تعرب منظمة العفو الدولية عن أسفها لقرار الإدانة الصادر ضد شكيب الخياري من المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، يوم 24 يونيو/حزيران، وتطالب بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن هذا المدافع عن حقوق الإنسان، وكان قد صدر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة باهظة على شكيب الخياري لاتهامه بإهانة مؤسسات الدولة أو الانتقاص منها، وبفتح حساب مصرفي في الخارج وتحويل أموال بدون الحصول على التصريح اللازم، وتعتقد منظمة العفو الدولية أن قرار إدانة شكيب الخياري ذو دوافع سياسية، وأنه يمثل عقاباً له لإقدامه على الحديث عن ضلوع عدد من كبار المسؤولين في شبكة لتهريب المخدرات. وترى منظمة العفو الدولية أن شكيب الخياري يُعد من سجناء الرأي، حيث اعتُقل دونما سبب سوى تصريحاته المناهضة للفساد وأنشطته في مجال حقوق الإنسان، وتأسف المنظمة لهذا الإجراء من جانب السلطات المغربية، التي زجَّ في السجن بالشخص الذي كشف ادعاءات عن الفساد، بدلاً من أن تركز جهودها على مكافحة الفساد وتهريب المخدرات بشكل نشيط. وكان شكيب الخياري، البالغ من العمر 30 عاماً، قد قُبض عليه يوم 17 فبراير/شباط 2009، ووُجهت إليه تهمة إهانة مؤسسات الدولة أو الانتقاص منها يوم 21 فبراير/شباط، ووفقاً للمادتين 263 و265 من قانون العقوبات، يُعاقب على هذه التهمة بالسجن لمدة أقصاها عام وبغرامة مالية. وقد ذكر شكيب الخياري، أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق وخلال جلسات المحاكمة، أنه لم يوجه إهانةً لمؤسسات الدولة بل انتقد بعض مسؤولي الدولة، وجاء القبض على شكيب الخياري في شهر فبراير/شباط وسط أنباء عن القبض على أكثر من 100 شخص، بينهم بعض المسؤولين العموميين، فيما يتصل بتفكيك شبكة لتهريب المخدرات في إقليمالناظور الواقع في المنطقة الساحلية شمال المغرب، وتعتقد منظمة العفو الدولية أن مجرد قيام شكيب الخياري بالإشارة إلى ضلوع بعض كبار المسؤولين هو الذي أدى إلى القبض عليه ومحاكمته وإدانته. كما أُدين شكيب الخياري بتهمة مخالفة قانون منظم لتحويل الأموال صدر عام 1949. ففي 23 إبريل/نيسان 2009، وُجهت تهمة جديدة لشكيب الخياري، وهي فتح حساب مصرفي في الخارج وتحويل أموال بدون الحصول على ترخيص من مكتب الصرف، وهو الجهة المختصة. وتتعلق هذه التهمة بواقعة حدثت عام 2006، حيث فتح شكيب الخياري حساباً مصرفياً في مدينة مليلة الإسبانية لكي يصرف صكاً مصرفياً بقيمة 225 يورو من صحيفة "إل بايس" (البلد) الإسبانية، وذلك مقابل مقال كتبه للصحيفة، وينص القانون الصادر عام 1949 على أن أقصى عقوبة لهذه التهمة هي السجن خمس سنوات وغرامة مالية، إلا إن عقوبة الغرامة المالية هي التي تُفرض عادةً في الواقع، وفي معظم الحالات يحدد مكتب الصرف قيمة الغرامة، ولاسيما إذا كان مبلغ التحويل المخالف صغيراً، كما هو الحال في قضية شكيب الخياري. ومنذ القبض على شكيب الخياري، احتُجز في سجن عكاشة، وقد رفض قاضي التحقيق، ثلاث مرات، الإفراج عنه لحين المحاكمة، متذرعاً بخطورة التهم المنسوبة إليه، ويُذكر أن شكيب الخياري هو من المدافعين عن حقوق الإنسان المرموقين والذين يحظون بالاحترام في إقليمالناظور، وكان من مؤسسي "جمعية الريف لحقوق الإنسان" في عام 2005، وتناضل هذه الجمعية بشأن عدد من القضايا، مثل معاملة المهاجرين من البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء في المغرب، والعنف ضد المرأة، وتجارة المخدرات في المنطقة الساحلية شمالي المغرب، كما يُعد شكيب الخياري من النشطاء الذين يجاهرون بالدفاع عن حقوق "الأمازيغ". وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المغربية أن تحترم التزاماتها بموجب المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، التي تكفل الحق في حرية التعبير، باعتبار المغرب من الدول الأطراف في هذا العهد، كما يكفل الدستور المغربي الحق في حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله، وترى منظمة العفو الدولية أن مواد قانون العقوبات التي تجرِّم إهانة المؤسسات العامة أو المسؤولين تتناقض مع التزامات المغرب بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وبموجب الدستور المغربي، ومن ثم، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى الإفراج عن شكيب الخياري فوراً ودون قيد أو شرط.