سعيا منه نحو تجسيد مبدأ المناصفة التي نص عليها الدستور، يواصل المشرع المغربي تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، وذلك من خلال سن مقتضيات في القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية بهدف تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المهام الانتخابية بالرفع من مستوى التمثيل النسائي بالهيئات المنتخبة. وهكذا، فقد طرح القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية التي تم إقرارها بقصد توفير الآلية التشريعية الكفيلة بضمان ولوج المرأة إلى الوظيفة الانتخابية البرلمانية وإتاحة الفرصة للشباب ذكورا وإناثا من أجل الاضطلاع بالمهام التمثيلية النيابية. ولهذه الغاية، ينص القانون على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة. وفي هذا الإطار، يقترح القانون تخصيص 3 مقاعد كعدد أدنى لكل دائرة جهوية، وتوزيع المقاعد المتبقية (54 مقعدا) بحسب عدد السكان، على ألا يزيد العدد الأقصى للمقاعد على 12 في أكبر دائرة جهوية. وبهدف تأطير هذه الدوائر الانتخابية الجهوية الجديدة وتدقيق قواعدها لتحقيق الغاية النبيلة المتوخاة منها، ينص القانون على ضوابط تهم اعتماد لائحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة، بدون تقسيمها إلى جزأين. كما يشترط أن تشمل كل لائحة ترشيح على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مما يمكن من إدراج أسماء مترشحين ذكور ضمنها في حدود ثلث المقاعد (شباب، أطر، أفراد الجالية..). ونص القانون كذلك على تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح لضمان تمثيليةكاب جهوية حقيقية. ولم يشمل تعزيز التمثيلية النسائية مجلس النواب فحسب، بل عمل المشرع على توسيع الحضور النسائي ليشمل مجالس الجماعات الترابية من خلال مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي تضمنت تعديلات أساسية تتعلق بدعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، علاوة على إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية. وهكذا، وبالنسبة إلى مجالس العمالات والأقاليم، يقر القانون آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث يخصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم ثلاثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء . أما بالنسبة للمجالس الجماعية، فإنه ينص على الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس جماعة من الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 إلى 5 مقاعد، في حين يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها بواسطة الاقتراع باللائحة في 8 مقاعد بالنسبة للجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، و10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة. وفي ما يخص الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء يتحدد بالنسبة لمجلس الجماعة في 3 مقاعد عن كل مقاطعة وفي 4 مقاعد في مجلس كل مقاطعة.،وبذلك، ستتجاوز التمثيلية النسوية على الصعيد الوطني نسبة 25 بالمائة مقابل 21 بالمائة حاليا. وإذا كانت تمثيلية النساء خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016 قد ارتفعت إلى 81 إمرأة من أصل 395 في مجلس النواب بنسبة 20.5 في المائة، 60 منهن وصلن عن طريق اللائحة النسوية الوطنية، و9 عبر اللوائح المحلية، و12 عبر لائحة الشباب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة، فإن المقتضيات الجديدة ستسهم لا محال في توسيع المشاركة النسائية والرفع من تمثيليتها، وهو ما يعني التنزيل الواقعي والتشريعي لمقتضيات الدستور القاضية بتعزيز المشاركة النسائية التي ظلت مطلبا ملحا للحركة النسائية.