بعد شهر من الاضطرابات التي هزَّت تونس وأدت إلى فرار زين العابدين بن علي من البلاد والتخلي عن السلطة، تم تشكيل حكومة انتقالية وإطلاق التحضيرات للانتخابات. إن القطيعة مع إرث ثلاثة وعشرين عاماً من انتهاكات حقوق الإنسان التي اقتُرفت، في ظل حكم زين العابدين بن علي،تتطلب رؤية وعزماً وتدابير فعالة من جانب السلطات التونسية. فعلى مدى السنين تحمَّل التونسيون الكثير من النكث بالوعود وفقدوا الثقة في مؤسسات البلاد. وقد أظهر التونسيون أنهم لن يرتضوا بإصلاحات تجميلية مفرَّقة، وإنما يريدون تغييرات جريئة وبعيدة الأثر لإصلاح المؤسسات التي خذلتهم. وهناك مؤسستان يجب أن يتم إصلاحهما فوراً، وهما جهاز الأمن ونظام العدالة، اللذان يعتبران من الأدوات الرئيسية التي استخدمتها السلطات لسحق المعارضة وإسكات المنتقدين. ويتعين على السلطات في تونس الاعتراف بأنه لا يجوز تأجيل إحقاق حقوق الإنسان إلى حين استعادة القانون والنظام في تونس. بل إن الإنجازات الواضحة والقابلة للقياس في مجال حقوق الإنسان ستكون بمثابة تدابير لبناء الثقة، مما يساعد التونسيين على استعادة الثقة بمؤسساتهم الوطنية. ويجب أن تبدأ السلطات بالاعتراف بالحجم والحدة الحقيقيين لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في البلاد على مر العقود. كما يجب أن تعقبها خطوات فورية لقلب هذا الإرث رأساً على عقب. وفي هذه اللحظة الحاسمة، أصبح لدى الحكومة التونسية فرصة تاريخية للقطيعة مع سنوات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، عن طريق اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لاحترام التزاماتها الوطنية والدولية في القانون والممارسة. وترحب منظمة العفو الدولية بتعهد الحكومة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإعلان تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على أيدي قوات الأمن خلال أسابيع الاضطرابات الأخيرة، بما فيها استخدام القوة المفرطة والمميتة، وبأنه سيتم إنشاء لجان مستقلة أخرى للنظر في الإصلاحات السياسية والفساد. بيد أن ثمة ضرورة لاتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب السلطات التونسية بصفة ملحة. ويتعين على السلطات التونسية أن تعلن عما إذا- وإلى أي مدى- كان سيتم مراجعة القوانين التونسية التي تفرض قيوداً مشددة على حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات، أو إعلان الإطار القانوني التي ستُجرى بموجبه الانتخابات القادمة. إن منظمة العفو الدولية ترى في ذلك اختباراً لنوايا السلطات. فعلى مدى السنين، بما في ذلك أثناء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2009 ، استخدمت السلطات هذه القوانين القاسية لقمع المعارضة السياسية ومضايقة المجتمع المدني المستقل. وقد ظلت الأحزاب السياسية المعارضة للحكومة محظورة أو غير قادرة على القيام بأنشطتها بحرية. وفي ذلك الوقت، كان منتقدو الحكومة- بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان- يخضعون لمراقبة قمعية وتهديدات ومضايقات وعنف جسدي على أيدي عملاء الدولة. كما تعرض الصحفيون الذين انتقدوا الحكومة، أو فضحوا الفساد، للمضايقات والترهيب والسجن. ومن الواضح أنه إذا أُريد لانتخابات عام 2011 أن تكون مختلفة، فإن السلطات التونسية يجب أن تتخذ خطوات فورية لرفع القيود التعسفية عن حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات في القانون والممارسة. إن منظمة العفو الدولية، استناداً إلى عقود من العمل في توثيق الانتهاكات التي وقعت في البلاد، تحدد التوصيات التالية كخطوات أساسية في سبيل التغيير: كبح قوات الأمن • ضمان عدم السماح لأي من أفراد أجهزة الأمن بالتصرف وكأنه فوق القانون؛ • القيام بإصلاح جوهري لجميع الهيئات الأمنية والمكلفة بتنفيذ القوانين، وإعلان هيكلية واضحة لجميع فروع الأمن، مع إعلان تسلسل قيادي واضح على الملأ؛ • إعلان تعليمات واضحة بشأن استخدام القوة- بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية- بحيث تلتزم هذه التعليمات بصرامة بالقوانين والمعايير الدولية، ومنها مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادىء الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، واعتبار إعلان هذه التعليمات على الملأ أمراً عاجلاً وملحاً؛ • إنشاء هيئة إشراف ومراقبة قادرة على مساءلة قوات الأمن على الانتهاكات. وينبغي أن يكون لهذه الهيئة آلية مستقلة وفعالة ومحايدة للشكاوى، يمكنها التعامل مع الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك قوات الأمن، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان. كما يجب أن يكون لآلية الشكاوى المستقلة هذه فرق تحقيق تسطيع النظر في الشكاوى المقدمة ضد قوات الأمن أو تتعلق بها. إدانة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة • إدانة التعذيب وغيره من صنوف إساءة المعاملة علناً؛ وضمان وقف هذه الممارسات؛ والتوضيح لجميع أفراد الأمن المشتركين في القبض على الأشخاص واحتجازهم واستجوابهم، ولا سيما أولئك التابعون لإدارة أمن الدولة في وزارة الداخلية، بأنه لن يُسمح بممارسة التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة أياً كانت الظروف؛ • ضمان إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ومستقلة ومحايدة في جميع شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة؛ وضمان تحقيق الإنصاف والتعويضات المناسبة للضحايا؛ • إلغاء الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي فوراً، وضمان السماح للمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي- في القانون والممارسة- بشكل منظم وبلا تأخير، بما في ذلك السماح لعائلاتهم بزيارتهم وتوكيل محامين من اختيارهم والحصول على رعاية طبية مسقتلة. • السماح بجولات تفتيشية منتظمة وغير معلنة وبلا قيود على جميع أماكن الاعتقال من قبل هيئات خبراء وطنية ودولية مستقلة. احترام حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات • إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً وبلا قيد أو شرط، وضمان إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين أو إعادة محاكمتهم بما يتماشى تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة وبدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛ • وضع حد لمضايقة السجناء السياسيين بعد إطلاق سراحهم ونبذ استخدام التدابير التعسفية أو المسيئة، من قبيل المراقبة الإدارية وحظر السفر والحرمان من العناية الطبية والحرمان من الهوية الشخصية وغيرها من الوثائق الرسمية الضرورية لحصول الأفراد على حقوقهم؛ ووضع برامج لمساعدة السجناء السياسيين السابقين على إعادة الاندماج في المجتمع؛ • وضع حد لمضايقة وترهيب نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة، فضلاً عن التدابير التعسفية ضد الأفراد والمؤسسات التي تدافع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التدابير التعسفية ضد الأفراد والمؤسسات من المدافعين عن حقوق الإنسان أو حكم القانون أو استقلالية المهنة؛ • رفع جميع القيود التعسفية المفروضة على حقوق التونسيين في تكوين وتسجيل المنظمات المستقلة بحرية، بما فيها منظمات حقوق الإنسان. وينبغي أن يكون من بين هذه المنظمات: الجميعة الدولية لمساندة المساجين السياسيين، والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، ومنظمة حرية وإنصاف، والمجلس الوطني للحريات في تونس، والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع، ومركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة. • مراجعة أو تعديل أو إلغاء جميع الأحكام الواردة في قانون الاجتماعات العامة لعام 1969 وقانون الجمعيات لعام 1959 والقانون الجنائي وقانون الصحافة، التي تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ولا سيما المادة 48 (المتعلقة بالتشهير بالرئيس) والمادة 51 (التي تتضمن تعريفاً فضفاضاً للتشهير) من قانون الصحافة؛ والمواد 61 مكرر و 121 و 122 من قانون العقوبات (المتعلقة بالتحريض على التمرد بالخطب في الاجتماعات أو الأماكن العامة)؛ والمادتان 6 و7 من قانون الاجتماعات العامة (اللتان تجيزان حضور أفراد الأمن في الاجتماعات، وتحظران الاجتماعات التي تعتبرها السلطات مخلَّة بالسلم والنظام العام)؛ • وفي الوقت الذي تقع فيه عاتق الحكومة مسؤولية مكافحة الإرهاب وضمان السلامة العامة؛ فإنه يجب ألا تُستخدم مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع المعارضة المشروعة وتجريم الممارسة السلمية لحقوق الإنسان، ومنها الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وينبغي تعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 بما يتماشى تماماً مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى توصيات هيئات الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وينبغي إجراء مراجعة عاجلة لحالات جميع الأشخاص المدانين والمسجونين بموجب هذا القانون، وإطلاق سراح الأشخاص المحكومين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم. إصلاح النظام القضائي • ضمان الاستقلال التام للقضاء عن السلطة التنفيذية؛ • مراجعة وتعديل الإجراءات المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة القضائية لضمان الاستقلال التام للقضاة. • تكريس الأمن الوظيفي للقضاة في متن الدستور (inamovibilité)، بما في ذلك إقرار ضمانات ضد الضغوط المباشرة أو غير المباشرة، أو التأثيرات أو التدخلات غير المناسبة عليهم؛ • ضمان تمتع كل شخص يوجه إليه اتهام جرمي بإجراءات نزيهة من جانب محكمة مؤهلة ومستقلة وغير منحازة تنشأ بموجب القانون، والاحترام التام لحقوق الدفاع؛ • إنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ونقل أي قضايا تُنظر حالياً أمام هذه المحاكم إلى المحاكم المدنية لمباشرة محاكمة جديدة بشأنها، وفق إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام، وإلا فالإفراج عن المتهمين؛ وإصدار الأوامر بإعادة محاكمة جميع المدنيين الذين أدانتهم محاكم عسكرية وفق إجراءات نزيهة، أو الإفراج عنهم؛ • تخفيف جميع أحكام الإعدام التي صدرت، وإلغاء عقوبة الإعدام. وضع حد للإفلات من العقاب • ضمان أن يكون التحقيق الذي أعلن عنه رئيس الوزراء، محمد الغنوشي، في الاضطرابات الأخيرة مستقلاً وشفافاً ووافياً وغير منحاز. ويتعين على السلطات التونسية كفالة عدم العبث بأي أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل غير القانوني، أو تعريضها للتدمير، واتباع التحقيقات في جميع أعمال القتل إلى الأساليب الموضحة في “مبادئ الأممالمتحدة للمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة”. ويتعين على السلطات التونسية كذلك ضمان إعلان التقرير الصادر عن التحقيق على الملأ، وتقديم من تتبين مسؤوليتهم عن انتهاكات لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة لا تلجأ إلى إصدار أحكام بالإعدام؛ • ينبغي أن تتيح الهيئة المكلفة بالتحقيق للسلطات القضائية الاطلاع على ما لديها من أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان؛ • مباشرة تحقيق مستقل وواف وغير منحاز في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت إبان حكم زين العابدين بن علي. وينبغي أن يوفَّر للتحقيق الموارد الكافية لإنجاز جميع مهامه على نحو فعال وبشكل سريع، وأن تتمتع الهيئة المحققة بجميع السلطات التي تمكنها من الوصول إلى جميع ما ومن يتصل بالتحقيق من وثائق وأدلة وأشخاص. وينبغي أن تتضمن معطيات التحقيق توصيات تهدف إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ومنع وقوع المزيد منها، وإلى ضمان العدالة للضحايا وكشف الحقيقة وتقديم التعويض الكامل لهم، بما في ذلك رد الاعتبار والمكانة؛ وإعادة التأهيل؛ والتعويض المالي؛ والترضية؛ وضمانات عدم التكرار. ومنظمة العفو الدولية مستعدة لأن تتيح أرشيفها من تقارير حقوق الإنسان للسلطات التونسية لمساعدتها في إنجاز أي تحقيق من هذا القبيل؛ • ضمان الحماية الكافية لجميع الأشخاص الذين يتقدمون بمعلومات للتحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان من أية أعمال انتقامية أو غيرها من أشكال الترهيب؛ • إنشاء نظام للفحص والتدقيق لضمان أن لا يبقى من يشتبه على نحو معقول بأنهم قد ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في منصب يمكِّنهم من تكرار مثل هذه الانتهاكات، أو أن يعين مثل هؤلاء الأشخاص في مثل هذه المناصب؛ • التصديق على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإصدار إعلان، وفقاً للمادة 12(3)، بأن ولايتها القضائية تطال الجرائم التي ارتكبت منذ دخول نظام المحكمة الأساسي حيز النفاذ (يوليو/تموز 2002). إعطاء الأولوية للتحقيق الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية • ضمان مستويات الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الغذاء؛ والماء النظيف؛ والصرف الصحي؛ والرعاية الصحية؛ والسكن لجميع الأهالي، وإذا ما اقتضت الحاجة طلب التعاون والعون الدوليين لتحقيق ذلك؛ • ضمان عدم التمييز في فرص التمتع بالخدمات العامة الأساسية، بما فيها الماء النظيف؛ والصرف الصحي؛ والرعاية الصحية؛ • وضع حد للتدخل التعسفي في فرص تمتع المعارضين السياسيين وعائلاتهم بحقهم في العمل وحقهم في الصحة؛ • احترام حقوق العمال وحرياتهم النقابية، طبقاً لالتزامات تونس بمقتضى القانون الدولي؛ • مراجعة القوانين والهياكل المؤسسية الوطنية لضمان توافر سبل الانتصاف الفعال لجميع ضحايا الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مكافحة التمييز • مراجعة جميع القوانين التي تميز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل الإثني أو المولد أو الجنس أو الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة، أو غير ذلك من الاعتبارات، لتعديل هذه القوانين أو إلغائها كلياً؛ احترام حقوق المرأة والفتاة • إصلاح جميع القوانين والأعراف والممارسات القائمة التي تميِّز ضد النساء والفتيات. وعلى وجه الخصوص، يتعين مواءمة قانون الأحوال الشخصية بما في ذلك النصوص المتعلقة بالزواج وحضانة الأطفال والوصاية والوراثة، وقانون العقوبات مع التزامات تونس بمقتضى المواد 2 و3 و23 و26 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، ومع سواها من الالتزامات الدولية؛ • تبني قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. وتعزيز الحماية للنساء والفتيات في مواجهة العنف بإلغاء البنود التي تتضمنها المواد 218 و227مكرر و239 من قانون العقوبات، التي تسمح، على التوالي، بالإنهاء الفوري لأية إجراءات قانونية أو محاكمة أو تنفيذ لعقوبة عندما تسحب الزوجة ضحية الاعتداء شكواها؛ أو عندما يتزوج القائم بعملية الاختطاف أو الاغتصاب الضحية • إلغاء جميع المراسيم التي تفرض متطلبات تقتضي التزام الأفراد بارتداء أو بعدم ارتداء ملابس بطريقة معينة، ما لم تكن القيود المفروضة في هذا الشأن ضرورية على نحو باد للعيان ومتناسبة مع الغرض المشروع منها، وفق ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى نحو خالٍ تماماً من التمييز؛ تدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية كذلك إلى ما يلي: • إصدار دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، وتيسير الزيارة الفورية لتونس من قبل “مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”؛ و”المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين”؛ و”المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير”؛ و”المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان”؛ و”مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي”؛ • التصديق على “البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”؛ و”الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”؛ والبروتوكولين الاختياريين الملحقين “بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. وفضلاً عن ذلك، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى أن تسحب تحفظاتها المعلنة على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”؛ • طلب المساعدة من “مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان” وغيره من البرامج والوكالات التابعة للأمم المتحدة؛ وإجراء الترتيبات مع مكتب المفوض السامي من أجل إقامة حضور ميداني لهيئات حقوق الإنسان في تونس.