الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي Association Marocaine des Droits Humains – Bureau Central – الرباط في 27 أبريل 2012 إلى السادة: • رئيس الحكومة • وزير العدل والحريات • وزير التشغيل • الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة • رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان • رئيسي مجلس النواب والمستشارين الموضوع: المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الشغلية تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق العمال هذه السنة تحت شعار " مع المعطلين/ات والشغيلة وحركة 20 فبراير من أجل الدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية ومغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ". وكما اعتاد ذلك كل سنة، يوجه المكتب المركزي للجمعية بهذه المناسبة إلى الحكومة والجهات المعنية الأخرى لائحة المطالب الأساسية في مجال الحق في الشغل والحقوق العمالية. وتتضمن أهم المطالب التي ترفعها الجمعية انسجاما مع ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وعلى رأسها الاتفاقيات والعهود التي صدق عليها المغرب. وتطالب الجمعية الحكومة المغربية بهذه المناسبة بالاستجابة لهذه المطالب إعمالا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصدق عليها من طرف المغرب. كما تطالبها بالتصديق على الاتفاقيات الأخرى التي لم تصدق عليها بعد، وبملائمة القوانين المحلية معها واحترامها على أرض الواقع. وفي انتظار جوابكم، وكذا ما ستقومون به من مبادرات للتجاوب مع هذه المطالب، تقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة. المكتب المركزي الرئيسة: خديجة رياضي المرفقات: مذكرة حول " المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالحقوق الشغلية" مذكرة حول المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالحقوق الشغلية إن الحقوق الشغلية – ونعني بها الحق في الشغل والحقوق العمالية أي حقوق عامة الأجراء – تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان. وقد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصدق عليه من طرف بلادنا – وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع العلم أن بلادنا لم تصدق على أزيد من ثلثي الاتفاقيات من بين 189 اتفاقية للشغل صادرة عن منظمة العمل الدولية. وقد أقر الدستور والتشريع المغربيين، رغم ما يطبعهما من نواقص وسلبيات، بعدد مهم من الحقوق الشغلية لكن دون تحديد الضمانات لإعمالها. وإن الجمعية، في إطار دفاعها عن هذه الحقوق تعمل من أجل مصادقة بلادنا على كافة المواثيق والاتفاقيات المتضمنة للحقوق الشغلية، ومن أجل إدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، ومن أجل التطبيق الفعلي لهذه التشريعات. إن الهدف من هذه المذكرة الموجهة للسلطات المعنية وللرأي العام هو طرح المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الشغل والحقوق العمالية: 1. مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها: الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي الاتفاقية رقم 141 حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي. الاتفاقية رقم 168 حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة. الاتفاقية رقم 47 المتعلقة بتقليص مدة العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع. 2. ملاءمة الدستور والتشريع المغربي مع المعايير الدولية في مجال الحقوق الشغلية المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهذا ما يتطلب بالخصوص: ■ إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية ومن ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية... في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. ■ ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي وهوما يتطلب بالخصوص: مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها بما ينسجم مع الحقوق العمالية المتعارف عليها عالميا وبالخصوص في اتجاه: تمكين كافة الأجراء والأجيرات من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى. وهذا ما يجب أن يطبق بالخصوص على خدام وخادمات البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف. لذا يجب إصدار القانون الخاص بخدم البيوت على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية. تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وهذا ما يستوجب بالخصوص جعل حد لتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة وتجريم انتهاك الحقوق النقابية وفقا بالخصوص للاتفاقية 87 التي التزمت الحكومة يوم 26 أبريل 2011 بالتصديق عليها وللاتفاقيتين 98 و135 المصدق عليهما من طرف المغرب. ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء. إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل والتي أدت إلى فضيحة تشغيل الأجراء لمدة تفوق المدة القانونية وتحديد مدة العمل الأسبوعية في 40 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة دون أي مساس بالأجر. إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير ولأسرته عيشة لائقة وكريمة – بدل اعتباره كثمن للعمل – وربط تطور الأجور بتطور الأثمان حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء. جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي على مستوى مدة العمل اليومية والأسبوعية وحرمان أغلبيتهم الساحقة من التعويضات العائلية واتخاذ الإجراءات لتطبيق التزام الحكومة ليوم 26 أبريل 2011 بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة. تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل. مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها ودمقرطتها. التخلي عن محاولة تمرير قانون تنظيمي لحق الإضراب هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب بدل ضمان الممارسة الحرة لهذا الحق. سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع والحق في الحماية من البطالة وفي تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بإصدار القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل وجعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا. مراجعة القانون حول التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأجراء ونصوصه التطبيقية بما يسمح بتغطية صحية فعلية لكافة فئات الشغلية وبضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة من الشغيلة أو المحرومة من العمل. 3. ● إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية الدولة لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات والاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (بدءا بتسليمهم وصل الإيداع القانوني) وسائر فئات المعطلين بمن فيهم الأطر العليا والدكاترة المعطلين والمعطلين حاملي الإعاقة(ذوي الحاجات الخاصة). إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل. إنصاف ضحايا شركة النجاة الإماراتية، ومتابعة المسؤولين المتورطين في فضيحة التحايل عليهم. جعل حد للإجراءات التي تمس باستقرار الشغل مؤدية إلى هشاشة الشغل وتسهيل تسريح الأجراء والأجيرات بل وإلى تحويلهم إلى سلعة كما هو الشأن بالنسبة لوكالات الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير، دون احترام الإجراءات القانونية بالموازاة مع دوس أبسط حقوق الأجيرات والأجراء المرتبطين بهذه الوكالات. جعل حد للتحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية تشتغل بمعمل الشركة الأصل بهدف تسهيل التخلص من الأجراء وكذا من طرف المشغلين الذين يفتعلون التفالس لنفس الغرض. ترسيم الأجيرات والأجراء المؤقتين الذين يشتغلون بمناصب قارة وجعل حد للعمل بالعقدة إلا في الحالات المعروفة والمبررة بفعل طبيعة العمل كعمل موسمي أو غير قار. منع استعمال التكوين أو التدرج المهني من طرف المقاولات كغطاء لتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة ومنع أي تأثير سلبي لاستقبال المتعلمين والمكونين في المقاولات على عدد العاملين بها وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية. ● جعل حد للتمييز في التشغيل بين المواطنين الذين لهم نفس المؤهلات والكفاءات وفتح تحقيق حول التمييز في التشغيل عن طريق التوظيفات الزبونية في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية. 4.● تطبيق قوانين الشغل الحالية – رغم نواقصها – مما يفرض اتخاذ إجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها وجعل حد للإفلات من العقاب في مجال انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقابية والحق في العمل واستقراره والحق في الأجر القانوني وفي خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ● تطبيق قوانين الشغل على ما يسمى بالمناطق الحرة وفتحها أمام مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي. وضع آليات فعالة وعادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية والجماعية وهوما يفترض بالخصوص تطوير دور مفتشية الشغل وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها وتوفير الحماية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء القيام بواجبهم وتطبيق القانون بشأن تأسيس وتفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة وبشأن مقتضيات التحكيم وجعل حد لتماطل القضاء في البث في الملفات المتعلقة بدعاوى العمال ضد مشغليهم وتحريك الدعاوى العمومية ضد المشغلين في شأن انتهاك القوانين، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمشاركة ممثلي المأجورين في تشكيلة المحكمة عند البث في نزاعات الشغل، وضمان استفادة الأجراء من المساعدة القضائية والتأسيس لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في علاقات الشغل وما يرتبط بها. ● جعل حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء 5. ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومن دوس كرامتهن. كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل. 6. القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الاجتماعي، الحالة الزوجية، الأصل الوطني، الانتماء النقابي، الانتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة، الخ. 7. احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي مما يفرض – إضافة لإلغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات النقابية – بالخصوص: احترام حق الانتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات وتشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي مما يفرض اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق. جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، عبر التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية والتأشير على نسخ الملفات القانونية. إعطاء التسهيلات اللازمة لممارسة العمل النقابي. احترام حق الإضراب وجعل حد لاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي كوسيلة قانونية لزجر ممارسة هذا الحق مع رد الاعتبار لجميع ضحايا استعمال هذا الفصل بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه. جعل حد للموقف الخاطئ للقضاء من الإضراب الذي يصنفه أحيانا كترك للعمل أو كعرقلة لحرية العمل جعل حد لقمع الوقفات والاعتصامات العمالية السلمية. توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم. ● فتح تحقيق حول اللوائح السوداء لنقابيين مطرودين من العمل والمتداولة بين بعض مؤسسات القطاع الخاص. 8. تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة توفر معيشة كريمة لهم ولعائلاتهم وتسمح بتطور مستواهم المعيشي وهوما يستوجب الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوحيده بالنسبة لكل القطاعات (وفي هذا الإطار، نطالب بتمكين قطاع النسيج بنفس الحد الأدنى المعمول به في القطاعات الصناعية الأخرى وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بشأن توحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة) والزيادة في الأجور عامة بما يتلاءم مع ارتفاع كلفة المعيشة وسن سياسة ضريبية عادلة. جعل حد لفضيحة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور . 9. تحسين شروط العمل وهوما يستوجب بالخصوص: تحسين شروط الصحة والسلامة بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. تأمين فرص متساوية لكل أجير وأجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل والكفاءة. احترام القوانين – مع تطويرها – بشأن مدة العمل اليومية والأسبوعية والراحة الأسبوعية والأعياد المؤدى عنها والعطلة السنوية. 10. ● احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر تعميم تسجيل كافة الأجراء في الصندوق والسهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال. تمكين عموم العاملات والعمال الزراعيين من التعويضات العائلية. تمكين كافة الأجيرات والأجراء من معاش للتقاعد يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة. تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة الأجيرات والأجراء بمن فيهم أولئك الذين فقدوا عملهم. ● دمقرطة تسيير صناديق التقاعد والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وإشراك ممثلي المنخرطين/ات وذوي الحقوق في تسييرها. اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجيرات والأجراء من السكن اللائق. جعل حد للأمية المتفشية وسط الأجيرات والأجراء. 11. اتخاذ الإجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني (15 سنة) مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل. 12. تحمل الدولة لمسؤولياتها بشأن الحقوق الشغلية للمغاربة المهاجرين والاعتناء بقضاياهم، وبشأن الحقوق الشغلية للأجانب القاطنين ببلادنا. 13. إن الاستجابة للمطالب المطروحة سابقا يفترض بدوره توفير الشروط الكفيلة باحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي والحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين، وهوما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية وإعادة النظر في اتفاقيتي التبادل الحر مع الولاياتالمتحدة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي وانعكاسات العولمة الليبرالية حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان. المكتب المركزي الرباط في 25 أبريل 2012