الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأسيس الجمعيات حق .. لا مكرمة
نشر في شورى بريس يوم 09 - 12 - 2016


تقديم :
يعد الحق في تكوين الجمعيات من الحقوق الممتازة التي تنافح كل دول العالم لأجل ترسيخها وتمتيعها بمزيد من القداسة، حتى تنسجم مع الحالة الطبيعية التي تجعل من الإنسان حرا في اختياراته وتجمعاته، دون قيود أو شروط. وقد عرف هذا الحق مسارا متذبذبا في تشكله، يرجع بالأساس إلى اصطدام الدعوات الرامية إلى تمتيع الأفراد بالحرية والاستقلالية في تأسيس الإطارات المجتمعية، بالإرادة التسلطية للأنظمة والحكام، الذين لا استعداد لهم للتنازل عن بعض من استبدادهم وقبضتهم الحديدية على المجتمعات، خوفا من تنامي أدوار مجتمعية أخرى، قد تنافس سلطتهم وهيمنتهم. فراكمت المجتمعات تجارب عدة من التدافع الحقوقي والمطلبي دوليا ومحليا، إلى أن غدا هذا الحق اليوم، مؤشرا ومعيارا يقاس به مدى احترام الدول لحقوق الإنسان من عدمه.
حق لا مكرمة :
ليكن واضحا أن حرية الفرد وقدرته على تجسيد اختياراته وتحقيق أهدافه بشكل تعاقدي مع آخرين، عند تأسيسهم لجمعية ما، بدون أي تدخل كابح لحريتهم، من طرف أجهزة الدولة وممثليها، هو حق لا مكرمة.
ويشمل هذا الحق إضافة إلى حرية تأسيس الجمعيات، حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وحرية تبني أهداف معينة ووسائل خاصة لتحقيقها. فالحق في تكوين الجمعيات، يتجاوز المفهوم المختزل في كلمة "التأسيس"، وكأنه إجراء قانوني فقط، إلى حرية أوسع، تضمن للمجموعة المؤسسة حقها في تشكيل جمعيتها حسب اقتناعها وأهدافها واختياراتها. فيمكن اعتبار أي تأسيس لجمعية ما، مع تدخل للسلطة في شكل الجمعية أو في طبيعة أهدافها أو وسائلها أو شكل اشتغالها، مسا بهذا الحق الذي يغدو مغتصَبا ومنتقَصا، بفعل انتفاء شرط الحرية في جانب من الجوانب المتعلقة بتكوين الجمعيات. وهو للأسف، واقع ما عليه حال السلطات الإدارية اليوم، بل ومنذ عقود، في شكل تعاملها مع مشاريع تأسيس الجمعيات ببلادنا، فتبيح لنفسها حق التدخل في كل صغيرة وكبيرة تخص الجمعية في طور التأسيس، متجاوزة بذلك اختصاصاتها المتضمنة في القوانين التشريعية، المنظمة لعملية التأسيس بالمغرب، والتي تقتصر على ضرورة الاستجابة لرغبات المؤسسين، وتيسير عملية الالتقاء والاجتماع، تحريرا لإرادتهم وتحقيقا لرغبتهم.
وقد نصادف من بين فعاليات المجتمع المدني، أشخاصا أو مؤسسات، قد تقر بضرورة تدخل السلطات الإدارية في عملية التأسيس بالمراقبة والاقتراح والتعديل في لوائح المؤسسين وفي أهداف الجمعية، إلى غير ذلك من الأمور التي لا دخل للسلطات بها. وتحتج بدليل أن بعض التجارب قد يكون القبول بها وبالا على الوطن، أو أن أهداف المؤسسين لا تنسجم مع سياق المرحلة العمرية للمجتمع، أو لا تستجيب لاحتياجات السلطات أو النظام الحاكم... وقد تتطاول أفهامهم إلى مدى يعدُّون فيه أن بعض المواطنين المغاربة إنما هم إضافة غير مرغوب فيها، ولا تقبل منهم مشاركة في ثنايا المجتمع، ولا تسمح لهم بتأسيس الجمعيات أو الانخراط فيها. وفي الحقيقة فما قولهم وتطاولهم هذا، إلا قول بالنيابة عن إرادة الدولة، وخدمة مسبقة الدفع تبادل بها عطاء الدولة وكرمها لها.
كرونولوجيا المواثيق والإعلانات :
مواثيق دولية :
فلمثل هؤلاء المطبلين لسياسات الانبطاح ولأجلهم، ولغاية ترسيخ مبادئ وقيم انسانية، تتعالى فوق الأنانيات الفردية والرغبات الزائفة والمصالح الشخصية، وإن تدثرت بحجج مراوغة، تم التأسيس لحق تكوين الجمعيات عقودا مضت، من خلال عهود ومواثيق دولية وإقليمية، تعتبر الأساس المرجعي لكافة دول المعمور في تنزيل وتطبيق مقتضيات هذا الحق. وقد أكدت جميعها على حرية الفرد وأحقيته في تأسيس جمعيات تعبر عن اهتمامه وتطلعاته، دون موانع أو قيود. فقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م) في المادة 20، على أن "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية" . وكذلك: "لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما" . ليتم بعد ذلك التأكيد على أحقية الأفراد في تأسيس الجمعيات من خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966م)، الذي ينص في المادة 22 على أن "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه" . ليتم تدارك هذه الإطلاقة في تأسيس الجمعيات بشرط التقييد، في حالات تكون معها حرية الجمعية شرا وخطرا على أمن الدولة واستقرارها.
غير أن التقييد محصن بقاعدة لازمة، بدونها ينتفي شرط التقييد. وهي الديمقراطية. فقد جاء في نفس المادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق" . بمعنى أن روح الديمقراطية التي تسري في المجتمع بتفاصيله وتكون أصلا في صلب المجتمع، تخول له بناءً على مقتضيات ديمقراطية، أن يقنن حرية تأسيس جمعيات، في حالات قد تكون لها تبعات سلبية تجاه الوطن أو النظام العام أو حقوق الأفراد بنفسها.
مواثيق إقليمية :
وعلى المستوى الإقليمي، وانسجاما مع الروح العامة السائدة في منتصف القرن العشرين، التي عرفتها الإنسانية المتوثبة، والمتخمة بجراح الحروب الدامية، وبهيجان الإمبريالية الرأسمالية، والتي أذعنت إلى حكمة الحوار بين كل سكان المعمور، أعلن العالم عن حقوق سامية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لتكون منارا لكل الدول التي تتلمس طريقها نحو الحرية والديمقراطية والكرامة الآدمية. فاستجابت الدول العربية بدورها لنداء الحكمة، وسعت إلى ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية بدورها، ولو من باب الدهاء والمكر السياسي.
لتتناسل بعد ذلك مجموعة من المواثيق الإقليمية والمحلية، التي انخرطت في إعلانها عن تأييدها الكلي لحق الأفراد في تكوين الجمعيات، بل والدفاع عن هذا الحق بمقتضى القانون. وقد زكت الدول العربية بدورها هذا الحق وأكدت عليه علنا، من خلال الميثاق العربي لحقوق الإنسان سنة (2004م)، الذي جاء فيه على أن لكل مواطن الحق في:
5- حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.
6- حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.
7- لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
مواثيق محلية :
وعلى نفس المنوال، أصدر المغرب قانونا للحريات العامة سنة 1958، يقر بحرية تأسيس الجمعيات، من خلال ظهير شريف يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، تم التأكيد من خلاله على حرية الأفراد في تأسيس جمعياتهم، كما جاء في الفصل الثاني من القانون على أنه "يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5" ، ليكون بذلك قد اشترط لأجل التأسيس مجرد التصريح بذلك، مما يجعله قانونا متقدما لاحترام حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد الاستعمار.
كما جاء في دستور 1962م، في الفصل التاسع، أنه يضمن لكل المواطنين "حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم" ، "ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون" . ليختار المغرب الرسمي، بذلك، الانضمام والاصطفاف إلى جانب الدول الداعمة للحريات والمؤيدة لحقوق الأفراد في اختياراتهم وقناعاتهم.
غير أن إصدار ظهير الحريات العامة سنة 1958م قبل إصدار دستور 1962م، الذي يعد أسمى قانون للبلاد، وما تلا هذه المرحلة من أحداث ووقائع، تبين لنا بالملموس نية المشرع وغرضه من التسريع في إصدار قانون "ديمقراطي" يفسح المجال للناس لتأسيس جمعياتهم بكل حرية ودون قيود قبل الدستور. ففي وقت كان فيه الصراع السياسي على أشده بين الحركة الوطنية، والمتمثلة بالأساس في حزب الاستقلال، المنتشي بتاريخ المقاومة، وبين القصر الملكي، الذي عاود فرض هيمنته بعد ترنح سهمه في فترة الاستعمار، استصدر هذا الأخير ظهيرا للحريات العامة ليس إيمانا بهذا الحق، بل لغرض فسح المجال لتأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، حتى يتم إضعاف الأحزاب الوطنية المتواجدة آنذاك، لكي لا تقوى على منافسته في مرحلة الاستفتاء على الدستور المغربي سنة 1962م. لذلك وبعد صدور قانون تأسيس الجمعيات بسنة واحدة، عرف حزب الاستقلال انشقاقا كبيرا سنة 1959م، حيث خرج من صلبه حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لتتوالى بعد ذلك الانشقاقات إلى أن صار المشهد السياسي المغربي على شاكلة ما نعيشه اليوم من تشرذم وتفتت.
واقع يدحض الحريات المزعومة :
ومما يزكي تهافت القوانين المغربية التي صيغت صياغة محكمة، تعكس ظاهرا متقدما من الحرية على عكس روحها، هو واقع ما يعيشه المجتمع المغربي من خنق للحريات، ومنع للحقوق، وفرض وصاية على الناس واختياراتهم. فرغم التنصيص على حرية تأسيس الجمعيات واشتراط الإشعار كإجراء إداري فقط، دون شرط الحصول على الترخيص، تبقى الممارسة الميدانية معيارا واختبارا تؤكد عكس ما تنص عليه القوانين. فقد عرفت الساحة الجمعوية بالمغرب مجموعة من الخروقات القانونية من طرف السلطات الإدارية، حيث تعمل أجهزة الدولة على منع أي تأسيس لجمعية قد لا تنسجم مع سياسات الدولة وخطها، وتجتهد السلطات الإدارية في إبداع أشكال احترافية للمنع، كالتهرب من تسليم ملفات التصريح، أو الإطناب في طلب نسخ الوثائق القانونية الغير مدرجة في مسطرة التأسيس، أو ترهيب المؤسسين ودفعهم إلى التنازل عن فكرة التأسيس... مما أفرغ قانون تكوين الجمعيات من فحواه، وأفقده الروح التي أزهقتها الإرادة السياسية المستبدة للنظام بالمغرب.
وأخذا بعين الاعتبار أن قانون تأسيس الجمعيات المغربي يعد حداثيا في بعض فصوله، ويستجيب للمعايير الدولية فيما يخص تأسيس الجمعيات، لتنصيصه فقط على التصريح والإخطار عند التأسيس، يمكن القول بأن أهم معوق يحول بين الأفراد وبين ممارستهم الحق الطبيعي في تأسيس والانخراط في الجمعيات، هو إرادة النظام الحاكم، من خلال مؤسساته الإدارية الرسمية، المخول لها وحدها بتسليم ملفات التأسيس، والتي تتفنن وتتقن فنون التماطل والإنكار والتبرير، وحيث يبقى المؤسس رهين مزاجية موظفي الإدارة، الذين يتجاوزون القانون في تعاملهم ويعوضونه بالاستجابة للتعليمات. فلا يعدو القانون في هذه الحالة أن يكون إلا حبرا على ورق، يزين صورة الدولة في المحافل الدولية، ولا يخدم إلا مصالح الحاكمين بالبلاد.
إن المتتبع لمسار وتاريخ التعديلات القانونية الخاصة بالجمعيات في المغرب، ولما وراء بنود القوانين وللخلفيات المتحكمة في صياغتها ولما بين السطور، يستشف أن قانون تأسيس الجمعيات بالمغرب، ما جاء إلا ليكرس خيار الدولة، وليخدم مصالحها وليحافظ على نهجها واستراتيجيتها في الحقل الجمعوي، ثم جاء ليقطع الطريق على المعارضة، من خلال حصار ومنع كل امتداد طبيعي لها في المجتمع وليحاصر كل إطار مجتمعي يظم عنصرا ينتمي إلى إحدى الهيئات المغضوب عليها من طرف المخزن، بحيث يتم فسح مجال للمناورة في القانون، من خلال ثغرات قانونية تسمح للمخزن بمعاودة ممارسة أساليبه المعهودة، من منع وحصار وإقصاء وتضييق على الجمعيات، دون أن يسجل على نفسه أي انتكاسة حقوقية أو تراجع في الحريات العامة، ودون أن يضطر في الميدان إلى السماح للمعارضة بحقها في ممارسة العمل الجمعوي كما هو متعارف عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.