تمكن محمد حصاد، وزير الداخلية، من سحب البساط من تحت أقدام رؤساء المجالس الجماعية، بعد أن ضمن القانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي قدمه الخميس الفائت إلى قيادات الأحزاب السياسية، مقتضى قانونيا جديدا يتم به إحداث منصب مدير عام أو مدير الجماعة. ورغم المعارضة التي كان قد أبداها رؤساء الجماعات والأحزاب السياسية بشأن المنصب المحدث، فقد نصت المادة 126 من مسودة القانون التنظيمي للجماعات على أنه «يساعد المدير العام أو المدير، حسب الحالة، رئيس المجلس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجماعة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك». وتبقى من أبرز التعديلات التي جاءت في مسودة القانون التنظيمي للجماعات إحداث «وكالة الجماعة لتنفيذ المشاريع»، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وذلك لأجل تمكين مجالس الجماعات من تدبير شؤونها، وفقا لما تنص عليه المادة 128، فيما يكون مقر الوكالة داخل الدائرة الترابية للجماعة. وتخضع الوكالة لوصاية مجلس الجماعة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام القانون التنظيمي، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها. في حين تخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. وتتولى الوكالة القيام بمد مجلس الجماعة، كلما طلب رئيسه ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية-المالية، وإعداد المشاريع والبرامج؛عند دراسة وإعداد المشاريع والبرامج. بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجماعة. ويمكن لمجلس الجماعة أن يعهد إلى الوكالة القيام باستغلال بعض المشاريع لحساب الجماعة، بينما يمكن للوكالة مطالبة مجلس الجماعة بإحداث شركات للتنمية تشتغل تحت إشرافها. وحسب المسودة، فإن مهمة إدارة الوكالة تسند إلى لجنة للإشراف والمراقبة "يرأسها رئيس مجلس الجماعة وتتألف من ثلاثة أعضاء من مكتب مجلس الجماعة يعينهم الرئيس، ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ورئيس المرافق العمومية والخدمات ويسيرها مدير".