موضوع التمديد و تجديده مرتبطا برغبات ذاتية لسلطة التقييم و المفاهيم الغامضة التي اعتمدها المجلس طيلة عقود للبت في كل الوضعيات الفردية للقضاة تحت مسمى " المصلحة القضائية".
وهكذا يتضح أن مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية أعدا بمنطق الوظيفة و ذلك باحالتهما على الشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية ، متجاهلين طبيعة الدور الذي يقوم به القضاة و الذي كان يقتضي اقرار نظام خاص للتقاعد يراعي طبيعة البنية العمرية للقضاة و مبادئ السلطة القضاء حتى لا تتحول قاعات الجلسات الى قاعات مآتم و جنازات .
*عضو بنادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.