قضت المحكمة الابتداية بإنزكان، البوم الاثنين، بإسقاط التهمة التي توبعت بهما فتاتان في قضية ما يعرف إعلاميا ب"تنورة انزكان"، والمتمثلة في الإخلال بالحياء العام. وقال محامي الضحيتين بكر السباعي، حسب بعض المصادر الصحفية التي أوردت الخبر قبل قليل، إن هذا الحكم يعتبر بمثابة نصر قضائي وحقوقي، مؤكدا على ضرورة مراجعة الفصل 483 من المدونة الجنائية بسبب الغموض الذي يكتنفه.
وتعود تفاصيل القضية إلي يوم الثالث عشر من يونيو المنصرم، عندما زارت الفتاتين سوق الثلاثاء بإنزكان، مرتديتين تنورتين قصيرتين، حيث عمد بعض التجار هناك إلى مهاجمتهما، مما أفضى إلى تدخل الشرطة التي أوقفت الفتاتين.
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صدر يوم 3 يوليوز الجاري، ان السلطات الأمنية اقدمت على اعتقال فتاتين وسط سوق "الثلاثاء" بمدينة انزكان بتهمة الإخلال بالحياء العام، خلال تجولهما في السوق بلباس قصير، الأمر الذي اعتبره المتبضعون بالسوق سلوكا "استفزازيا"، فرفعوا شعارات تندد بلباسهما ثم قام مجموعة منهم بمحاصرتهما، مما استدعى الاتصال بالسلطات الأمنية التي حضرت واعتقلتهما.
وأثارت القضية ردود أفعال قوية أدانت ما تعرضت له الفتاتين، حيث نظمت العديد من الوقفات المتضامنة معهما في العديد من المدن المغربية وأمام المحكمة الابتدائية بانزكان لمؤازرة الفتاتين..
وكانت عناصر الأمن بالمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان، قد اعتقلت في الساعات الأولى من صباح الجمعة 3 يوليوز الجاري، شخصين، أحدهما قاصر من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 17 سنة، والثاني يناهز سنه 18 سنة، وذلك للاشتباه في تحرشهما جنسيا بالفتاتين، وتعريضهما للسب والشتم والإيذاء.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني آنذاك أن المشتبه بهما تحرشا بالفتاتين بالشارع العام بسبب ما اعتبراه ملابس مخلة، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء لفظي وإيذاء جسدي وإخلال علني بالحياء.
وقد جرى الإحتفاظ بالمشتبه به الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، حسب ما جاء في ذات البلاغ، في حين تم وضع القاصر تحث المراقبة، كجزء من التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتميزت أول جلسة للنظر في القضية، التي عقدت قبل أسبوع، بحضور وازن للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وعدد كبير من المحامين الذي تطوعوا للدفاع عن الفتاتين.
ودعت المحامون خلال مرافعاتهم إلى الحكم ببطلان محضر الشرطة والتخلي عن المتابعات، كما اعتبروا أن إدانة الفتاتين، سيعطي الحق للتكفيرييين وحاملي الخطابات الرجعية لممارسة ما يعتبرونه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر..
يشار إلى ان الفصل 483 من القانون الجنائي المغرب، الذي تهم مقتضياته الإخلال العلني بالحياء، ينص على أن "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري أو بالبذاءة في الإشارة أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة إلي خمسمائة درهم".