توصلت كاب 24 تيفي ، بنسخة من بلاغ صادر عن جمعية تضامن من أجل الكرامة ، وذلك بعد تأسيسه عقب مايراه المؤسسون إنتكاسة للمكتسبات الإجتماعية ، حيث يقول البيان ، أنه في سياق التراجعات الخطيرة التي تعرفها بلادنا على مستوى المكتسبات الإجتماعية التاريخية فيما يتعلق بالحماية الإجتماعية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني .. وعلى رأسها صندوق المقاصة وصناديق التقاعد والتغطية الصحية والتضامن والتعاضد .. كرافعة أساسية وقاطرة لاستتباب السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة. وفي سياق الهجمة الشرسة والمتواصلة على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي أفضت في إطار صفقة سياسية لتبادل المقاعد والمصالح إلى تطبيق مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف 1963 المنظم للتعاون المتبادل، بإقدام وزير التشغيل و صديقه في الحكومة وزير المالية في الوقت بدل الضائع من عمر الحكومة السابقة إلى إصدار قرارهما السياسوي المقيت القاضي بحل أجهزتها المسيرة المنتخبة ديمقراطيا. وعلى إثر الإجتماع الذي حضره مجموعة من المتصرفين و المتصرفات والمندوبين و المندوبات والمنخرطين و المنخرطات في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ممثلة لجهات المملكة و أقاليمها يوم الأحد 02 فبراير 2020 ، بفاس، تحضيرا لتأسيس "جمعية وطنية للدفاع والترافع عن حقوق وكرامة المنخرط ومكتسبات التعاضد والتضامن والحماية الإجتماعية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني ومنظومة التغطية الصحية .. في المغرب" انعقد بتاريخ 29 فبراير 2020، الجمع العام التأسيسي لجمعية تضامن وتعاضد من أجل الكرامة بدار الشباب عبد الكريم الخطابي بمكناس، وبعد مناقشة مستفيضة للوضعية الإجتماعية المقلقة التي يعيشها منخرطو نظام التضامن والتعاضد وسياسة التراجعات التي تعرفها المنظومة تم التطرق لمشروع القانون الأساسي للجمعية حيث تمت المصادقة عليه. وبعد انتخاب الأجهزة المسيرة للجمعية، وتشكيل مجلس وطني ومكتب مركزي برئاسة الأخ المناضل عبد الخالق بليبل. وبعد استحضار الجمع العام التأسيسي للنجاحات الكبيرة وطنيا وإفريقيا ودوليا التي حققتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منذ صيف 2009 في مجالات التدبير المالي والإداري والصحي والاجتماعي و التواصلي … وبعد استعراضه لجميع التطورات التي عرفتها منظومة التغطية الصحية ببلادنا خلال العقد الأخير، و استهداف الحكومة للتعاضدية العامة دون غيرها وبشكل ممنهج، وإقصائها من الإسهام في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة بالتأمين الصحي وبعرض العلاجات، باعتبارها تمثل قوة اقتراحية معارضة للتراجعات الخطيرة التي جاءت بها الحكومة في مشروع مدونة التعاضد أمام البرلمان بغرفتيه، و كذا عند تمريرها لمرسوم بقانون رقم 2.18.781 في 10 أكتوبر 2018، بطريقة متسرعة وإقصائية، يقضي بتحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) كفدرالية تم تأسيسها سنت 1950 من طرف خمسة تعاضديات إلى مؤسسة عمومية، وفي عرقلتها المكشوفة والتمييزية بين التعاضديات للنجاحات الكبيرة التي حققتها التعاضدية العامة في مجلات تقريب وتحسين وتنويع الخدمات الصحية والإدارية تماشيا مع سياسة الجهوية وتفعيل حكامة التدبير المالي والإداري للمؤسسة، وتنزيل مشاريع مهيكلة واستراتيجية عملاقة (الشامل نموذجا) هذه العرقلة التي كانت بأساليب دنيئة وحقيرة تمثلت في وضع أزيد من إثنا عشر (12) إجراء عقابيا ضد التعاضدية العامة ومنخرطيها وذوي حقوقهم، نذكر من بينها: (عرقلة أداء الثالث المؤدي لفائدة المنشآت الصحية والاجتماعية للتعاضدية العامة، رفض إعادة برمجة النسب الجديدة للتعويض عن ملفات المرض لتحسين الأداء، سحب الأقنان الخاصة بالولوج للنظام المعلوماتي "إسكيف" من المستخدمين المكلفين باستقبال ملفات المرض في عمق المملكة، رفض أداء الكنوبس لملفات فوترة مركز أمل المتعلقة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة… والائحة طويلة
وبعد جرده لجميع الانتكاسات والتراجعات والتخبط والارتباك الذي أصبح يميز تدبير التعاضدية العامة ومعاناة المنخرطين في طوابير الانتظار في وحدات استقبال ملفات المرض مركزيا وجهويا، ومعاناتهم من التماطل والتأخر في الحصول على حقوقهم في التعويض عن هذه الملفات والخدمات، وفي الأعداد المتزايدة من المرجوعات، والمرفوضات بعلل لا تستند على مبررات قانونية مقنعة.. في عهد المتصرفين المؤقتين الممثلين لوزارة التشغيل ووزارة المالية. يعلن الجمع العام التأسيسي للجمعية، للرأي العام عامة، ولمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ولكل المتتبعين ومن يهمهم الأمر ما يلي: 1. اعتبار تطبيق مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف 1963 القاضي بتعيين المتصرفين المؤقتين لتدبير شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية غداة التعديل الحكومي الأخير، والذي سرى مفعوله ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ 07 أكتوبر 2019، قرارا سياسويا ليس له ما يبرره، ولا يستند على أسس قانونية قوية ومقنعة. 2. اعتبار عدم تنظيم الانتخابات داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخول قرار تعيين المتصرفين المؤقتين حيز التنفيذ (7 أكتوبر 2019 إلى غاية 07 يناير 2020) كما ينص على ذلك الفصل 26 المذكور نفسه وقرار التعيين رقم 3065.18 صادر في 5 صفر 1441 (04 أكتوبر 2019) (الجريدة الرسمية عدد 6819 بتاريخ 07 أكتوبر 2019) دون إشارة إطلاقا لإمكانية تمديد مهمة المتصرفين المؤقتين لفترة معينة وتأجيل الانتخابات خارج الأجل المذكور ولو لظرف قاهر، خرقا سافرا وانتهاكا جسيما للقانون من طرف السلطة التي طبقت الفصل و القرار المذكورين. 3. مع مرور أجل ثلاثة أشهر بحلول تاريخ 08 يناير 2020 يعتبر الجمع العام التأسيسي كل قرارات وأنشطة وأعمال المتصرفين المنتدبين لتدبير شؤون التعاضدية مؤقتا، غير شرعية وغير قانونية وغير مقبولة ولاغية بما فيها قرار الإعلان عن تنظيم الانتخابات.. 4. يدين الجمع العام ويستنكر عدم تنظيم المتصرفين المؤقتين للانتخابات في أجلها، ويعتبر ذلك إنما تم بإيعاز من وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية اللتان أصدرتا قرار تعيين المتصرفين المؤقتين كمبعوثين حزبيين سياسيين ويحملاهما مسؤولية ذلك (كما فعلت وزارة الشغل في عهد محمد يتيم غداة تمريره في جنح الظلام لمرسوم بقانون لتحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية) لمنحهم فرصة تفصيل نظام انتخابي على مقاس من تريد صعودهم وزارة التشغيل ووزارة المالية بقطع الطريق ومنع ترشح أعضاء المجلس الإداري المنتخبين ديمقراطيا، ولا أدل على ذلك من نشر البلاغ رقم 2 بتاريخ 20 يناير 2020 على الموقع الإلكتروني للتعاضدية العامة، ليتم سحبه وحجبه في نفس اليوم دون مبررات. 5. يدين ويستنكر عدم احترام المتصرفين المؤقتين في بلاغهم المنشور بتاريخ 24 فبراير 2020 المتعلق بتنظيم انتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم 23 مارس 2020 للآجال المحددة من طرفهم لتلقي طلبات الترشيح (من 25 فبراير 2020 إلى غاية 08 مارس 2020) في خرق سافر للمادة 7 من مدونة الانتخابات الخاصة بمسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة التي تنص على أنه يجب نشر بلاغ إجراء الانتخابات قبل التاريخ المحدد للشروع في عمليات إيداع طلبات الترشيح بخمسة عشر يوما (15) على الأقل. 6. يشجب بقوة منع أعضاء المجلس الإداري المنتخبين ديمقراطيا والذين طبق في حقهم عنوة الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 من الترشح لهذه الانتخابات؛ في تحدي صارخ لمدونة الانتخابات التي لا تنص على ذلك ضمن شروط التقييد وفقدان الأهلية الانتخابية، كما أن القانون الأساسي والضابط الداخلي للتعاضدية العامة لم يشيرا إطلاقا إلى ذلك، بينما المنع من الترشح لأي انتخابات يتم بقرار قضائي وليس بقرار مبعوث سياسي/ المتصرف المؤقت المكلف بإجراء الإنتخابات والذي لا يملك الأهلية والاختصاص، وقد سبق في حالات مشابهة السماح بترشح متصرفين سابقين طبق عليهم الفصل 26 (انتخابات 2009 التي نظمتها الوزارتين الوصيتين وانتخابات 2015 التي نظمتها الأجهزة المنتخبة بتنسيق مع وزارة الشغل) 7. كما يستغرب من عدم إخبار المتصرفين المؤقتين لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية -كما جرت العادة في جميع الانتخابات السابقة- من أجل إخبار موظفيها بهذه الانتخابات، وغياب العدالة في توزيع المقاعد بينها حسب المعيار القانوني المعتد والمتعلق بعدد الموظفين المنخرطين في كل قطاع. 8. يحمل الجمع العام التأسيسي للجمعية وزارة التشغيل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية المسؤولية الكاملة فيما آلت وستؤول إليه أوضاع التعاضدية العامة وقضايا التسيير والتدبير وكذا الخدمات وملفات منخرطيها وذوي حقوقهم. 9. يدعو الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمنظمات الحقوقية ورجال الإعلام ومنخرطي التعاضدية العامة و الحماية الإجتماعية والتضامن والإقتصاد الإجتماعي والتضامني والمؤسسات الدولية ذات الإهتمام والإختصاص والرأي العام الوطني للتصدي لهذه الهجمة الشرسة على مكتسبات ونجاحات التعاضد وعلى هذه التراجعات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة للقانون للنيل من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. 10. كما يعلن عن تسطير برنامج نضالي شامل تصعيدي للتصدي لهذه الغطرسة المكشوفة ولجميع هذه التجاوزات الرعناء. .