هدا المقال سبق للجريدة ان نشرته ونعيده للتجدد النقاش حوله بجماعة سيدي بيبي وايت اعميرة أراضي الجموع هي تلك الأراضي التي كانت توجد في حوزة المجموعات الإثنية أو السلالية،والتي تكون قبيلة،أو قرية أو دوار أو غير ذلك. وتسهر على تدبير هذه الأراضي إما الجماعة،أي رؤساء العائلات المكونة للقبيلة أو الفرقة أو الدوار، وإما نواب الجماعة الذي ينتدبون لهذة المهمة حيث يتولون توزيعها على أرباب العائلات خلال مدد معلومة عرفا. فهي في الأصل لا تُملك ولا تباع ولا تحجز بل هي أراضي تنتفع منها الجماعات السلالية، و يقصد بالانتفاع استغلال الأراضي مدى الحياة من طرف ذوي الحقوق، زراعيا أو رعويا أو عن طريق الكراء. ولكن بعد دخول الحماية إلى المغرب تصرفت سلطاتها في الرصيد العقاري الجماعي وذلك عبر ظهير 27/4/1919 الذي نظم تدبيرها بشكل يسمح للدولة بالتدخل فيها، حيث أقر هذا الظهير على أن الأراضي الجماعية هي في ملك جماعات سلالية و تحت وصاية وزارة الداخلية، أي أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأنها إلا بموافقة الوزارة الوصية ومجلس الوصاية (ويتكون من مندوبين عن وزارة الداخلية وعن وزارة الفلاحة والمياه والغابات) ويقصد بالوصاية أيضا حماية الأرض ورعاية شؤون الجماعات. أما بالنسبة لتدبيرها لا بد أن يتم وفق مسطرة محددة ومضبوطة تضم دراسة جدوى المشاريع المزمع انجازها فوق الأراضي بعد استشارة السلطات المحلية والإقليمية ، وموافقة نواب الجماعات السلالية . وكذا تحديد ثمن البيع من قبل اللجان الإدارية للتقييم ليعرض بعد ذلك الملف على أنظار مجلس الوصاية للبث فيه . كما يجب إحداث لجنة قانونية مكلفة بتعويض دوي الحقوق تكون منبثقة عن مديرية الشؤون القروية والسلطة الإقليمية والمحلية وبتنسيق مع المجلس الجماعي .وان لا تكون أحادية الجانب والقرار. وتكون مهمتها أيضا جبر الضرر للأشخاص المتضررين عينيا ومعنويا وإزالة الضرر في إطار قانوني بتعويض ذوي الحقوق تعويضا مناسبا مقارنة بثمن الأرض وان يتم التعويض في ظل سيادة القانون وسلطته ،و ينبغي أن لا يعوض دوي الحقوق بالمال فقط وتزال منهم الأرض التي كانوا يقومون بفلاحتها ،بل لا بد من تعويضهم عن أراضهم بأرض فلاحيه أخرى وإعطائها لهم في نفس الظروف الاقتصادية و الاجتماعية بالإضافة إلى انجاز مشاريع وأنشطة مدرة للدخل ليستفيد منها هؤلاء وإذا أقيم أي مشروع على الممتلكات المنزوعة يستفيد منه دوي الحقوق بالدرجة الأولى، ولا يقصى أي احد منهم فتعويض دوي الحقوق ببقع أرضية عارية للبناء ومساعدتهم بمبلغ مالي زهيد من اجل البناء هو تعويض أحادي مجحف فغالبا ما يتم تعويض دوي الحقوق بهذا الشكل ويتم إعادة بيع الأرض بعد تجهيزها إلى أشخاص ذاتيين أو معنويين بأثمنة خيالية للمتر المربع وليس للهكتار .