تلقى مرصد الشمال لحقوق الإنسان، من مجموعة من المواطنات بمدينة تطوان ( شمال المغرب)، وباستغراب شديد، خبر منعهن من دخول المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالمدينة نفسها، من طرف عناصر الشرطة والحرس الخاص، بناء على تعليمات شفوية صادرة عن رئاسة المحكمة دون تقديم توضيحات وذلك قصد سماع الأحكام القضائية التي يكون أفراد من أسرهن وعائلتهن متابعن فيها . وحسب الأبحاث التي قام بها مرصد الشمال لحقوق الإنسان تبين أن قرار منع الإناث دون الذكور من دخول قاعات المحكمة خلال فترة الاستماع للأحكام القضائية، والتي غالبا ما تكون مساءا، جاري به العرف منذ مدة طويلة، مبني على تمييز واضح على أساس الجنس على اعتبار أن المرأة غير قادرة على تحمل الاستماع إلى الأحكام ومصابة بالعجز وبسبب التجاءها للبكاء والصراخ للتعبير عن تذمرها أو صدمتها … مما يضعها ككائن في المرتبة الثانية بعد الرجل. وحيث أن المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عرفت في الباب الجزء الأول، المادة الأولى بأن التمييز ضد المرأة " أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل " . وحيث أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على الدول ضرورة الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛ فإن مرصد الشمال لحقوق الإنسان إذ يستغرب لإقدام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بتطوان بالتمييز الواضح ضد المرأة في مخالفة للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية فإنه يعلن ما يلي: 1_ يدين استمرار العمل بعرف بائد يتمثل في التمييز الواضح ضد المرأة بمنعها من دخول مؤسسة عمومية ( قاعات المحكمة ) للاستماع إلى الأحكام القضائية. 2_ مطالبته وزارة العدل والحريات بإلغاء العمل بالعرف السائد وتمكين المرأة من حقها في دخول المحاكم.