– أكدت وزارة الثقافة والاتصال في بلاغ لها على ضرورة الالتزام بالمساطرالمرتبطة بترتيب العقارات المرتبة ضمن لائحة التراث . ووضح البلاغ أن الوزارة "و سعيا منها إلى تأمين الحماية القانونية اللازمة للعقارات المرتبة ضمن لائحة التراث، وضمنها المباني التاريخية والمعالم الطبيعية وكذا المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري يعكس الخصائص المميزة المملكة من حيث التنوع الحضاري والمعماري والعمق التاريخي، وحرصا منها على تطبيق سليم لمقتضيات القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، فإنها تدعو إلى الالتزام بالمساطر المرتبطة بترتيب العقارات ومراعاة ما ينتج عنه من أثر". وأضاف نفس المصدرأنه، وتبعا لأحكام القانون المذكور، ولاسيما الفصل 23 منه، فإنه يمنع إدخال أي تغيير كيفما كان، سواء عن طريق التجزئة أو التقسيم، على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية، موضحة أن تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة المختصة يتوقف على الحصول على هذه الرخصة الإدارية. كما أنه بموجب المادة 24 من القانون ذاته، يمنع وضع الإعلانات بواسطة ألواح الإشهار أو اللافتات الخاصة وبوجه عام جميع الإعلانات أو الشارات كيفما كان نوعها وصبغتها على العقارات المرتبة ما عدا بموجب رخصة إدارية تمنح من السلطات المعنية .