صادق مجلس المستشارين ، في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يقضي الأول بتتميم المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، فيما يقضي الثاني بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة. ويخول مشروع القانون الأول، الذي قدمه وزير الصحة السيد الحسين الوردي، في مادته 11 في حالة انعدام بديل علاجي، للسلطة الحكومية المختصة أن ترخص، بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية بأخذ الخلايا الجذعية المكونة للدم من شخص حي قاصر لفائدة أخيه أو أخته، مع مراعاة توفر جميع الشروط المتضمنة في هذا المشروع، والتي من بينها موافقة الوالدين (...) وأن لا تشكل عملية الأخذ أي خطر حال أو محتمل على نمو القاصر بالنظر إلى سنه، وأن لا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق بما فيه الكفاية مع المتبرع له. كما ينص مشروع القانون على أنه يتعين على "الإدارة المختصة مسك سجل وطني للمتبرعين القاصرين والسهر على تتبع حالتهم الصحية مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي". وينص مشروع القانون المتعلق بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة، الذي قدمه السيد الوردي، على أن "جميع اختصاصات المجلسين تمارسها، بصفة انتقالية، لجنة خاصة مؤقتة يحدد هذا القانون تأليفها ومهامها وكيفية تسييرها". وتضم هذه اللجنة بموجب مشروع القانون "علاوة على رئيسها الذي يمثل الإدارة، عشرة صيادلة لا تقل مدة ممارستهم للمهنة أربع سنوات ولم تسبق إدانتهم بعقوبة حبسية، وعشرة ممثلين عن الإدارة نصفهم صيادلة، يعينون جميعهم بمرسوم". وحسب المشروع، فإن اللجنة الخاصة تتولى خلال مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ شروعها في مزاولة مهامها، تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء المجلسين الجهويين الجديدين لصيادلة الشمال والجنوب طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 ر/ب ش/ل م حب