ايدت الغرفة الجنحية الاسئنافيىة بمحكمة الاستشناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي الصادر ضد مقاول متهم بتزوير شيكات، مع التخفيض من العقوبة الحبسية للمتهم من ثلاث سنوات الى سنتين، وكذا التخفيض من قيمة التعويض المحكوم به لصالح المطالب بالحق المدني، واتلاف الشيكات المزورة. من جهته اعتبر المطالب بالحق المدني التعويض الذي حكمت به المحكمة لصالحه، ضعيف جدا ولا يرقى الى الاضرار التي لحقت به جراء هذه الجرائم، لهذا قرر الطعن في الحكم امام محكمة النقض. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة قد قضت بمؤاخذة المتهم من اجل المنسوب اليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى وبعدم مؤاخذة متهم ثاني من اجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته مع مصادرة الشيكات المزورة. وفي الطلبات المدنية الموجهة ضد المتهم الاول حكمت ذات المحكمة بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 100 الف درهم وبارجاع المبالغ المالية المسحوبة بالشيكات المقدرة قيمتها في مبلغ 800 الف درهم. وتعود تفاصيل الملف الي بداية السنة الماضية عندما تفاجأ مستثمر شاب برسالة من البنك الذي فتح فيه حسابه، يخبره بعدم توفر مؤونة في حسابه من اجل اداء قيمة اربع شيكات دفعها المتهم الرئيسي، قيمة كل واحد منها 200 الف درهم، رغم انه لم يسبق له ان حرر للمعني بالامر شيكات بهذه القيمة، مؤكدا انه حرر تسع شيكات للمعني بالامر قيمة كل واحد منها 20 الف درهم فقط، تم صرف خمسة منها في وقت سابق فيما تم تزوير قيمة الاربعة الباقين. وعلى اثر ذالك قام المشتكي “مصطفى بهنوش” برفع دعوى قضائية ضد المقاول يتهمه فيها بتزوير الشيكات الاربعة، وتغيير مبلغها من 20 الف درهم الى 200 الف درهم، وهو ما جعل المحكمة تأمر باجراء خبرة على هذه الشيكات، والتي اثبتت انها مزورة، ليتم اعتقال المشتكى به ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تزوير محررات بنكية واستعمال محررات بنكية مزورة. واعترف المتهم امام الضابطة القضائية بالحسيمة، بتزوير اربعة شيكات وتحويل المبلغ من 20 الف درهم الى 200 الف درهم، مشيرا انه استخلص شيك مزور بقيمة 200 الف درهم بالاتفاق مع مدير وكالة بنكية، كما اكد انه بعد تيقنه ان القضاء سيحكم لفائدة المشتكي بعد ان اكدت الخبرة المنجزة على الشيكات انها مزورة، عمد الى تحويل ملكية عقارات ومنقولات، الى افراد عائلته واصدقاءه، كما باع ادوات اخرى تخص مقاولته، وذلك كي لا تطالها الححز من طرف المحكمة.