أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، امس الخميس ، في مذكرة اعتمدها للمساهمة في النقاش حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بالاستناد إلى ديباجة الدستور والفصل 19 منه، بإلغاء جميع المقتضيات الواردة في التشريعات والنصوص التنظيمية والسياسات العمومية التي تنطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر، وتعزيز المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية وإجراءات تهم السياسات العمومية. ودعت المذكرة، التي تم تقديمها في ندوة صحفية ترأسها ادريس اليزمي رئيس المجلس، إلى اعتماد الإطار المرجعي الدولي للعنف ضد المرأة والتعريف الدولي للعنف القائم على النوع كما كرسته المعايير الدولية ذات الصلة، أي وجوب اعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا قائما على أساس الجنس، واتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنظيمية وإجراءات السياسات العمومية للإقرار بأن العنف ضد المرأة عنف مبني على النوع لأنه يعتبر شكلا من أشكال التمييز بين الجنسين ومظهرا من مظاهر علاقات القوة التي كانت دائما غير متكافئة بين الرجل والمرأة على مر التاريخ وانتهاكا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات.
وجاء في هذه المذكرة بأن السنوات الأربعة الماضية شهدت بروز توافق عالمي حول اعتبار العنف الممارس ضد النساء انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا على أساس الجنس ومسا بحرية النساء والفتيات وكرامتهن، مشيرة إلى أن العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات لا يسمح لهن بالتمتع بالحقوق التي يكفلها لهن الدستور ومدونة الأسرة وباقي التشريعات ذات الصلة، بالنظر إلى فرص الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو العنف، وتقبل المجتمع للعنف القائم على أساس الجنس. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وشددت المذكرة، التي تم اعتمادها خلال الدورة العادية السادسة للمجلس، على أن التجربة الرائدة التي راكمها المغرب على صعيد العالم العربي في مجال التعبئة والتوعية ونشر المعرفة، تحتم عليه وضع تشريع خاص يرقى إلى طموحاته وإلى الجهود التي بذلها، ويتناسب على الخصوص مع الانتشار المتزايد لظاهرة العنف ضد النساء، وذلك حتى تصبح المكتسبات التي سجلها في السنوات الأخيرة حقيقة ملموسة.
ويقترح المجلس في هذا الإطار، طبقا لاختصاصاته ومهامه، ومساهمة منه في النقاش الجاري حاليا بشأن مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي قدمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عدة توصيات تهم بشكل خاص الإطار المرجعي والمفاهيمي الدولي للعنف، ومسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزجر العنف العمدي والمعاقبة عليه، وحماية حقوق الضحايا والناجيات من العنف وضمان ولوجهن للعدالة وخدمات التكفل وتدابير الحماية والوقاية.
ودعا المجلس إلى إبداء العناية الواجبة لمنع أفعال العنف التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون والتحقيق فيها ومعاقبة فاعليها وتقديم التعويض للضحايا، واعتماد أو مراجعة القوانين التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ تدابير في هذا الصدد من أجل ضمان الحماية المستعجلة والتحقيق والمتابعة القضائية والعقاب المناسب للجناة، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب.
كما دعا إلى إعطاء الأولوية لمحاربة العنف المنزلي الزوجي من خلال اعتماد وتعزيز وتنفيذ تشريع يحظره ويتضمن أحكاما زجرية ويوفر الحماية القانونية الملائمة للضحايا، وضمان تنسيق ورصد ومتابعة وتقييم تنفيذ القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء من خلال آليات اليقظة والتتبع والتنسيق بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، فضلا عن التنصيص بشكل دقيق على اعتبار أفعال العنف العمدي ضد النساء والفتيات، بما فيها المرتكبة من طرف الأزواج، جريمة، لاسيما الأفعال التي لا يجرمها التشريع الجنائي الحالي أو لا يحددها بوضوح.
وهمت توصيات المجلس أيضا حماية حقوق ومصالح الضحايا في جميع مراحل البحث والمسطرة القضائية، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير ضرورية أخرى لتمكينهن من الحصول بكيفية ميسرة وفي وقت مناسب على تعويض عن الضرر الذي لحقهن.
وبعد أن أشارت إلى أن الصور النمطية والأفكار المسبقة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي تعتبر آليات لإضفاء الشرعية على التمييز والعنف ضد المرأة، أكدت الوثيقة في هذا السياق أنه من واجب الدولة اتخاذ جميع التدابير الزجرية والتحفيزية والإجراءات المواكبة للقضاء على الأفكار المسبقة وغيرها من الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية المرأة أو على أدوار نمطية للنساء والرجال، داعية إلى جعل ثقافة المساواة وحقوق الإنسان بصفة عامة المحور المفصلي للمنظومة التربوية في كل مستوياتها، وتخويل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري اختصاص مراقبة احترام متعهدي الاتصال السمعي البصري لمبدأ المساواة والمناصفة وكرامة المرأة المنصوص عليه في الدستور.