تواصل السلطات المحلية مدعومة برجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، بجماعة سيدي بيبي، مساعيها الحتيتة لفرض حالة الطوارئ الصحية، منذ إنطلاقها، حيث تقوم بجولات ميدانية بالمنطقة لمراقبة مدى إلتزام المواطنين بالتدابير الإحترازية. وجاء هذا الإجراء بعد توزيع شواهد التنقلات الإستثنائية على المواطنين من طرف أعوان السلطة المحلية، حيث تبين من خلال معيانة ميدانية للجريدة، أن المواطنين التزموا منازلهم بشكل طبيعي، في سياق التدابير الإحترازية التي دعت إلى إتخاذها السلطات العمومية، للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا المستجد. وكانت وزارة الداخلية قد حددت الفئات التي سيقتصر عليها التنقل وهم الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات. وشددت الوزارة المذكورة، على أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات، مؤكدة أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام. وتوعدت الوزارة أنه من أخل بقرار حالة الطوارئ الصحية فإنها ستلجأ إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي. ومن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي تلك المتعلقة بإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته والعصيان، هذا الأخير عرفه القانون الجنائي في الفصل 300 من ذات القانون، على أنه: “كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا”. ويشير الفصل 308 من نفس القانون، إلى العقوبات في حالة ارتكاب العصيان وورد أنه: “كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم، ولا تتجاوز مبلغ التعويضات”، وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة القانونية أنه: “أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة”. أما جريمة إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه، فإن القانون: “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم” بحسب الفصل 263 من ذات القانون. وفي الأخير يبقى أن نشير إلى أن مسؤولية تجاوز هذه المرحلة الصحية الخاصة التي يعيشها المغرب في يد الجميع، عبر تظافر جهود مختلف الفئات المجتمعية لحماية اسرهم ووطنهم من هذا الوباء العالمي عن طريق الحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية.